Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
Item آثار عقد الإيجار طبقًا للقانون رقم 07-05(2014) بوخالفة, رزيقةإن عقد الإيجار هو عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدّة محددة في مقابل بدل إيجار معلوم ، وعقد الإيجار إذا ما انعقد صحيحًا فهو يرتب آثار قانونية وهي التزامات في ذمة المؤجر و أخرى في ذمة المستأجر ، وقد عدل المشرع الجزائري من الأحكام المتعلقة بعقد الإيجار بالقانون رقم 07-05 المعدل و المتمم للأمر 75-58 المتضمن القانون المدني، محاولاً إيجاد نوعًا من التوازن في العلقة العقدية بين المؤجر و المستأجر. لقد تمحورت دراستي لهذا الموضوع حول المركز القانوني للمؤجر في ظل القانون 07-05 وذلك من خلال عرض التعديلات التي خفف من خلالها المشرع من التزامات المؤجر والضمانات التي أعطاها له بالمقابل (الفصل الأوّل). ودرست من جهة أخرى إعادة المشرع الجزائري النظر في المركز القانوني للمستأجر من خلال تشديد في التزاماته أثناء و بعد نهاية عقد الإيجار، وذلك من خلال التشديد في الالتزام بدفع الأجرة و استعمال العين المؤجرة و إلزامية رد العين المؤجرة و إلغاء حق البقاء الفصل الثاني). وخلصت من دراستي إلى أن المشرع قد وفق في إرجاع حقوق المؤجر وذلك من خلال إلغاء حق البقاء و تحديد مدّة عقد الإيجار و إلزامية تحديد الأجرة وعدم جواز مراجعتها أو المنازعة فيها، وهو بالمقابل أعاد النظر في المركز القانوني للمستأجر وجرّده من حقوق كان يتمتع بها في ظل الأمر رقم 75-58 وذلك بإلغائه حق البقاء وعدم إمكانية المنازعة في الأجرة و تشديد مسؤوليته عن الحريقItem إثبات النسب في تقنين الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي(2006) طفياني, مختاريةإن إثبات النسب مشكلة إجتماعية خطيرة تشغل إهتمام الكثير من العلماء ورجال القانون فضلا عن أنه ينجر عنه مشاكل قضائيةتستغرق وقتا أمام المحاكم ولكن هناك مشكلة أخري تواجه أمر الإثبات وهي التحولات البيولوجية الهائلة في عالم الهندسة الوراثيةالذي أدخل مفهوما جديدا علي معني الأسرة وتكوينها وجعل موازين الأسرة تنقلب بل وفي بعض الأحيان تمحق نهائيا مما يجعل فقهاء القانون والأخلاق والدين يحاولون وضع حد لهذه التحولات .فالتلقيح الصناعي والإستنساخ من الإكتشافات الجديدة والحديثة التي غيرت مفهوم الزواج والتناسل فجعل الأول تلبية لغريزة إنسانية وجعل الثاني طريقة لحفظ الجنس البشري وعدم إنقراضهItem أثر الزواج المختلط على جنسية أفراد الأسرة : دراسة مقارنة :على ضوء تعديل 2005 لقانون الجنسية الجزائرية(2010) قريشي, رزيقةالزواج المختلط هو ارتباط شخصين رجل وامرأة مختلفين في الجنسية بعلاقة الزوجية، بناءا على عقد صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية وفقا للشروط المقررة في قانونيهما، فاختلاف الجنسية بين الزوجين أثار عدة إشكالات تكمن في تأثير جنسية كل من الزوجين على الآخر اكتسابا أو فقدا، وكذا في الجنسية التي تنقل إلى الأبناء، جنسية الأب أو الأم، أو جنسيتهما معا. فكانت هذه الإشكالات وغيرها كثير، تثير اهتمام الفقه من خلال تبنيه عدة مواقف أقامها على ثلاث مبادئ فقهية، وهي مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة، الذي يتحقق فيه تبعية المرأة لزوجها في الجنسية بقوة القانون، دون اعتداد بإرادتها بالنظر إلى الأفكار والمفاهيم التي كانت سائدة آنذاك، التي تعتبر المرأة ناقصة الأهلية. وبتغير تلك المفاهيم تماشيا لتحرر المرأة واقتحامها المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية ومساواتها في ذلك مع الرجل، أدى إلى ظهور مبدأ استقلال الجنسية في الأسرة الذي يحقق مصلحة المرأة في احتفاظها بجنسيتها الأصلية ولا تفقدها إلا بناءا على إرادتها، الذي أدى بدوره إلى تعدد الجنسيات في الأسرة نتج عنه ظهور إشكالات أخرى، استدعت ظهور مبدأ ثالث متأرجح بين المبدأين، تجنب مساوئ كلا المبدأين محققا مصلحة المرأة، الأسرة والدولة، والذي اعتنقته معظم دول العالم حاليا، بعدما كانت في السابق متأرجحة بين المبدأين، وذلك من خلال عدة اتجاهات تشريعية، وكان كذلك للاتفاقيات الدولية دور كبير في تكريس حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها وبتغييرها، وفي منحها لأبنائها، وزوجها إذا ما أراد ذلك، مساواة في ذلك مع الرجل. ومعظم تشريعات الدول لا ترتب أثرا للزواج المختلط على جنسية الزوج، وإذا ما أراد الدخول في جنسية زوجته، ما عليه سوى سلوك طريق التجنس المقرر للأجانب، ومنها من تجعل من الزواج أثر مخفف من شروط التجنس، كالإعفاء من شرط الإقامة، أو إنقاص مدته. باعتبار أن جنسية كل من الزوجين تؤثر في جنسية الزوج الآخر بشكل أو بآخر، فهل جنسية الأبناء تتأثر بجنسيتهما؟، كل دول العالم تمنح الجنسية الأصلية للأولاد بناء على حق الدم أو النسب المنحدر من الأب، أما دور الأم فيها، فمنها من تجعله احتياطيا عند عدم تمكنهم من التمتع بجنسية الأب، عندما يكون مجهول أو مجهول الجنسية أو عديمها، أو لم يثبت نسبه إلى أبيه شرعا، وذلك تجنبا لانعدام جنسيتهم. وهناك من لا تعترف للأم بأي دور أيا كان، وهناك من تساوي بين الأب والأم في منح الجنسية الأصلية إلى الأبناء على غرار المشرع الجزائري، الذي قرر في المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم بالأمر05/01، على منح الجنسية الجزائرية الأصلية لكل مولود من أب أو أم جزائرية على حد السواءItem أثر حسن نية المشتري على رجوعة بضمان تعرض واستحقاق الغير في القانون المدني الجزائري : دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي(2006) مرجاوي, نعيمةتعرضت هذه المذكرة الى مدى التزام المشتري لمبدأ حسن النية عند ابرامه عقد البيع وترتبط حسن النية هنا بمدى علمه بوجود اسباب التعرض الغير او استحقاق الغير للمبيع. وقمنا بالمقارنة مابين موافق المشرع الجزائري من جهة والمشرعين المهري و الفرنسي.Item إجراءات التحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة في الجزائر(2018) لعلاوي, مروانان تصريحات المكلفين بالضريبة تعتبر مبدئيا صحيحة وحقيقة ، وتتمتع بالرقابة الإدارة بصلاحيات رقابة تصريحات المكلفين بالضريبة نظرا لكون النظام الجبائي مبني على أساسمبدا التصريح العفوي، وعليه يعرف التحقيق في المحاسبة بأنه مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة...Item إدارة أنواع الشيوع في القانون المدني الجزائري(2011) تواتي, سهيلةإن الملكية الشائعة هي حق ملكية بالمعنى التام، غاية ما في الأمر أن ملاكها متعددون، أما محل الحق فهو واحد لا يلحقه تعدد، الأمر الذي يجعل ممارسة السلطات التي يمنحها حق الملكية أمر صعب خاصة إذا تعلق الأمر بالانتفاع بالمال الشائع، لذا لا بد من تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة . ولقد نظم المشرع الجزائري إدارة الشيوع العادي في المواد من 715 إلى 718 من التقنين المدني، حيث فرق بين الإدارة المعتادة و الإدارة غير المعتادة من حيث مقدار الأغلبية التي تملك حق الإدارة و من حيث سلطاتها . فأعمال الإدارة المعتادة تكون من حق الشركاء الذين يملكون الأغلبية المطلقة للحصص في المال الشائع، و تكون هذه الأعمال نافذة في حق باقي الشركاء، و إذا انفرد أحد الشركاء بالإدارة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم . أما إذا تعلق الأمر بالأعمال اللازمة للحفظ فلا يشترط توافر الأغلبية، حيث يمكن لأي واحد من الشركاء مهما كانت حجم حصته في المال الشائع القيام بها نظرا لطبيعة هذه الأعمال. أما أعمال الإدارة غير المعتادة فيتم تقريرها من طرف الشركاء الذين يملكون ثلاث أرباع المال الشائع، و يكون هؤلاء ملزمون بإعلان قراراتهم إلى الأقلية، هذه الأخيرة التي يمكنها الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة في هذه الحالة قبول اعتراض الأقلية، كما لها الموافقة على قرارات الأغلبية دون اتخاذ أي إجراء، أو مع اتخاذ التدابير اللازمة . و لم يبين المشرع حكم انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة، و لذا نقترح عليه إضافة فقرة أخرى لنص المادة 717 من التقنين المدني تقضي بما يلي : " و إذا انفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم ، و اعتبر سكوتهم إقرار لعمله ." و نظم المشرع أحكام إدارة الشيوع الإجباري أيضا في صورتين، ملكية الأسرة و الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية، ففي ملكية الأسرة يقوم الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص فيها بتعيين مدير أو أكثر من بينهم، و يمكن للمدير القيام بأعمال الإدارة المعتادة و غير المعتادة على السواء دون أن يكون للأقلية حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . أما لإدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية فقد نظم المشرع كيفية إدارتها في المواد من 756 مكرر 2 إلى 772 من التقنين المدني ، و كذا بموجب المرسوم رقم 83 ــ 666 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية، و ذلك عن طريق إحداث هيئتين، الجمعية العامة و التي تتكون من الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها، تقوم باتخاذ القرارات عن طريق الأغلبية ، و المتصرف كهيئة تنفيذية يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامةItem إشكالات الحضانة في الزواج المختلط(2016) عفرة, حياةيعتبر موضوع حضانة أبناء الزواج المختلط من أهم المواضيع القانونية و أدقها ، لما تثيره من إشكالات حادة و معقدة ، منها ما يتعلق بإشكال القانون الواجب التطبيق على الحضانة ، نتيجة اختلاف تعاطي التشريعات معه ،لاسيما في ظل غياب قاعدة إسناد خاصة بالحضانة في معظمها ،و هو ما فسح المجال للقضاء من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على الحضانة وفق تصوره في تكييفه للحضانة، مسترشدا في ذلك بالآراء الفقهية التي بدورها اختلفت في تكييف الحضانة و بالتالي الاختلاف في تحديد القانون الواجب التطبيق عليها ،الأمر الذي سعت الاتفاقات الدولية للحسم فيه من أجل تحديد و توحيد القانون الواجب التطبيق عليها . و منها ما يتعلق بإشكالات إسناد الحضانة في الزواج المختلط ، خاصة في حالة اختلاف ديانة الزوجين المنفصلين ، فإذا كان إسناد الحضانة مبني على اعتبار تربية المحضون على الدين الإسلامي في التشريعات العربية الإسلامية فإنه ليس لهذا الاعتبار و لو أدنى مكانة في التشريعات العلمانية ، من هنا يثور إشكال اختلاف ديانة الحاضن عن المحضون ، و لا يتوقف الأمر عند هذا الإشكال بل حتى الآثار المترتبة على إسناد الحضانة لأحد الزوجين المنفصلين تعترضها إشكالات و صعوبات تجعل من العسير ممارسة حق الزيارة على أكمل وجه ، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة النقل غير المشروع للمحضون عبر الحدود في مجتمعنا المعاصر، بالإضافة إلى إشكال تنفيذ الأحكام و القرارات المتعلقة بالحضانة في دولة التنفيذ ، لذا كان من الضروري تدخل الدول لإيجاد حلول تحد من هذه الإشكالات أو بالأحرى تقلل منها، و التي تم تجسيدها في شكل اتفاقات دولية متعددة الأطراف و ثنائيةItem إشكالات تسليم البضائع في عقد النقل البحري وفقا للتشريع الجزائري و الإاتفاقيات الدولية(2017) بسعدي, يوسفيؤدي النقل البحري للبضائع دورا هاما للنهوض بالمجال الاقتصادي لمختلف الدول، فضلا عن مساهمته في تطوير حركة التجارة الدولية ، ذلك أن90% من التجارة الخارجية تتم عن طريق البحر ، وترجع مكانته الاقتصادية إلى قدرة وسيلته المتمثلة في السفينة في استيعاب الحجم الكبير من البضائع المختلفة، فضلا على أن النقل البحري للبضائع يعد أرخص وسائط النقل تكلفة في أجور الشحنItem الإتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان(2013) منزر, رابحItem الإثبات في مواد المنازعات الجبائية(2012) قسايسية, عيسىItem الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية(2012) براهيمي, فايزةمبررات الإدارة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، حيث تم التعرض في المبحث الأول لمرحلة عدم الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة، درسنا في المطلب الأول انعدام سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة باعتبار أن الأصل العام يمنع على القضاء الإتيان بالعمل الذي يندرج ضمن اختصاصاتها وهو الأساس النظري لمبدأ حضر الحلول أما الأساس الثاني يتمثل في طبيعة وظيفة القاضي واختصاصه فقط للفصل في المنازعة بتوقيع حكم القانون، وترد على المبدأ السالف الذكر استثناءات تتمثل في حلول القاضي محل الإدارة ضمنيا كإلغائه للقرارات السلبية المتخذة من الإدارة، وكذلك الحلول محلها في المنازعات الإنتخابية، فلهذا الأخير تجاوز سلطة إلغاء قرار الإدارة إلى تعديله عند ثبوت مخالفة القرار الإداري للقانون، وفي المنازعات الضريبية له أن يلغي القرار المحدد للوعاء الضريبي الخاص بضريبة معينة، وفي المطلب الثاني تمت دراسة انعدام سلطتي الأمر والجبر من القاضي في مواجهة الإدارة ففي الفرع الأول تعرضنا لإنعدام الجبر ضد الإدارة إستقرارا على المبدأ المستبعد لطرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة وهذا ما يتصادم مع مبدأ ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، أما في الفرع الثاني فتم التعرض لمبدأ حظر توجيه القاضي أوامر للإدارة لتمتع هذه الأخيرة بامتيازات السلطة العامة هذا ما يؤثر مباشرة على صاحب الحق فبتنفيذ الأحكام ضد الأشخاص المعنوية العامة رغم أنه تكتسب حجية الشيء المقضي به. وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تم التعرض لمرحلة الاعتراف القانوني بتوجيه القاضي الإداري أوامر للأشخاص المعنوية العامة تتضمن غرامة تهديدية ففي مطلب أول تم التطرق لمرحلة التخفيف من المبدأ السالف الذكر،وتشتمل على الأوامر المرتبطة بسير إجراءات الخصومة، الأمر بتقديم المستندات هذا الأخير يحقق التوازن في الإجراءات بين الأطراف إذ قد يحصل ضرر لشخص ما من السلطة المستعملة بطرقة غير سوية من قبل الإدارة، كما أن القاضي يتمتع بسلطة أمر الإدارة بان تقوم بتحقيق إداري، وله أيضا الأمر بتقديم المستندات هذا الأخير يحقق التوازن في الإجراءات بين الأطراف إذ قد يحصل ضرر لشخص ما من السلطة المستعملة بطريقة غير سوية من قبل الإدارة، كما أن القاضي يتمتع بسلطة أمر الإدارة بأن تقوم بتحقيق إداري، وله أيضا الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي من الضروري أن يكون مبني على أسباب جدية تتطلبه ويقوم به القاضي لكونه يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد في مواجهة السلطة الإدارية، وفي المطلب الثاني من هذا المبحث تم التطرق لمرحلة منح القاضي الإداري لسلطة أمر الأشخاص المعنوية العامة بواسطة الغرامة التهديدية، ففي الفرع الأول تعرضنا لمفهوم الغرامة التهديدية مبينين في ذلك كل من التعريف اللغوية، القانونية، الفقهية، فلغة الغرامة ما يلزم أداءه أما التهديدية من التهديد وفي القانون فالمشرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانوني للغرامة التهديدية بل نظم الأحكام التشريعية المتعلقة بها، أما الفقه فقد اختلفت تعريفاته فالبعض عرفها بأنها وسيلة تهديد مالي تهدف للضغط على المنفذ ضده على تنفيذ إلتزامه عينا في مدة معينة فإذا تأخر كان ملزما بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر عن كل مرة يرتكب فيها عمل يخل بالتزامه، ولهذا لا نرى ما يمنع من تطبيق وسيلة الغرامة التهديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها وهو موقف لجانب آخر من الفقه، كما تم التطرق في الفرع الثاني لمميزات الغرامة التهديدية فهي ذات طابع تحكمي وتهديدي وتقدر عن كل وحدة من الزمن كما أنها ذات طابع مؤقت وفي الفرع الثالث فتعرضنا لتمييز الغرامة التهديدية عن غيرها من النظم فبخصوص العقوبة، إن الغرامة التهديدية تختلف عنها إلا أن هذا يتصادم مع ما أقره مجلس الدولة الجزائري حيث جاء في قراره الصادر بتاريخ 08/04/2003 (الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة وبالتالي ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي يجب سنها بقانون) أما فيم يتعلق بالتعويض فالغرامة التهديدية مستقلة عنه استنادا للمادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي فكرة ثالثة تطرقنا للطبيعة القانونية للغرامة التهديدية والتي تعتبر وسيلة يضمن من خلالها تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية، وتم التعرض للإقرار التشريعي للغرامة التهديدية باعتبارها أثرا ماليا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ففي المبحث الأول تمت دراسة النظام القانوني لها وفي مطلب أول تعرضنا للحكم بها ثم في فرع أول تم التطرق للجهة القضائية المختصة بتوقيعها أما الفرع الثاني تطرقنا فيه لشروط الحكم بها والمتمثلة في الشروط العامة لهذا الأخير الذي يشترط أن يكون حكما من أحكام الإلزام، وأن يبلغ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية تبليغا رسميا، أما الشروط الخاصة المتعلقة بالتنفيذ تتمثل في ضرورة وجود التزام على الإدارة بالتنفيذ ووجوب أن يكون التنفيذ ممكنا، وفيما يخص الشروط المرتبطة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإداري فتتمثل في الإمتناع الإداري عن تنفيذ، والتنفيذ المعيب والتنفيذ المتأخر، كما أنه من الضروري توفر الشرط الإجرائي والمتمثل في طلب الحكم بالغرامة التهديدية، وفي الفرع الثالث تطرقنا لسلطات القاضي الإداري أثناء الحكم بالغرامة التهديدية حيث يتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بها وله أيضا سلطة تحديد مدتها وسلطة تحديد بدأ سريانها إضافة إلى سلطته في تحديد مقدارها، أما في المطلب الثاني فتم التعرض لتصفية الغرامة التهديدية باعتبارها المرحلة الثانية لنظامها القانوني والتي يظهر خلالها الأثر القانوني للحكم بها ففي الفرع الأول تعرضنا للجهة القضائية المختصة بتصفيتها وفي الفرع الثاني تطرقنا لموقف الفقه والتشريع من طبيعة المال المصفى وفي الفرع الثالث تمت دراسة سلطات القاضي عند تقدير المال المصفى وفي المبحث الأخير من هذه الدراسة تم التطرق لحالات إقرار الغرامة التهديدية وشروط طلبها، ففي مطلب أول تعرضنا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، درسنا صوره في الفرع الأول وتتمثل في التنفيذ الناقص والتراخي في التنفيذ، أما في الفرع الثاني فتطرقنا لأسبابه والمتمثلة في صعوبة التنفيذ بما فيها المادية والقانونية، إضافة إلى سببي الحفاظ على النظام العام وكذا أهداف المصلحة العامة، وفي الفرع الثالث تطرقنا لأساليب عدم التنفيذ والتي تكون بإصدار قرار إداري، كما تكون بإجراء تشريعي أما في المطلب الثاني تطرقنا لشروط طلب الغرامة التهديدية ففي فرع أول تمت دراسة القاعدة العامة والمشتملة على رفض التنفيذ وانقضاء أجل ثلاثة أشهر بعد التبليغ الرسمي للحكم وفي الفرع الثاني تطرقنا للاستثناء المتعلق بالأوامر الإستعجالية والمشتمل على شرط رفض التنفيذ وعدم تحديد الأجل، وما خلصنا في الأخير من دراستنا لموضوع الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية- الغرامة التهديدية- إنه ضمانة أخرى من الضمانات الكفيلة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة وتجاوز كل تذبذب وعدم الاستقرار في الآراء والمواقفItem الأدوات المقررة في ميثاق الأمم المتحدة(2017) بولحبال, محمدإن مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق والوسائل السلمية ليس وليد العصور الحديثة أو الوسطى بل هو مبدأ قديم يعود إلى وجود القبائل وفكرة المدن التي ظهرت في العصور الأولى والتي كانت تقوم علاقاتها الخارجية على أساس هو الحروب إلا أن بوادر محل هذا المبدأ كانت دائما قائمة وذلك يظهر من خلال الليونة الموجودة في المعاملات بين الدول فيما بينها خاصة وأن نفسية الانسان قائمة على نبذ كل ما من شانه أن يهدد سلامته. جاء التأكيد على حل الخلافات بالطرق السلمية وذلك لحقن الدماء بين الشعوب والقبائل وبتطور فكرة المجتمع الدولي تطورت معها فكرة لحل النزاعات بالطرق السلمية وصولا إلى العصور الحديثة وإلى ظهور الدولة بمفهومها القانوني والتي أصبحت هي أساس العلاقات الخارجية فتتحول الفكرة من القبيلة إلى الدولة ككيان دولي والتي تطور معها هذا المبدأ الذي اصبح اكثر تجسيدا من خلال تقنينه في اعظم اتفاق دولي وصلت إليه البشرية وهو ميثاق هيئة الامم المتحدة ليصبح هذا المبدأ مبدأ أساسيا في العلاقات الدولية ليتحول الى أحد مبادئ القانون الـدولي الحديث لحل النزاعات الدولية.فقد ورد مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية قبل ميثاق الأمم المتحدة في الاتفاقية الأولى لحل المنازعات بالطرق السلمية التي تبناها مؤتمر لاهاي للسلام لعام 1899 ومؤتمر لاهاي لعام 1907 ،ووسائل حل لنزاعات الدولية بالطرق السلمية متـعددة فقـد تبنى ميثاق الامم المتحدة من خلال المادة (2)في الفقرة (4)مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية كبديل للجوء الى استحدام القوة في العلاقات الدوليـة ولقد حـدد الميـثاق أبعاد هذه التسوية منذ بداية الفصل السادس من خلال المادة (33) وعلى أدوات هذه التسوية : 1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلكItem الإسلام والبيئة(2005) عوادي, فريدجاءت الشريعة بمنهج متكامل وشامل للحفاظ على البيئة والذي تعود جذوره الى أكثر من اربعة عشر قرنا كما اشتملت ايضا العقيدة الاسلامية على مفهوم متين للبئية والعلاقة الانسان بها والتفاعل الذي يتم تبينها وبنية كما حددت الأسس لصيانة وحماية البيئة لما تحويه من عناصر ومكونات الكلولوجية وانماط حيويةItem الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك(2017) محند, فضيلةتناولت هذه الدراسة موضوع الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك من الناحية القانونية نظرا لما ينتج عنه من آثار سلبية تمس بأمن وسلامة المستهلك. وفضلا عن ذلك فإن العامل الذي يساعد على انتشار هذا الأخير اشتداد المنافسة وحدتها في الساحة التجارية بين المهنيين دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة متلقي الرسالة الإشهارية. وعليه اتجهت هذه الدراسة للبحث فيما إذا كانت القواعد العامة بشكل عام وقانون حماية المستهلك بشكل خاص يوفران حماية فعالة وناجعة في حق المستهلك وذلك من خلال البحث في موضوع المسؤولية التي تقوم إثر التضليل الإشهاري المدنية منها والجزائية مع محاولة تطبيقها على قانون حماية المستهلكItem الإلتزام بالإعلام الصحي(2014) عيشاوي, هجيرةItem الإلتزام بالإعلام في إطار القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش(2012) حدوش, كريمةنظرا للتقدم الصناعي و ماصاحبه من تعقيد في المنتوجات أصبح المستهلك يتضرر منها نتيجة لشرائه منتوجات لا يعلم أي شيئ عن خصائصها لذلك فرض المشرع الجزائري إلتزامات على عاتق المنتج بإعلام المستهلك عن خصائص المنتوج و تحذيره بالخطر الكائن فيه و رتب عند إخلاله بإلتزامه قيام مسؤوليته سواءا مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائيةItem الإلتزام بضمان السلامة في عقد النقل البري للأشخاص(2017) سلامي, ليندةيشكل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصب الحياة في العصر الحديث وذلك لما يقدمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو التزامه بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بالتخفيف عليه من عبء الإثبات، فبمجرد إصابة المسافر يعد الناقل مخلا بالتزامه بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطأ المسافر، أو فعل الغيرItem الإلتزامات المرتبطة بالنشاط المصرفي(2008) عازم, فتيحةيمثل التظام المصرفي الواجهة الحقيقية للإقتصاد أية دولة، فالتطور الذي شاهدته اقتصاديات دول العالم جعا من هذه الأخيرة تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة اقتصادية و مالية تتماشى مع التغيرات العالميةItem الألغام المضادة للأفراد في نطاق القانون الدولي العام(2013) حسين, رشيدةلقد خلّفت الألغام المضادة للأفراد أضرارا بالإنسانية ممّا جعل المجتمع الدّولي يتكاتف للحـــــد من التقدم التكنولوجي في فنون الحروب و آلاتها، و لأجل ذلك كان حظر الألغام المضادة لـــلأفراد عالميا. من خلال الإتفاقيات الدولية و البروتوكولات الدولية و المعاهدات و انضمام الدول إلـــــيها. لأجل ذلك يجب على الدول أن تسعى جاهدة لتشجيع الإحترام العالمي لتدابير حـــظر أو تقييـــــــداستعمال الألغام المضادة للأفراد، كما يجب على الدول المتضررة من الألغام أن تسعى جـــــــاهدة لوقف كل انتشار جديد للألغام الأرضية. و على المجتمع الدولي أن يخصص قدرا أكبر من الموارد المالية لبرامج إرهاف حس الرأي العام بأضرار الألغام و ضرورة نزعها و مساعدة الضحايا، علما بأن المعطيات الإحصائية حول المناطق الملغمة في العالم تثير الخوف كالأراضي الفلسطينيـــــــــــة التي زرعت فيها إسرائيل 350 حقل ألغام و حتى الآن لم تقم بنزعهاItem الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية(2015) مسعودي, الشريفيعتبر مجلس الأمن الجهاز التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة المكلف بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و هذه المهمة عرفت توسعا في المفهوم فأصبحت تشمل حماية المدنيين من خلال الممارسات المتطورة لمجلس الأمن بواسطة قررات مختلفة لحماية الفئات الخاصة للمدنيين من أطفال و نساء و أفراد الخدمات الطبية و عمال إغاثة و صحفيين