Magister

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونية : دراسة مقارنة
    (2011) بخيت, عيسى
    لقد طرأت على الحياة التجارية العديد من العقود والاتفاقيات وذلك لمسايرة التقدم التكنولوجي المطرد الذي يتسم به هذا العصر، والتي يصعب إدراجها ضمن طائفة العقود التي نظمها المشرع المدني، وكانت بداية هذه العقود في الدول التي يغلب عليها النظام الرأسمالي، لما يتسم به ها النظام من حرية الأفراد في تنظيم عقودهم اعتمادا على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين ولذلك أطلق على هذه العقود أسماء أنجلو أمريكية بحسب منبت نشأتها، ونظرا لما يتطلبه الواقع العملي والبيئة التجارية من تطور كان لابد من البحث عن مفاهيم قانونية جديدة لهذه العقود، حتى لا يكون تطبيق القواعد التقليدية للعقود عقبة أمام المشتغلين بالتجارة . ويعتبر عقد الإيجار التمويلي من العقود الجديدة التي طرأت على الساحة التجارية في الآونة الأخيرة، وقد أطلق على هذه العقود الليزنغ وترجم إلى الفرنسية باصطلاح Le credit-bail وقد استخدم هذا التأجير التمويلي منذ عام 1930 في الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العقاري، وفي سنة 1950 في مجال المنقولات، في حين لم يعرف التأجير التمويلي من الناحية العملية في أوربا إلا في أواخر الخمسينيات، وفي أعقاب سنة 1960 بدأ ينتشر في العديد من الدول الأخرى. هذا ولم يبق تنظيم عقد الإيجار التمويلي حبيس القوانين الداخلية للدول، بل تم تنظيم هذا العقد على المستوى الدولي في اتفاقية أوتاوا الموقعة في 28/04/1988 والخاصة بالتأجير التمويلي للمنقول. والمشرع الجزائري على غرار مشرعي باقي دول العالم نظم هذا العقد بموجب الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، وأصدر مرسومين تنفيذين يتعلق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 06-90 الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، والمرسوم رقم 06-91 الذي يحدد كيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة .ويثير هذا العقد إشكالات قانونية كثيرة يتعلق بعضها بصعوبة تحديد طبيعته القانونية نتيجة تعدد صوره في مختلف التشريعات، ولأنه عقد حديث ظهر نتيجة اندماج عناصره وخصائص العديد من العقود، ومن ثمة لا يمكن وضعه تحت إحدى مسميات العقود المعروفة فكان لابد من تأصيل هذا النظام القانوني الحديث بما يتفق مع الأنظمة والبيئة القانونية الموجود فيها .؛إن التحديد الدقيق للطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي لا يفيد فقط على المستوى النظري، ولكنه يفيد من الناحية العملية من أجل تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد، وخاصة تحديد المركز القانوني للأطراف اتجاه الغير، ذلك أنه إذا كان المبدأ سلطان الإرادة في المجال التعاقدي، فإن تكيف العملية التعاقدية الخاصة بالتأجير التمويلي يمثل مقدة ضرورية لا غنى عنها من أجل سد الثغرات المحتملة الناشئة عن الإتفاق والتي تتعلق بتفسير إرادة الأطراف في حالة الشك وتحديد القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وخاصة حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وعلى هذا الأساس فإن المشكلة التي يجب أن يتناولها البحث تتلخص في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي ؟ وللإطاحة بإشكالية البحث فعالجتها في فصل تمهيدي تناولت فيه ماهية عقد الإيجار التمويلي وفصلين تناولت في الفصل الأول النظام القانوني لعقد الإيجار التمويلي وتطرقت في الفصل الثاني لآثار عقد الإيجار التمويلي
  • Item
    النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري
    (2012) زوايد, مراد
    تثير دراسة النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي في الصفقة العمومية عدة تساؤلات و إشكالات تطرح نفسها على طاولة البحث. ما هي الإجراءات و الترتيبات العملية لتنفيذ الجانب المالي للصفقة العمومية من جانب المصلحة المتعاقدة؟و هل تحترم هذه الأخيرة دائما الآجال اللازمة لدفع المبالغ المالية المستحقة للمتعاقد معها؟ و في حالة إخلالها بهذا الالتزام أو التأخر في أدائه هل تترتب على ذلك مسؤوليتها العقدية ، خاصة ما تعلق منها بالفوائد التأخيرية؟ تولينا الإجابة على هذه التساؤلات وفق خطة دراسية تنقسم إلى فصلين و ذلك على النحو التالي: الأحكام العامة للمقابل المالي بالصفقة العمومية أعطى المرسوم الرئاسي 10-236 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية اهتماما كبيرا للمقابل المالي المستحق للمتعامل المتعاقد بوصفه أهم حقوقه تجاه المصلحة المتعاقدة حيث أفرد له العديد من اد. و يمكن تعريف المقابل المالي في الصفقة العمومية بأنه عبارة عن ذلك المقابل النقدي الذي يستحقه المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة لتغطية نفقات و تكاليف تنفيذ العملية المتعاقد عليها بالإضافة إلى أرباحه المشروعة. مسؤولية الإدارة في دفع المقابل المالي تمحورت دراستنا في هذا الفصل حول مسألتين:15.أولى : تصدينا فيها لبحث الآليات المتبعة لدفع المقابل المالي .16.الثانية: تعرضنا فيها لواجب الإدارة في احترام أجال التسديد ، و مدى إمكانية تحديد مسؤوليتها العقدية. واجب احترام المصلحة المتعاقدة أجل التسديد و مدى إمكانية تحديد مسؤوليتها العقدية:حرص المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 10-236 على إلزام جهة المصلحة المتعاقدة بالوفاء بالمقابل المالي المستحق للمتعامل المتعاقد في أجال محددة حيث يترتب على مخالفتها لتلك الآجال تقرير مسؤوليتها العقدية