Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
7 results
Search Results
Item إدارة أنواع الشيوع في القانون المدني الجزائري(2011) تواتي, سهيلةإن الملكية الشائعة هي حق ملكية بالمعنى التام، غاية ما في الأمر أن ملاكها متعددون، أما محل الحق فهو واحد لا يلحقه تعدد، الأمر الذي يجعل ممارسة السلطات التي يمنحها حق الملكية أمر صعب خاصة إذا تعلق الأمر بالانتفاع بالمال الشائع، لذا لا بد من تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة . ولقد نظم المشرع الجزائري إدارة الشيوع العادي في المواد من 715 إلى 718 من التقنين المدني، حيث فرق بين الإدارة المعتادة و الإدارة غير المعتادة من حيث مقدار الأغلبية التي تملك حق الإدارة و من حيث سلطاتها . فأعمال الإدارة المعتادة تكون من حق الشركاء الذين يملكون الأغلبية المطلقة للحصص في المال الشائع، و تكون هذه الأعمال نافذة في حق باقي الشركاء، و إذا انفرد أحد الشركاء بالإدارة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم . أما إذا تعلق الأمر بالأعمال اللازمة للحفظ فلا يشترط توافر الأغلبية، حيث يمكن لأي واحد من الشركاء مهما كانت حجم حصته في المال الشائع القيام بها نظرا لطبيعة هذه الأعمال. أما أعمال الإدارة غير المعتادة فيتم تقريرها من طرف الشركاء الذين يملكون ثلاث أرباع المال الشائع، و يكون هؤلاء ملزمون بإعلان قراراتهم إلى الأقلية، هذه الأخيرة التي يمكنها الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة في هذه الحالة قبول اعتراض الأقلية، كما لها الموافقة على قرارات الأغلبية دون اتخاذ أي إجراء، أو مع اتخاذ التدابير اللازمة . و لم يبين المشرع حكم انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة، و لذا نقترح عليه إضافة فقرة أخرى لنص المادة 717 من التقنين المدني تقضي بما يلي : " و إذا انفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم ، و اعتبر سكوتهم إقرار لعمله ." و نظم المشرع أحكام إدارة الشيوع الإجباري أيضا في صورتين، ملكية الأسرة و الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية، ففي ملكية الأسرة يقوم الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص فيها بتعيين مدير أو أكثر من بينهم، و يمكن للمدير القيام بأعمال الإدارة المعتادة و غير المعتادة على السواء دون أن يكون للأقلية حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . أما لإدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية فقد نظم المشرع كيفية إدارتها في المواد من 756 مكرر 2 إلى 772 من التقنين المدني ، و كذا بموجب المرسوم رقم 83 ــ 666 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية، و ذلك عن طريق إحداث هيئتين، الجمعية العامة و التي تتكون من الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها، تقوم باتخاذ القرارات عن طريق الأغلبية ، و المتصرف كهيئة تنفيذية يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامةItem النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومية الجزائري(2012) زوايد, مرادتثير دراسة النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي في الصفقة العمومية عدة تساؤلات و إشكالات تطرح نفسها على طاولة البحث. ما هي الإجراءات و الترتيبات العملية لتنفيذ الجانب المالي للصفقة العمومية من جانب المصلحة المتعاقدة؟و هل تحترم هذه الأخيرة دائما الآجال اللازمة لدفع المبالغ المالية المستحقة للمتعاقد معها؟ و في حالة إخلالها بهذا الالتزام أو التأخر في أدائه هل تترتب على ذلك مسؤوليتها العقدية ، خاصة ما تعلق منها بالفوائد التأخيرية؟ تولينا الإجابة على هذه التساؤلات وفق خطة دراسية تنقسم إلى فصلين و ذلك على النحو التالي: الأحكام العامة للمقابل المالي بالصفقة العمومية أعطى المرسوم الرئاسي 10-236 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية اهتماما كبيرا للمقابل المالي المستحق للمتعامل المتعاقد بوصفه أهم حقوقه تجاه المصلحة المتعاقدة حيث أفرد له العديد من اد. و يمكن تعريف المقابل المالي في الصفقة العمومية بأنه عبارة عن ذلك المقابل النقدي الذي يستحقه المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة لتغطية نفقات و تكاليف تنفيذ العملية المتعاقد عليها بالإضافة إلى أرباحه المشروعة. مسؤولية الإدارة في دفع المقابل المالي تمحورت دراستنا في هذا الفصل حول مسألتين:15.أولى : تصدينا فيها لبحث الآليات المتبعة لدفع المقابل المالي .16.الثانية: تعرضنا فيها لواجب الإدارة في احترام أجال التسديد ، و مدى إمكانية تحديد مسؤوليتها العقدية. واجب احترام المصلحة المتعاقدة أجل التسديد و مدى إمكانية تحديد مسؤوليتها العقدية:حرص المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 10-236 على إلزام جهة المصلحة المتعاقدة بالوفاء بالمقابل المالي المستحق للمتعامل المتعاقد في أجال محددة حيث يترتب على مخالفتها لتلك الآجال تقرير مسؤوليتها العقديةItem الكفالة في القانون المدني الجزائري و الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة(2009) باقي, ودادItem الرقابة على البنوك التجارية(2011) شيح, عبد الحقلقد شهدت الجزائر منذ استقلالها تغيرات مختلفة للنظام المصرفي استعملت فيها الدولة وسائل الرقابة المصرفية تماشيا مع طبيعة النظام الاقتصادي السائد في كل فترة و تبني الدولة الجزائرية سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، انتهجت سياسة مصرفية ملائمة، حيث أنه و على إثر صدور قانون النقد و القرض رقم 90- 10، فإن النشاط المصرفي و في إطار اقتصاد السوق أصبح مفتوحا أمام الخواص الوطنيين و الأجانب للاستثمار فيه، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر و الخطاء البنكية عند القيام بالعمليات و بهدف حماية أموال المودعين و ضمان رقابة محكمة و دقيقة على البنوك التجارية سارعت الجزائر إلى إحداث آليات و هيئات جديدة للرقابة المصرفية. و حسب الأمر رقم 03 -11 المتعلق بالنقد و القرض فإن الأجهزة المخول لها ممارسة الرقابة على البنوك التجارية تتمثل في بنك الجزائر و اللجنة المصرفية. و نظرا لكون البنوك التجارية تشكل قاعدة التنظيم المصرفي، و من أجل القيام بدورها العام على أحسن وجه و وفقا للقوانين و الأنظمة المصرفية المعمول بها، فإنه لابد من وضع نظام رقابة محكم و صارم يهدف إلى التحقق من سلامة تدفق أموالها و تصريفها و صحة عملياتها و دقة تسجيلها و قيدها، و ما مدى احترامها للقوانين و الأنظمة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي. فالرقابة على البنوك التجارية هي في الواقع نوع من الحماية و الضمان لحسن سير و احترام التنظيم الخاص بالمهنة المصرفية و كذا حماية لأموال المودعين و المصلحة العامةItem الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي(2012) بجاوي, بشيرةتخضع الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها وتنفيذها لرقابات عديدة، أهمها الرقابة الخارجية القبلية التي تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية، هذه الأخيرة يتم إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة، وهدفها مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ومن خلال دراستنا للجان الصفقات العمومية التابعة للجماعات الإقليمية, لمعرفة الدور الرقابي لهذه اللجان-وهو موضوع هذه البحث- وجدنا أنها تقوم على نظام قانوني متميز, فتشكيلتها تضم الأعضاء الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية المحلية والذين لهم علاقة دائمة ومستمرة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية غلى المستوى المحلي، وكذا المنتخبين المحليين. أما اختصاصها فيتمثل في رقابة مدى مطابقة كل من دفاتر شروط الصفقات، الصفقات، وملاحق الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لتتوج هذه الرقابة بتأشيرة تمنحها لجنة الصفقات المختصة، لتمكِّن المصلحة المتعاقدة من إبرام الصفقة مع المتعاقد معها. إلا أن هناك حالات يمكن للجنة أن ترفض فيها منح التأشيرة, وقد تولىَّ المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية توضيح هذه الحالات وما ينتج عن هذا الرفض، كما بيّن طريقة عمل هذه اللجان. وانطلاقا من هذه الدراسة، وبغية معرفة مدى فعالية الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية، وجدنا محدودية لهذا الدور، فمن حيث التشكيلة فهي: - تفتقر إلى الكفاءة، فالمشرع لم يشترط الكفاءة في أعضاء لجان الصفقات العمومية الإقليمية. - غياب شبه تام لدور المنتخبين المحليين في اللجنة(خاصة على مستوى اللجنة الولائية). - عدم وجود التوازن بين المهام التي يقوم بها أعضاء اللجان والتعويضات الممنوحة لهم بمناسبة أدائهم لهذا الدور، مما يؤثر حتما على الجدية في أداء المهمة الرقابية. أما محدودية فعالية الدور الرقابي للجان صفقات الجماعات الإقليمية من حيث الاختصاص الموكل لها فتتمثل في: - اللجنة ليس لها الكلمة الأخيرة في إجبار الإدارة على إبرام الصفقة أو من عدمها، لأن قرار اللجنة بمنح التأشيرة يمكن تجاوزه من طرف الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بمقرر تجاوز السلطة, كما أن رفض اللجنة منح التأشيرة لا يجبر المصلحة المتعاقدة على إتمام إبرام الصفقة لأن لها حق العدول عن ذلك إذا رأت في ذلك مصلحة عمومية. - طبيعة الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات وهي رقابة المطابقة لا تجعل من الدور الرقابي لهذه اللجان ذا فاعلية، لذا وجب التفكير في رقابة نوعية التسيير لتحقيق نجاعة أكثر. - غياب النظام الداخلي للجان صفقات المصالح المتعاقدة الذي لو وُجِدَ لحلّ الكثير من الغموض الذي تركه تنظيم الصفقات العمومية، ولَوَحّد طريقة عمل لجان الصفقات بما يضمن تحقيق نتائج متماثلة على مستوى جميع لجان صفقات المصالح المتعاقدة. ولأن الرقابة بدون عقاب هي رقابة غير فعّالة، ارتأينا أن نختم بحثنا هذا بدراسة الجرائم الممكن ارتكابها من طرف أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية والتي لها علاقة بالدور الرقابي الذي يقومون به، خاصة في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي خصّ الصفقات العمومية بجرائم معينة. لنخلص في النهاية إلى إثبات أهمية الرقابة الخارجية القبلية وبالتحديد الدور الرقابي الذي تقوم به لجان صفقات الجماعات الإقليمية، غير أنه يجب أن يفعّل أكثر ليحقق الغاية منه وهي حماية المال العمومي من كل أشكال الفسادItem البنك العالمي و علاقته بالجزائر(2011) عليان, لخضرإن منظمة البنك العالمي تعتبر أبرز المنظمات المالية الدولية التي تهتم بمجال التنمية ، كما أنها قد عرفت توسعا في مجال عملها أدى بالضرورة إلى إتساع مؤسساتها إلى خمس مؤسسات تعمل كل منها بشكل منفصل جزئيا عن الباقي في إطار من التعاون المضبوط ، كما يقوم مجلسا المحافظين و المدراء التنفيذيين بالعمل الأساسي كمجالس تمثيل للدول على مستويين مستوى واسع بالنسبة إلى مجلس المحافظين و ضيق نسبيا على مستوى مجلس المدراء التنفيذيين ، مع توزيع محكم للقوة التصويتية يعكس تحكم الدول الكبرى في عملية تسيير المنظمة . كما تتركز عملية تعامل البنك العالمي مع الدول في إطار المشروع النموذجي الذي يصطلح عليه بدورة المشروع ، حيث يركز على مرحلتين ، المرحلة التحضيرية للمشروع التي تقوم على الاختيار الدقيق للمشروع و الإعداد المتقن له إضافة إلى التقدير أو التقييم المتقن من قبل خبراء البنك العالمي من النواحي التقنية ، المؤسساتية ، المالية و الاقتصادية ، لينتقل المشروع بعدها إلى مراحل الاعتماد و التنفيذ ، التي تبدأ عند التفاوض بين أطراف المشروع ، مرورا بمرحلة التنفيذ الميداني للمشروع و الإشراف عليه ، ليختتم المشروع بالتقييم الاستعدادي الذي يركز على المردودية التي يؤديها المشروع المقام . إن هذه النظرة للبنك العالمي و طريقة عمله ساهمت كثيرا في تحديد معالم علاقته بالجزائر باعتبارها من أبرز الدول النامية ، بالإضافة إلى العوامل الداخلية للجزائر سواء من الجانب الاقتصادي ، السياسي ، الاجتماعي و المالي ، حيث أن الانضمام إلى البنك العالمي كمنظمة مالية دولية كان يعتبر ضرورة بالنسبة للجزائر كونها دولة حديثة الاستقلال تسعى إلى كسب المزيد من الشرعية الدولية ، بالإضافة إلى أهمية الجزائر كدولة نامية تسعى منظمة البنك العالمي إلى التعامل معها قصد الفرض عالمية المنظمة ، و ما يشكله إخضاع الإقتصاد الجزائري في النظام المالي الدولي من أهمية . إلا أن التعامل الفعلي المكثف بين الجزائر و البنك العالمي لم يكن ليحصل لولا توفر المبررات التي جعلت من التعامل الإقراضي بين الطرفين ضرورة ملحة تفرضها الوضعية الاقتصادية السيئة الناتجة عن تتابع فشل سياسات التوازن الإقتصادي على المستوى الداخلي و بقاء صناعة البترولية أبرز عامل في المظهر الخارجي . كما أن الوضعية بين الطرفين عرفت تحولا عميقا من خلال التعاون أكثر خلال فترة داية العشر سنوات الأخيرة و لكن مع كثافة مشاريع التعاون قررت الجزائر التخلص من المديونية الخارجية و منها المديونية إتجاه البنك العالمي مما أدى إلى تخلص شبه تام للمديونية إتجاهه و بالضرورة إيقاف مشاريع التعاون ذات الطابع الإقراضي ، و كان لهذا القرار أثر كبير على التخلص من إملاءات البنك العالمي إتجاه الجزائر . و ما عزز من مكانة الجزائر إتجاه البنك العالمي و غيرها من المؤسسات المالية الدولية التأثير الكبير اللاحق بهذه الأخيرة و منها البنك العالمي جراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة بالموازاة مع القدر الخفيف من التأثر الذي لحق بالجزائر ، جعل البنك العالمي بحاجة إلى ضخ أموال فيه عن طريق الدول التي لم تتأثر بشكل كبير من هذه الأزمة و منها الجزائر ، مقابل منح قوة تصويتية أكبر للدول النامية و منها الجزائر في إطار إعادة النظر الأخيرة التي أجراها البنك العالمي في حقوق التصويت الممنوحة للدول المنتمية إليه مما فتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجزائر و البنك العالمي