حجية القرائن القانونية في الإثبات

No Thumbnail Available

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة الجزائر01

Abstract

إن القرائن لدى شراح القانون المدني ىي« ما يستخمصو القاضي أو المشرع من أمر معموم لمدلالة عمى أمر مجيول»، وعرفيا آخرون بأنيا:« النتائج التي يستخمصيا القانون أو القاضي من واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجيولة»، وقال آخرون بأنيا:« إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت» ،1وىي نوعان نوع يستنبطو قاضي الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عميو ويعتبر إستنتاجات فردية في حالات خاصة ونوع يستنبطو المشرع نفسو مما يغمب وقوعو عملا في طائفة معينة من الحالات فيبنى عميو قاعدة عامة ينص عمييا في صيغة مجردة، والنوع الأول ىو القرائن القضائية أما النوع الثاني فيو القرائن القانونية ،2ويمكن تعريف القرينة القانونية بأنيا:« إستدلال تشريعي بموجب قاعدة مجردة وعامة عمى أمر مجيول من أمر معموم حدده القانون» ،3وبما أن القرينة ىي إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء عمى الغالب من الأحوال فإنيا تكون قرينة قانونية إذا قام المشرع نفسو بيذا الإستنباط ونص عمى نتيجتو في صيغة مجردة عامة تبين الشروط الواجب توافرىا في التمسك بيذه القرينة

Description

Keywords

حجية القرائن القانونية, الإثبات

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By