حجية القرائن القانونية في الإثبات
No Thumbnail Available
Files
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة الجزائر01
Abstract
إن القرائن لدى شراح القانون المدني ىي« ما يستخمصو القاضي أو المشرع من أمر معموم لمدلالة عمى أمر
مجيول»، وعرفيا آخرون بأنيا:« النتائج التي يستخمصيا القانون أو القاضي من واقعة معمومة لمعرفة واقعة
مجيولة»، وقال آخرون بأنيا:« إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت» ،1وىي نوعان نوع يستنبطو قاضي
الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عميو ويعتبر إستنتاجات فردية في حالات خاصة ونوع يستنبطو
المشرع نفسو مما يغمب وقوعو عملا في طائفة معينة من الحالات فيبنى عميو قاعدة عامة ينص عمييا في
صيغة مجردة، والنوع الأول ىو القرائن القضائية أما النوع الثاني فيو القرائن القانونية ،2ويمكن تعريف القرينة
القانونية بأنيا:« إستدلال تشريعي بموجب قاعدة مجردة وعامة عمى أمر مجيول من أمر معموم حدده
القانون» ،3وبما أن القرينة ىي إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء عمى الغالب من الأحوال فإنيا
تكون قرينة قانونية إذا قام المشرع نفسو بيذا الإستنباط ونص عمى نتيجتو في صيغة مجردة عامة تبين
الشروط الواجب توافرىا في التمسك بيذه القرينة
Description
Keywords
حجية القرائن القانونية, الإثبات