Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
4 results
Search Results
Item النظــام القـانوني للإنقـاذ البحــري علــى ضــــوء اتفـــاقيـة لنـدن للإنقـاذ 28 أبريــل 1989(2016) حساك, نعيمةاتفاقية لندن للإنقاذ 1989 تنظم في أحكامها نوعين من عمليات الإنقاذ: ـــ الأولى تمثل النظام الكلاسيكي للإنقاذ البحري وتتعلق بإنقاذ السفينة والأموال الموجودة في حالة خطر، يحصل المنقذ مقابلها على مكافأة تحت مبدأ النتيجة المفيدة No Cure No Pay وتحسب على أسس متعددة أهمها قيمة الأموال المنقذة. ـــ أما الثانية فتمثل النظام الحديث للإنقاذ ويخص حصرا إنقاذ السفينة التي تهدد هي بذاتها أو حمولتها البيئة البحرية بالتلوث، ويعكس هذا النظام فلسفة اتفاقية لندن 1989، حيث تهدف إلى تشجيع المنقذين لإنقاذ للسفن والبضائع الملوثة، لذلك استحدثت لهم الحق في حصول على تعويض خاص نظير جهودهم للحد أو المنع من التلوث أثناء قيامهم بالعمليات، ويضمن هذا النظام للمنقذين الحصول على تعويض حتى في حال فشلهم في إنقاذ الأموال، مما يكفل لهم استرداد التكاليف المتكبدةItem إدارة أنواع الشيوع في القانون المدني الجزائري(2011) تواتي, سهيلةإن الملكية الشائعة هي حق ملكية بالمعنى التام، غاية ما في الأمر أن ملاكها متعددون، أما محل الحق فهو واحد لا يلحقه تعدد، الأمر الذي يجعل ممارسة السلطات التي يمنحها حق الملكية أمر صعب خاصة إذا تعلق الأمر بالانتفاع بالمال الشائع، لذا لا بد من تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة . ولقد نظم المشرع الجزائري إدارة الشيوع العادي في المواد من 715 إلى 718 من التقنين المدني، حيث فرق بين الإدارة المعتادة و الإدارة غير المعتادة من حيث مقدار الأغلبية التي تملك حق الإدارة و من حيث سلطاتها . فأعمال الإدارة المعتادة تكون من حق الشركاء الذين يملكون الأغلبية المطلقة للحصص في المال الشائع، و تكون هذه الأعمال نافذة في حق باقي الشركاء، و إذا انفرد أحد الشركاء بالإدارة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم . أما إذا تعلق الأمر بالأعمال اللازمة للحفظ فلا يشترط توافر الأغلبية، حيث يمكن لأي واحد من الشركاء مهما كانت حجم حصته في المال الشائع القيام بها نظرا لطبيعة هذه الأعمال. أما أعمال الإدارة غير المعتادة فيتم تقريرها من طرف الشركاء الذين يملكون ثلاث أرباع المال الشائع، و يكون هؤلاء ملزمون بإعلان قراراتهم إلى الأقلية، هذه الأخيرة التي يمكنها الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة في هذه الحالة قبول اعتراض الأقلية، كما لها الموافقة على قرارات الأغلبية دون اتخاذ أي إجراء، أو مع اتخاذ التدابير اللازمة . و لم يبين المشرع حكم انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة، و لذا نقترح عليه إضافة فقرة أخرى لنص المادة 717 من التقنين المدني تقضي بما يلي : " و إذا انفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم ، و اعتبر سكوتهم إقرار لعمله ." و نظم المشرع أحكام إدارة الشيوع الإجباري أيضا في صورتين، ملكية الأسرة و الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية، ففي ملكية الأسرة يقوم الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص فيها بتعيين مدير أو أكثر من بينهم، و يمكن للمدير القيام بأعمال الإدارة المعتادة و غير المعتادة على السواء دون أن يكون للأقلية حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . أما لإدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية فقد نظم المشرع كيفية إدارتها في المواد من 756 مكرر 2 إلى 772 من التقنين المدني ، و كذا بموجب المرسوم رقم 83 ــ 666 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية، و ذلك عن طريق إحداث هيئتين، الجمعية العامة و التي تتكون من الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها، تقوم باتخاذ القرارات عن طريق الأغلبية ، و المتصرف كهيئة تنفيذية يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامةItem النظام العام كأداة لاستبعاد القانون الأجنبي على ضوء تعديل 2005 للقانون المدني (دراسة مقارنة)(2010) مريني, فاطمة الزهرةItem الكفالة في القانون المدني الجزائري و الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة(2009) باقي, وداد