Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
2 results
Search Results
Item النظام الجبائي للزكاة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية و القانون(2010) قراد, نذيرتعالج هذه المذكرة قدرة الزكاة على تحقيق الهدف الذي فرضت من أجله و ذلك بكشف دورها كأداة لجمع المال وتعبئة الموارد لسد نفقاتها الثمانية المخصصة شرعا، وذلك من خلال تناول الزكاة كأحد الإيرادات ذات الطابع النهائي، التي يحكمها نظام خاص بها أطلقنا عليه تسمية النظام الجبائي للـزكاة مجاراة للأنظمة الجبائية الوضعية التي تحكم هذا الصنف من الإيرادات، وفي هذا الإطار تناول البحث أحكام فرض الزكاة وتمييزها عن الضرائب في الفكر المالي الوضعي، وذلك بدراسة نظـرية سلطة الدولة في فرض الزكاة والضريبة واستخلاص الأساس القانوني لهما، وتحليل عناصر كل منهما، وعرض المبادئ والقواعد الأساسية التي تراعى في فرضهما والتي من شأنها إقامة توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الدولة، واكتشاف أهم الفروق الجوهرية التي تميز الزكاة عن الضريبة ونقـاط التشابه، ثم دراسة الوظيفة المالية للزكاة وعلاقتها بالضرائب وكشف دورها في تمويل الجماعة المحلية والدولة و قيامها كنظام للتضامن بين مختلف أقاليم الدولة.وفي هذا المجال ككل حاولنا استخلاص كيف عمل تشريع الزكاة على جعلها منتجة وايجابية من خلال التأثير على نفسية المكلف بالزكاة وتكوين وعي ضريبي يسمح بقبول الالتزام بالزكاة، وذلك بتشريع اقتطاع له من الخصائص الفنية والأصول التشريعية والإلزامية القانونية ما يجعله يحظى بقبول المكلف به. ثم استعرضنا نظام تحصيل الزكاة، فدرسنا علاقة الدولة بجمع الزكاة ومدى الإلزام الذي تمارسه على المكلفين لدفع الزكاة إليها وحدوده وشروطـه، وكذا الأموال المخولة بجمعها، وبخصوص أداة تحصيل الزكاة تناولنا جهاز الزكاة في الشريعة الإسلامية، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإسلامي بالعاملين عليها وبيان شروطهم وكيف يساهم ذلك في تحـقيق مردودية الـزكاة وتكوين حصـيلة ايجـابية، ومن جهة أخـرى مهامهم والالتزامات الملقاة على عاتقهم، وكيف يتقاضون أجرهم، وكيف عمل النظام الجبائي للزكاة على تحقيق مبدأ الاقتصاد في جمع الزكاة، ثم قمنا بدراسة صندوق الزكاة في التجربة الجزائرية كإحدى الصور العصرية لجهاز الزكاة في الشريعة الإسلامية، وذلك لكشف مرونة النظام الجبائي وقدرته على استيعاب تطورات العصر، وبينا هيكله التنظيمي والاختصاصات الوظيفية لكل هيكل. ثم تطرقنا إلى تسوية الزكاة وجمعها، واستعرضنا خلال ذلك الأوعية الزكوية والشروط الواجب توفرها فيها لخضوعها للاقتطاع، وأساليب تقدير الزكاة وأنها هي نفسها التي يستعملها الفكر الضريبي الحديث في تقدير الضريبة، وفي تصفية الزكاة أوضحنا طرق حساب الدين الزكوي بنظام النسبية والتصاعدية وأسس ونسب الاقتطاعات الزكوية، وأظهرنا تميزها بتخفيف العبء الزكوي. وفي الأخير تناولنا تحصيل الزكاة وطرقه، إذ اعتمد النظام الجبائي للزكاة الطريق الودي كأساس لجمع الزكاة، وذكرنا أساليب التحصيل المنتهجة فيه، والطريق الجبري الذي هو استثناء تلجأ إليه الدولة في حال حدوث ظـاهرة التهرب، وقد حاولنا من خلال ذلك توضيح مفـهوم وأسباب وأشـكال التهرب، ومختلف الإجراءات التي تنتهجها الدولة في معالجة هذه الظاهرة، ومختلف أساليب التحصيل الجبريItem المفقود في القانون الجزائري : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي(2010) شرابن, ابتسامتبدأ الشخصية القانونية بولادة الشخص حيا وتنتهي بوفاته وهذه الوفاة قد تكون طبيعية، إلا أنه لظروف معينة لا يمكن التأكد من وفاة شخص إلا بصدور حكم قضائي بذلك وهي حال المفقود، هذا الأخير الذي اجتهد القانون والفقه الإسلامي على حد سواء في تعريفه بأنه الشخص الذي لا تعلم حياته أو وفاته وهناك من يضيف الجهل بمكانه وهو ما اشترطه الفقه المالكي الذي اقتدى به قانون الأسرة في المادة 109، أما المفقودين في ظروف خاصة والذين تحكمهم نصوص خاصة المتعلقة بمفقودي فيضانات 11 نوفمبر2001 ومفقودي زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس، وضحايا المأساة الوطنية، فقد تم تعريفهم وفق خصوصية أحكامهم. تختلف أحوال المفقود من مفقود تغلب على حالته السلامة وآخر تغلب عليه الهلاك حسب نص المادة 113 من قانون الأسرة وهو تقسيم المذهب الحنبلي للمفقود، أما القوانين الخاصة فقد كرست حالات استثنائية للمفقود عن تلك التي في القواعد العامة. لا يعتبر مفقودا من لا تعرف حياته أو وفاته أو مكان تواجده بل يجب صدور حكم قضائي بالفقد عن قسم شؤون الأسرة مستوفيا لكل الشروط الإجرائية ، وذلك بطلب من الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة حسب نص المادة 114 من قانون الأسرة، نشير أن الفقه الإسلامي لم يتطلب هذا الحكم، وهذا ما عملت به النصوص الخاصة التي اكتفت باشتراط محاضر المعاينة المعدة من قبل الضبطية القضائية في آجال محددة تتسم بالقصر نوعا ما لاعتبار الشخص مفقودا وفقها. اعتبار الشخص مفقودا يرتب آثارا عليه شخصيا وعلى غيره، فيحكم بوفاته بعد أربع سنوات من الفقد إذا كانت غيبته يغلب عليها الهلاك ويقدر القاضي هذه المدة إذا غلب على الغيبة السلامة هذا حسب نص المادة 112 من قانون الأسرة، أما النصوص الخاصة لم تحدد هذه المدة . تترتب آثار عن الحكم بالوفاة تتعلق بأموال المفقود فتقسم على ورثته وفق شروط وإذا ما عاد حيا استرجع ما لم يباع حسب المادة 115 من قانون الأسرة، أما زوجته فتعتد عدة وفاة، يمنح الأمر 06 ـ 01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعويضا لذوي مفقودي المأساة الوطنية وهو ما يطلق عليهم ضحايا المأساة الوطنية حسب المادة 28 من هذا الأمر. اعتبار الشخص مفقودا يرتب آثارا على الغير، ومن أكثر الغير تضررا من الفقد وتأثرا به زوجة المفقود التي تبقى معلقة بعد فقد زوجها فهي لا متزوجة تتمتع بحقوقها الزوجية ولا مطلقة يمكنها الزواج من رجل آخر، فقانون الأسرة في المادة 53/5 منه منح لزوجة المفقود الحق في التطليق بتوفر شروط معينة من جهة أخرى فغياب الزوج المفقود عن زوجته غالبا ما يتركها بدون نفقة مما يؤدي إلى الإضرار بها فبتفحص قانون الأسرة نجد أنه لم يتطرق إلى حق زوجة المفقود في النفقة إلا أنه بناء على نص المادة 222 من هذا القانون يمكن الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت في حق هذه الزوجة في النفقة أما النصوص المتعلقة بمفقودي فيضانات 11 نوفمبر سنة2001 ومفقودي زلزال بومرداس في21 ماي سنة2003 بالإضافة إلى مفقودي المأساة الوطنية فلم تتطرق إلى هذه الآثار