رويس فضيلة, فضيلةشطابي, حنان2020-12-022020-12-022020https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/5886ألح المشرع على ضمان الحماية القصوى للمستهلك، من خلال الترسانة الهائلة من القوانين المتخصصة، ومنها قانون 04 - 02 المتعلق بالممارسات التجارية الذي كرس مبدأ شفافية الممارسات التجارية، وذلك بإلزام العون الإقتصادي بإعلام المستهلك بكل المعلومات الضروية عن السلع والخدمات والتي قد تؤثر في حصول على رضاه بالشكل المكفول له في إتمام العقد، وألزمه بالتعامل بالفاتو رة أو الوثيقة التي تقوم مقامها"سند المعاملة التجارية" وأقر بدائل للفاتورة لتسهيل على الاعوان الاقتصاديين، ونظم بموجب هذا القانون كل المخالفات والإجراءات المقررة في حالة مخالفة هذه الالتزمات ونظم الوسائل الكفيلة لحماية المستهلك والاعوان الاقتصاديين لحماية مصالحهم من المتابعات الادارية والقضائية، وحق رفع دعاوى للحصول على تعويض في حالة لحاق بهم ضرر.الممارسات التجاريةالإلتزاماتالأسعارالتحقيقالعقوباتالتعويضحماية المستهلكمبدأ شفافية الممارسات التجاريةThesis