Magister

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    الحجز التحفظي على السفينة على ضوء القانون 10-04 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل و المتمم للأمر 76-80 المتضمن القانون البحري
    (2015) إدير, لندة
    الحجز التحفظي على السفينة هو إيقاف السفينة ومنعها من السفر بموجب أمر على عريضة صادر من الجهة القضائية المختصة. وليتمكن الدائن من توقيع الحجز على سفينة مدينه، يجب أن يكون دينه من الديون البحرية الواردة على سبيل الحصر في كل من معاهدتي بروكسل 1952، وجنيف 1999 وكذلك القانون البحري الجزائري والذي كان يورد أسباب الدين البحري على سبيل المثال ثم أصبح بعد تعديله بالقانون 10-04 المؤرخ في 15/08/2010 يوردها على سبيل الحصر، وبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالدين سبب الحجز، هناك شروط تتعلق بالسفينة محل الحجز إذ يجب أن تكون السفينة من السفن التي يجوز الحجز عليها،فلا يجوز الحجز على السفن الحكومية التي تقوم بخدمة عامة. أما فيما يخص الإجراءات التي يجب على المدين إتباعها، فهي نفسها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن معاهدتي بروكسل 1952 وجنيف 1999 أحالتا إجراءات الحجز للقانون الداخلي، وبما أن القانون البحري لم ينص على قواعد خاصة فإننا نطبق القواعد العامة في هذا الخصوص. وقد أضاف القانون 10-04 المؤرخ في 15-08-2010 وجوب دفع كفالة تقدر بـ10 À من قيمة الدين المطالب به لقبول طلب المدين، كما يجب استدعاء السلطة المينائية في جميع طلبات الحجز. ويمكن للدائن رفع الحجز الموقع على سفينته بدفع كفالة أو ضمان كاف. يرتب الحجز التحفظي على السفينة أثارعلى السفينة المحجوزة، إذ يتم توقيفها في ميناء الحجز إلى غاية رفع الحجزأو تثبيته، كما يؤثر الحجز على تصرفات المالك التي ترد عليها أثناء مدة حجزها. أما فيما يخص الإجراءات التي يجب على المدين إتباعها، فهي نفسها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن معاهدتي بروكسل 1952 وجنيف 1999 أحالتا إجراءات الحجز للقانون الداخلي، وبما أن القانون البحري لم ينص على قواعد خاصة فإننا نطبق القواعد العامة في هذا الخصوص. وقد أضاف القانون 10-04 المؤرخ في 15-08-2010 وجوب دفع كفالة تقدر بـ10 À من قيمة الدين المطالب به لقبول طلب المدين، كما يجب استدعاء السلطة المينائية في جميع طلبات الحجز. ويمكن للدائن رفع الحجز الموقع على سفينته بدفع كفالة أو ضمان كاف. يرتب الحجز التحفظي على السفينة أثارعلى السفينة المحجوزة، إذ يتم توقيفها في ميناء الحجز إلى غاية رفع الحجزأو تثبيته، كما يؤثر الحجز على تصرفات المالك التي ترد عليها أثناء مدة حجزها. كما يرتب الحجز التحفظي على السفينة أثار على ميناء الحجز من ناحية الإستغلال التجاري له، وكذالك من الناحية الأمنية
  • Item
    شرط التحكيم البحري و سريانه بالنسبة للمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع
    (2012) زروالي, سهام
    إن إشكالية نفاد شرط التحكيم البحري في مواجهة المرسل غليه في عقد النقل البحري للبضائع تظهر من خلال دراسة المركز القانوني لهدا المرسل إليه و هدا من خلال النظريات التقليدية التي أخدت على عاتقها محاولة إيجاد أساس قانوني لهدا المركز و من بينها نظرية نفاد العقود و سريانها . و قد تقرر في كل من الفقه و القضاء انه حتى ينفد شرط التحكيم أو شرط الاختصاص القضائي الوارد بسند الشحن أو مشارطة إيجار السفينة يجب أن يكون المرسل إليه عالما بهدا الشرط التحكيمي و أن يقبله بنفسه و بصفة صريحة