لوكال, مريم2022-11-132022-11-132021https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10384وفقا لنص المادة 38 من الأمر رقم 20 - 03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، فإنه تطبق على هذه الج ا رئم الفترة الأمنية وأحال أحكام وكيفيات تطبيقها إلى قانون العقوبات والذي عرفها في المادة مكرر بان عبارة عن كبح لقدرة المحكوم عليه من لاستفادة من إج ا رءات تكييف العقوبة من إجازة مؤقتة واف ا رج مشروط وذلك لفترة معينة، وتكت بقوة القانون في حال أشار إليها المشرع ص ا رحة كما هو الحال بالنسبة للأمر 20 - 03 وقد تكون جوازية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، أما الحكمة منها فهي العمل على عدم تقليص فترة العقوبة المحكوم بها في الج ا رئم التي تمس باستق ا رر الساكنة إعمالا للردع العام والخاص.الفترة الأمنيةالأمر 20 - 03تكييف العقوبةقانون السجونعصرنة العدالةعصابات الاحياءالفترة الأمنية في الجرائم المتصلة بعصابات الأحياء: قراءة تحليلية لنص - المادة 38 من الأمر رقم20-03Article