Magister

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28

Browse

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
  • Item
    النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري
    (2012) زوايد, مراد
    تثير دراسة النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي في الصفقة العمومية عدة تساؤلات و إشكالات تطرح نفسها على طاولة البحث. ما هي الإجراءات و الترتيبات العملية لتنفيذ الجانب المالي للصفقة العمومية من جانب المصلحة المتعاقدة؟و هل تحترم هذه الأخيرة دائما الآجال اللازمة لدفع المبالغ المالية المستحقة للمتعاقد معها؟ و في حالة إخلالها بهذا الالتزام أو التأخر في أدائه هل تترتب على ذلك مسؤوليتها العقدية ، خاصة ما تعلق منها بالفوائد التأخيرية؟ تولينا الإجابة على هذه التساؤلات وفق خطة دراسية تنقسم إلى فصلين و ذلك على النحو التالي: الأحكام العامة للمقابل المالي بالصفقة العمومية أعطى المرسوم الرئاسي 10-236 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية اهتماما كبيرا للمقابل المالي المستحق للمتعامل المتعاقد بوصفه أهم حقوقه تجاه المصلحة المتعاقدة حيث أفرد له العديد من اد. و يمكن تعريف المقابل المالي في الصفقة العمومية بأنه عبارة عن ذلك المقابل النقدي الذي يستحقه المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة لتغطية نفقات و تكاليف تنفيذ العملية المتعاقد عليها بالإضافة إلى أرباحه المشروعة. مسؤولية الإدارة في دفع المقابل المالي تمحورت دراستنا في هذا الفصل حول مسألتين:15.أولى : تصدينا فيها لبحث الآليات المتبعة لدفع المقابل المالي .16.الثانية: تعرضنا فيها لواجب الإدارة في احترام أجال التسديد ، و مدى إمكانية تحديد مسؤوليتها العقدية. واجب احترام المصلحة المتعاقدة أجل التسديد و مدى إمكانية تحديد مسؤوليتها العقدية:حرص المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 10-236 على إلزام جهة المصلحة المتعاقدة بالوفاء بالمقابل المالي المستحق للمتعامل المتعاقد في أجال محددة حيث يترتب على مخالفتها لتلك الآجال تقرير مسؤوليتها العقدية
  • Item
    العلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب
    (2012) زناتي, فريدة
    نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها الضريبة في تمويل الميزانية العامة للدولة فقد جعلها ذلك محل اهتمام دائم من طرف مختلف التشريعات ، من خلال حرصها الدائـم و المستمر علـى أن تفرض الضرائب علـى أساس قواعد العدالة الضريبية المعروفة و التي كرستها دساتير الدول و منهـا الجزائر حيث اهتمت كـل الدساتير التي عرفتها بالمبادئ الدستورية للضريبة منها دستور 28 نوفمبر 1996 الذي نص في المادة 64 منه على مبدأ المساواة في أداء الضريبة بين المواطنين و أن يشارك كل واحد حسب قدرتـه الضريبية، كما تضمنت مبدأ آخر في غاية الأهمية و هو قانونية الضريبـة إذ لا يجـوز أن تحدث أية ضريبـة إلا بمقتضـى القانون وهو ما يشكل ضمانة دستورية للمكلفين بالضريبة ضد أي تعسف مـن طـرف الإدارة الجبائية في فرض الضرائب . ما نظـم المشـرع كل الإجراءات المتعلقـة بتحديد الدين الضريبـي و تصفيته و إجراءات و ضمانات تحصيلـه فـي مختلف القوانين المتعلقـة بالضرائب منها قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلـة الضرائب غير المباشرة ، قـانون الطابـع و التسجيـل بالإضافـة إلـى قـانون الإجراءات الجبائيـة. إن هذا الاهتمـام بالضريبـة يقتضـي بالضرورة أن نهتم بطرفـي العلاقـة الضريبيـة و هما المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب مـن خلال توضيح العلاقة القانونية التي تربط بينهما. هذه العلاقة التـي لها أهمية كبيرة لمـا لها من تأثير كبير فـي تحسين العلاقة بين الطرفين و بالتالـي التأثير علـى مرودية الجبايـة، بحيث كلما كانت هذه العلاقة واضحة و قائمة على التوازن كلما كـانت الحصيلة الجبائية كبيرة و العكس صحيح . ذلك من الضروري و المهم تحديد حقوق و التزامات كـل طـرف فـي العلاقـة الضريبيـة فالمكلف بالضريبة يعتبر طرف أساسي و مهم في هذه العلاقة الضريبية باعتباره المدين بالضريبة و من أجل ذلك حدد له المشرع التزامات يتوجب عليه القيـام بها تمثلت أساسا فـي الالتزامات الجبائيـة حيث يتوجب على المكلف بالضريبة تقديم تصريحات تعتبر الأساس التي تعتمد عليه إدارة الضرائب فـي تحديد أساس فرض الضريبة نظرا للطابع التصريحي للنظام الجبائـي الجزائري لذلك يجب أن تكون البيانات المطلوبة في هذه التصريحات واضحة و بسيطة و أن لا تشكل عبـئ إضافي فـي حد ذاتها على المكلف بالضريبة وان لا تصل إلى حد التدخـل في الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة حتـى نضمن تقديمها في مواعيدهـا ودون أخطاء ، بـالإضافة إلـى التزامات محاسبية نص عليها القانـون التجاري و القوانين المنظمة لمسك المحاسبة ، و لا يخفـى علـى أحـد الدور المهـم للمحاسبـة أثناء عمليـة الرقابـة إذ تشكل الدليل علـى صدق التصريحات المقدمة مـن طـرف المكلفين بـالضريبـة هذا و يعتبر المكلف بالضريبة مدين اتجاه إدارة الضرائب بدين الضريبة ، فهو ملزم بتسديد الضريبة في مواعيدها المحددة قانونا دون اللجوء إلى الغش الجبائي و الذي يأخذ صور عديدة كـالإحجام عـن تقديم مختلف التصريحات أو تقديم تصريحات خاطئة ، أو الامتناع عن دفع الضريبة و هو ما يضر دون شك بخزينة الدولـة و يزيد مـن أعباء إدارة الضـرائب ، لذلك نـص المشرع علـى عقوبـات و غرامات مالية تطبق علـى كل من يخل بالتزاماتـه القانونيـة و قد يصل الأمر إلـى حد العقوبـات الجنائية تبعا لطبيعة المخالفة المرتكبة ، و ذلك حمايـة لحقوق الخزينة العمومية . بالموازاة مع وسائل الترهيب هذه أرى أنـه مـن المفيد أن تكون هنـاك وسـائل ترغيب تحفز المكلف بالضريبة علـى أداء التزاماته بكل إخلاص و محبة ، كمنح تخفيضات على المبالغ الضريبيـة المستحقة إذا ما قام المكلف بدفعها فـي مواعيدها المحددة ، إعطاءه الأولويـة فـي الحصـول علـى الصفقـات العمومية، ولمـا لا إنشاء البطاقة الوطنية للمكلفين المثاليين تقابـل البطاقـة الوطنيـة للغشاشين وغيرها من أساليب الترغيب التـي بدون شك سوف تساهم فـي التقليل من نسبة التهرب الضريبـي و الرفع من الحصيلة الجبائية و توطيد العلاقة بين الطرفين . و في مقابل الالتزامات الملقاة علـى عاتق المكلفين بالضريبة و حماية لهم مـن أي خطـأ أو تعسف قد يحدث مـن طـرف الإدارة الجبائية فقد رتب لهم القانون جملة مـن الحقوق تعتبر كضمانة لهم أهمهـا الضمانة الدستوريــة و المتمثلة فـي شرعية الضريبة، حق الطعن فـي القرارات الصادرة عـن إدارة الضرائب و ذلك على مرحلتين مرحلة إدارية تكـون بتقديم الطعن أمـام الإدارة الضريبية نفسهـا و هي ضمانة ضعيفة إذ لا يمكن أن نتوقع تراجع الإدارة الضريبية عن قرار اتخذته إلا نـادرا ، وبالتالـي تبقى الضمانة الحقيقية هو الطعن القضائي بالرغم مـن طول مواعيد إجراءات التقاضي بالإضافة إلـى غياب قضاة متخصصين في الجباية ، و هو ما نأمل حصوله فـي المستقبل القريب لتسهيل الأمر علـى القضاة و المتقاضين في نفس الوقت كما منح المشرع الجبائي للمكلف بالضريبـة ضمانـات هامة أثناء قيـام الإدارة الجبائية بعملية الرقابـة و يؤدي عدم احترام هذه الضمانـات من طـرف إدارة الضـرائب إلـى بطلان عملية الرقابة برمتهـا، غير أن المكلف بالضريبة قد يفقد هذه الضمانات إذا ما لجأ إلى الأعمال التدليسية،و هذا أمر طبيعي فمن لا يؤدي واجباته سوف يحرم من حقوقه . أما الطرف الثاني في المعادلة الضريبية هو إدارة الضرائب و هـي الدائن بالضريبة و التي زيادة على سلطاتهـا باعتبارها إحـدى الإدارات العمومية فهـي تتمتع بسلطات و امتيازات واسعة فـي المجال الضريبي منحها لها المشـرع الجبائي حمايـة لحقوق الخزينـة العموميـة و المصلحة العامـة عمومـا، حيث مقابل الحريـة للممنوحـة للمكلفين في تقديم التصريحـات منحهـا المشرع الحق فـي الرقابـة للتأكد مـن صدقها بكل الوسائل المشروعـة قـانونا مـن رقابة علـى التصريحـات داخل المفتشيات في البداية إلى التحقيق من صدق المعلومات التي تحتويها عن طريق إجراء التحقيق سـواء المحاسبي أو المعمق في مجمل الوضعية الجبائية حسب نوع الضريبة ، وتعتبر الرقابة الجبائية وسيلـة هامة في يد الإدارة الجبائية للقضاء علـى ظاهرة الغش الجبائـي إذا مـا أحسنت استعمالهـا ووظفت الإطارات ذات الكفاءات العالية بالإضافة إلى حق الاطلاع الذي قرره المشرع للإدارة الجبائية إذ يحق لها جمع معلومات عـن المكلف من طرف الغير . كما منح المشـرع لإدارة الضرائب سلطات واسعــة أثناء عملية التحصيل إذ يعتبر الحجز على أموال المكلف و بيعها بنـاء على ترخيص من المدير الولائي للضرائب دون اللجوء إلـى القضـاء فيه نوع من الإجحاف فـي حق المكلف،هذا إضافة إلـى الضمانات التـي تتمتع بهـا الإدارة الضريبية أثنـاء عملية التحصيل. فـي مقابل هذه الحقوق الممنوحـة للإدارة الضريبيـة نجد أن المشرع لـم ينـص علـى التزامات الإدارة الجبائية كما فعل مـع المكلف بالضريبة ، ممـا يجعـل الإدارة الضريبية فـي مركـز قوة إذ يتعذر علـى المكلفين معرفـة واجبـات إدارة الضرائب اتجاههم ، ومن أهـم الالتزامات الملقاة علـى عاتق الإدارة الضريبية واجب إعلام و توعية المكلفين بالضريبة بالرغم من غيـاب النصـوص القانونية التـي تنص على ذلك ، إلا أن هذا الالتزام مهم جـدا من أجـل توطيد العلاقـة بين الإدارة و المكلفين بالضريبة و خلـق الثقة بينهمـا هذه العلاقة التي تؤثر فـي مستوى التحصيل الجبائي فكلما كانت العلاقة جيدة كانت الحصيلة وفيرة و العكس صحيح ، فكلمـا كانت العلاقـة سيئـة كانت نسبـة التهرب كبيرة ، لذلك يجب استغلال كل الوسائل الإعلامية المتاحة مـن أجل توعية المكلفين بالضريبـة بحقوقهم و واجباتهم كمـا انه من المفيد جدا أن نبين للمكلفين السبل التي تنفق فيها الإيرادات المحصلة مـن الضرائب حتـى يطمئن هؤلاء على أن مـا يدفعونـه من أموال تعود عليهم بالفائدة فعلا ، هذا بـالإضافة إلـى التزام موظفـي إدارة الضرائب بـالسر المهنـي اتجـاه ما يتحصلون عليـه مـن معلومـات تخص المكلفين بالضريبة بموجب وظيفتهم هذه ، و مع ذلك قد يرد بعض الاستثناءات على هذا الالتزام و هو ما قد يستغله الموظفين لإفشاء هذه المعلومات ومن أجل حمـاية المكلف بالضريبـة مـن مثل هذه السلوكات رتب المشـرع عقوبات تأديبية و أخرى جنائيـة،إلا أننـي أرى أن مثل هذه العقوبـات لا تعتبر رادعة مقارنـة بالإغراءات المالية التـي يتلقاها الموظفين فـي هذا القطاع خاصة إذا علمنـا أن أجرهم متواضعا لذلك ينبغـي تحسين أجـر العاملين فـي هذا القطاع مـع التشديد من العقوبات في حالة إفشاء الأسـرار المهنيـة. كما يقع على عـاتق إدارة الضرائب العمـل علـى تحصيـل الضرائب مـن خلال القيام بالإجراءات اللازمة من تحديد الوعـاء الضريبـي و تصفيته وفي الأخير تحصيل الضريبة فـي مواعيدها وأن لا يتركوها تسقط بـالتقادم. وقد تبين لنا مـن خلال هذه الدراسة أن هناك نوع من عدم التوازن بين حقوق و التزامات الطرفين إذ تملك الإدارة الضريبية سلطات و امتيازات واسعة قد يضيع معها حق المكلف في بعض الأحيان، فـي حين نجد المكلف بالضريبة فـي غالب الأحيـان جـاهل لحقوقـه و التزاماتـه ممـا يجعلـه يتحصن بحصـن القانـون لحمايتـه و بالتالـي يفضل دومـا اللجـوء للقضـاء و هـو مـا يؤدي إلى كثرة القضـايا المتعلقـة بـالضرائب. وقد خلصت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي: 1-جعل النظام الجبائي نظاما مستقرا وتفـادي التعديلات المستمرة في القوانين الضريبية، وهي أهم نقطة ينبغي مراعاتها إذ لا يمكن للمكلفين بالضريبة الإلمام بكل جديد في المجال الجبائي خاصـة إذا علمنا أن أغلب المكلفين لهم مستوى تعليمي محدود ، و حتى بالنسبـة لموظفـي إدارة الضرائب إذ لـمست مـن خلال الميدان أن الموظفين لا يلمون بكل التعديلات التـي تأتـي بهـا قوانين الماليـة نظـرا لكثرتهـا. 2- يجب أن تكـون التصريحـات المطالب المكلف بالضريبـة تقديمهـا تحتوي علـى بيانات واضحة و سهلة ممـا ييسر الأمر على المكلف ملؤها دون أخطـاء أو اللجـوء إلـى المختصين لملئها و بالتالي إضافة عبئ مـالي إضافي عليه. 3- حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي حيث يجب وضع نص قانوني صريح يحدد المدة القصوى لإنهاء قضايا المكلفين، لما في ذلك من أثر في بث الاستقرار في نفوس المكلفين و توفير الوقت والجهد والنفقات. 4- تكوين قضاة متخصصين في الجباية لتسهيل الأمر على المتقاضين و على القضاة . 5- ضرورة وضع قانون يوضح حقوق و التزامات كل من المكلفين بالضريبة و إدارة الضرائب لما لذلك من أهمية في خلق جو من الثقـة و التعاون المتبادل بين الطرفين و لمـا له مـن أثر فـي زيادة المبالغ الضريبية المحصلة، كما أن ذلك من شأنه أن يسهل الأمور على المكلفين بالضريبة وعلى إدارة الضرائب. 6- ضرورة التركيز علـى تنمية الوعـي الضريبـي لدى المكلفين بـالضريبـة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فـي مكافحـة ظـاهرة التهرب من دفـع الضريبـة، وذلك مـن خـلال الأيـام الدراسية و الحملات التحسيسية علـى مستوى كـل البلديـات و وسائل الإعلام المختلفة. 7- العمل على شرح كل التعديلات و الأحكام الضريبية التـي تأتي بها قوانين المالية للسنـة و قوانين المالية التكميلية للمكلفين بـالضريبة حتى لا يفاجـأ بتطبيقها عليـه ، مـن خلال الأبواب المفتوحة على الجباية و غيرها من الأنشطة الأخرى . 8- العمل علـى إيجاد وسـائل لتحفيز المكلفيـن الملتزمين بتسديد الضرائب فـي وقتهـا ، و تشديد العقوبات على المتهربين من دفعها . يبقى الهدف الأساسي الذي يسعى إليـه المشرع هـو الوصول يوما إلى مكلف بالضريبة مدرك لأهمية الضريبة في التمويل العمومي و تحسين الخدمات ، وأن تربطـه بإدارة الضرائب علاقة ثقة واحترام متبادل، و بالتالي يقتنع بما قالـه القاضي الأمريكي هولمز في مقولته الشهيرة " أحب دفع ضرائبي لأنها ثمن الحياة المدنية المتحضر
  • Item
    الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
    (2012) براهيمي, فايزة
    مبررات الإدارة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، حيث تم التعرض في المبحث الأول لمرحلة عدم الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة، درسنا في المطلب الأول انعدام سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة باعتبار أن الأصل العام يمنع على القضاء الإتيان بالعمل الذي يندرج ضمن اختصاصاتها وهو الأساس النظري لمبدأ حضر الحلول أما الأساس الثاني يتمثل في طبيعة وظيفة القاضي واختصاصه فقط للفصل في المنازعة بتوقيع حكم القانون، وترد على المبدأ السالف الذكر استثناءات تتمثل في حلول القاضي محل الإدارة ضمنيا كإلغائه للقرارات السلبية المتخذة من الإدارة، وكذلك الحلول محلها في المنازعات الإنتخابية، فلهذا الأخير تجاوز سلطة إلغاء قرار الإدارة إلى تعديله عند ثبوت مخالفة القرار الإداري للقانون، وفي المنازعات الضريبية له أن يلغي القرار المحدد للوعاء الضريبي الخاص بضريبة معينة، وفي المطلب الثاني تمت دراسة انعدام سلطتي الأمر والجبر من القاضي في مواجهة الإدارة ففي الفرع الأول تعرضنا لإنعدام الجبر ضد الإدارة إستقرارا على المبدأ المستبعد لطرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة وهذا ما يتصادم مع مبدأ ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، أما في الفرع الثاني فتم التعرض لمبدأ حظر توجيه القاضي أوامر للإدارة لتمتع هذه الأخيرة بامتيازات السلطة العامة هذا ما يؤثر مباشرة على صاحب الحق فبتنفيذ الأحكام ضد الأشخاص المعنوية العامة رغم أنه تكتسب حجية الشيء المقضي به. وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تم التعرض لمرحلة الاعتراف القانوني بتوجيه القاضي الإداري أوامر للأشخاص المعنوية العامة تتضمن غرامة تهديدية ففي مطلب أول تم التطرق لمرحلة التخفيف من المبدأ السالف الذكر،وتشتمل على الأوامر المرتبطة بسير إجراءات الخصومة، الأمر بتقديم المستندات هذا الأخير يحقق التوازن في الإجراءات بين الأطراف إذ قد يحصل ضرر لشخص ما من السلطة المستعملة بطرقة غير سوية من قبل الإدارة، كما أن القاضي يتمتع بسلطة أمر الإدارة بان تقوم بتحقيق إداري، وله أيضا الأمر بتقديم المستندات هذا الأخير يحقق التوازن في الإجراءات بين الأطراف إذ قد يحصل ضرر لشخص ما من السلطة المستعملة بطريقة غير سوية من قبل الإدارة، كما أن القاضي يتمتع بسلطة أمر الإدارة بأن تقوم بتحقيق إداري، وله أيضا الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي من الضروري أن يكون مبني على أسباب جدية تتطلبه ويقوم به القاضي لكونه يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد في مواجهة السلطة الإدارية، وفي المطلب الثاني من هذا المبحث تم التطرق لمرحلة منح القاضي الإداري لسلطة أمر الأشخاص المعنوية العامة بواسطة الغرامة التهديدية، ففي الفرع الأول تعرضنا لمفهوم الغرامة التهديدية مبينين في ذلك كل من التعريف اللغوية، القانونية، الفقهية، فلغة الغرامة ما يلزم أداءه أما التهديدية من التهديد وفي القانون فالمشرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانوني للغرامة التهديدية بل نظم الأحكام التشريعية المتعلقة بها، أما الفقه فقد اختلفت تعريفاته فالبعض عرفها بأنها وسيلة تهديد مالي تهدف للضغط على المنفذ ضده على تنفيذ إلتزامه عينا في مدة معينة فإذا تأخر كان ملزما بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر عن كل مرة يرتكب فيها عمل يخل بالتزامه، ولهذا لا نرى ما يمنع من تطبيق وسيلة الغرامة التهديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها وهو موقف لجانب آخر من الفقه، كما تم التطرق في الفرع الثاني لمميزات الغرامة التهديدية فهي ذات طابع تحكمي وتهديدي وتقدر عن كل وحدة من الزمن كما أنها ذات طابع مؤقت وفي الفرع الثالث فتعرضنا لتمييز الغرامة التهديدية عن غيرها من النظم فبخصوص العقوبة، إن الغرامة التهديدية تختلف عنها إلا أن هذا يتصادم مع ما أقره مجلس الدولة الجزائري حيث جاء في قراره الصادر بتاريخ 08/04/2003 (الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة وبالتالي ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي يجب سنها بقانون) أما فيم يتعلق بالتعويض فالغرامة التهديدية مستقلة عنه استنادا للمادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي فكرة ثالثة تطرقنا للطبيعة القانونية للغرامة التهديدية والتي تعتبر وسيلة يضمن من خلالها تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية، وتم التعرض للإقرار التشريعي للغرامة التهديدية باعتبارها أثرا ماليا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ففي المبحث الأول تمت دراسة النظام القانوني لها وفي مطلب أول تعرضنا للحكم بها ثم في فرع أول تم التطرق للجهة القضائية المختصة بتوقيعها أما الفرع الثاني تطرقنا فيه لشروط الحكم بها والمتمثلة في الشروط العامة لهذا الأخير الذي يشترط أن يكون حكما من أحكام الإلزام، وأن يبلغ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية تبليغا رسميا، أما الشروط الخاصة المتعلقة بالتنفيذ تتمثل في ضرورة وجود التزام على الإدارة بالتنفيذ ووجوب أن يكون التنفيذ ممكنا، وفيما يخص الشروط المرتبطة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإداري فتتمثل في الإمتناع الإداري عن تنفيذ، والتنفيذ المعيب والتنفيذ المتأخر، كما أنه من الضروري توفر الشرط الإجرائي والمتمثل في طلب الحكم بالغرامة التهديدية، وفي الفرع الثالث تطرقنا لسلطات القاضي الإداري أثناء الحكم بالغرامة التهديدية حيث يتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بها وله أيضا سلطة تحديد مدتها وسلطة تحديد بدأ سريانها إضافة إلى سلطته في تحديد مقدارها، أما في المطلب الثاني فتم التعرض لتصفية الغرامة التهديدية باعتبارها المرحلة الثانية لنظامها القانوني والتي يظهر خلالها الأثر القانوني للحكم بها ففي الفرع الأول تعرضنا للجهة القضائية المختصة بتصفيتها وفي الفرع الثاني تطرقنا لموقف الفقه والتشريع من طبيعة المال المصفى وفي الفرع الثالث تمت دراسة سلطات القاضي عند تقدير المال المصفى وفي المبحث الأخير من هذه الدراسة تم التطرق لحالات إقرار الغرامة التهديدية وشروط طلبها، ففي مطلب أول تعرضنا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، درسنا صوره في الفرع الأول وتتمثل في التنفيذ الناقص والتراخي في التنفيذ، أما في الفرع الثاني فتطرقنا لأسبابه والمتمثلة في صعوبة التنفيذ بما فيها المادية والقانونية، إضافة إلى سببي الحفاظ على النظام العام وكذا أهداف المصلحة العامة، وفي الفرع الثالث تطرقنا لأساليب عدم التنفيذ والتي تكون بإصدار قرار إداري، كما تكون بإجراء تشريعي أما في المطلب الثاني تطرقنا لشروط طلب الغرامة التهديدية ففي فرع أول تمت دراسة القاعدة العامة والمشتملة على رفض التنفيذ وانقضاء أجل ثلاثة أشهر بعد التبليغ الرسمي للحكم وفي الفرع الثاني تطرقنا للاستثناء المتعلق بالأوامر الإستعجالية والمشتمل على شرط رفض التنفيذ وعدم تحديد الأجل، وما خلصنا في الأخير من دراستنا لموضوع الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية- الغرامة التهديدية- إنه ضمانة أخرى من الضمانات الكفيلة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة وتجاوز كل تذبذب وعدم الاستقرار في الآراء والمواقف