Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
Item النظام القانوني للمرحلة السابقة للتعاقد : دراسة مقارنة(2017) بخيت, عيسـىنتناول في هذه الدراسة بالتحليل النظام القانوني لمرحلة السابقة للتعاقد، والتي تعتبر من أخطر مراحل العقد، فكلما تمكن الأطراف من التفاوض بشأن العقد، ترتب على ذلك توازن العقد، ولذا فهي علاقة تأثير وتأثر، إلا أن المشرع الجزائري لم يتناول هذه المرحلة في قانونه المدني، وعليه يجب دراستها في الأنظمة المقارنة، سواء في التشريع أو القضاء أو الفقه. إن هذه المرحلة تثير العديد من الإشكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف الحالات الواقعة في هذه الفترة، بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني، والالتزامات التي يتحملها الأطراف في هذه الفترة، وإشكالية تحديد المسؤولية في هذه الفترة السابقة للتعاقد، كل هذا من أجل تحقيق الأمن التعاقديItem النظام القانوني للحجية المطلقة لأحكام الإلغاء(2018) سدرة, وسيلةتتميز أحكام الإلغاء بحيازتها لحجية مطلقة تسمح بامتداد آثارها إلى الغير فضلا عن الأطراف في دعوى الإلغاء. ورغم الأهمية البالغة لهذه الحجية المطلقة في ضمان احترام أحكام الإلغاء من قبل المخاطبين بها، وما يترتب على ذلك من إعلاء لمبدأ المشروعية الإدارية، وإرساء لدعائم دولة القانون. إلا أنه لا يوجد إطار قانوني خاص لتكريس قاعدة الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء في نظامنا القانوني. بالنظر لقلة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء، سواء من زاوية تكريسها، تحديد مفهومها، ضبط الاستثناءات الواردة عليها، أو حتى تحديد ضوابط إعمالها. رغم أن قضاءنا الإداري قد أدى دورا هاما في استكمال بعض جوانب النقص التي اعترت النصوص القانونية المحددة لآثار أحكام الإلغاء في نظامنا القانوني، إلا أنها لم تصل لحد استكمال جميع هذه النقائص. وهو الوضع الذي أضفى أهمية خاصة دراسة موضوع " الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء". والذي تناولته الأطروحة من خلال بابين أساسيين؛ حيث خصصت الباب الأول لتقديم تأصيل قانوني للحجية المطلقة لأحكام الإلغاء، في حين تطرقت في الباب الثاني إلى ضوابط إعمال الحجية المطلقة لأحكام الإلغاءItem الجوانب القانونية لمسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة(2018) عليان, لخضرلقد حاولنا من خلال هذه الرسالة التعرض إلى موضوع الجوانب القانونية لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية من خلال عنصرين هامين يشكلان محوري أي مقاربة قانونية في هذا السياق و هما : " المستوى المتنامي للصعوبة في تصميم مسار انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية و هذا على عكس التصورات العامة في أن عملية الانضمام عملية بسيطة و إدارية و ذات بعد موضوعي واضح و تجسيد إجرائي بسيط . " التغير في الاليات القانونية التي استعمت عبر كل مسار الجزائر الطويل قصد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سواء من خلال جهود التوافق التشريعي وإمكانيات حماية الاقتصاد الجزائريItem السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل(2018) زوبة, عز الدينإن توجه الاقتصاد الوطني من التنظيم الاشتراكي إلى اقتصاد السوق كان له تأثير في تعديل النظام القانوني الخاص بعلاقات العمل ،و في هذا الخصوص تم إصدار عدة قوانين ابتداء بقانون 90-11الصادر في 21أفريل 1990المعدل و المتمم بالقانون الصادر في 21 ديسمبر 1990، تسعى في جميعها إلى وضع قواعد جديدة في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل و العامل. أتى قانون 90-11بتغييرات مهمة في علاقات العمل منها طبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة التي تحولت من علاقة توجيهية تنظيمية إلى علاقة تفاوضية اتفاقية ،أي من علاقة قارة نسبيا إلى عقد فردي . فبعدما كانت الدولة قبل هذا التغيير عبارة عن آلة منتجة للنصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل ظهرت الاتفاقيات الجماعية كمصدر من مصادر قانون العمل، و بهذا أعطي لسلطان الإرادة دور ليكمل سلطان القانون . وجسدت هذه التغييرات ما كان يجري على الساحة الوطنية و الدولية آخذة بعين الإعتبار صفة من خصائص قانون العمل و هي الواقعية ،حيث ترجمت على ارض الواقع أثار التفتح الاقتصادي بواسطة إضفاء الطابع التعاقدي على علاقة العمل. وهكذا تخلت الدولة عن تنظيم علاقة العمل و أصبحت فقط طرفا مراقبا لها،و بهذا تم إعادة الاعتبار لدور صاحب العمل داخل المؤسسة من خلال توسيع صلاحياته و سلطاته بأكبر مرونة ممكنة خلافا لما كان عليه الأمر في التشريعات السابقة أين كان يعتبر بمثابة عامل أجير ينحصر دوره في تنفيذ التعليمات و الأوامر الصادرة عن السلطة الوصية ،فأصبح هذا الأخير يقوم بتنظيم علاقة العمل داخل المؤسسة عن طريق النظام الداخلي الذي ينفرد بإعداده و تنفيذه ،مما دفع البعض إلى القول أنه بموجب قانون 90-11 تم الانتقال من القانون التأديبي إلى السلطة التأديبية لصاحب العمل. لكن نتيجة عدم التكافؤ الفعلي بين صاحب العمل الذي يملك وسائل الإنتاج و العامل الذي لا يملك إلا قوت عمله ، فقد عمل قانون العمل على توفير العديد من الضمانات القانونية و التنظيمية التي تكفل استمرار العامل في وظيفته و تحد من الاستعمال المفرط لحق تسريح العمال تأديبيا المنصوص عيه ضمن الفقرة الخامسة من قانون 90-11 تحت عنوان العزل ،أي من خلال مراقبة ممارسة صاحب العمل لحقه في إنهاء علاقة العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة . كرس المشرع الجزائري سلطة المستخدم التأديبية في المادة 73 من القانون 90-11 المعدل و المتمم التي تنصب عليها دراسة هذا الموضوع للبحث في مدى إمكانية و قدرة و فعلية النصوص القانونية الحالية في تحقيق التوازن الصعب والضروري بين مصلحتين متناقضتين :مصلحة المستخدم في المحافظة على ضمان السير الحسن للمؤسسة واحترام مبدأ سلطان الإرادة في ظل نظام اقتصادي حر ،و مصلحة العامل في المحافظة على منصبه الذي يعد مصدر رزقه و تحقيق استقرار علاقة عمله،و كيفية تعامل القضاء الجزائري في تحديد السلطة التأديبية لصاحب العمل للتوفيق بين هاتين المصلحتين المتناقضتين؟. بمعنى أن الإشكال المطروح ينصب حول ما إذا كانت القوانين الجديدة في المجال التأديبي تخدم المؤسسة المستخدمة أم العامل ،أم حققت التوازن بين الحماية الاجتماعية للعامل والمر دودية الاقتصادية لصاحب العمل؟. إن هذه الدراسة تتناول موضوع التسريح التأديبي بين سلطة المستخدم و الحماية المقررة للعامل من خطر التسريح التأديبي التعسفي . إن تحديد مفهوم التسريح التأديبي و تمييزه عن مختلف صور الإنهاء الأخرى لعلاقات العمل وتحديد السلطة المختصة به،وأمام مختلف السلطات التي يتمتع بها المستخدم في تسيير مؤسسته يعتبر التسريح التأديبي من بين هذه السلطات التي حرص و يحرص على بقاءها و توسيعها(الفصل الأول). إن دراسة موضوع التسريح التأديبي والسلطة المختصة به في الجزائر ، تستلزم أولا محاولة تحديد مفهوم التسريح التأديبي من خلال تعريفه ثم تمييزه عن بعض الصور أو الحالات الأخرى لإنهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري ، و ثانيا تحديد السلطة المختصة بتوقيع عقوبة التسريح التأديبي ، الأمر الذي يتطلب تعريف هذه السلطة التأديبية و بيان مصدرها .ولذلك ينبغي الإشارة أن هذه السلطة لا يمكنها تطبيق عقوبة التسريح التأديبي في حق العامل إلا إذا كان هذا الأخير قد ارتكب خطأ تأديبيا ، ولهذا يستلزم دراسة الشروط الموضوعية الواجب احترامها لممارسة السلطة التأديبية ، لكن قبل ذلك ينبغي دراسة الشروط الشكلية أو الإجراءات الواجب مراعاتها لممارسة السلطة التأديبية . إن استعمال المستخدم لهذه السلطة قد يؤدي إلى المساس بحقوق العامل المسرح و تدخل القانون و القضاء لتحديد آثار هذا التسريح التي تختلف وتتعدد حسب الحالات و الأضرار الاحقة بالعامل،وهو يعد من الضمانات التي يتمسك بها العامل و التزاما على صاحب العمل (الفصل الثاني). يمثل الإنهاء الأحادي لعلاقة العمل بارتكاب العامل خطأ مهنيا جسيما،أحد المبادئ التي كرسها المشرع في قانون علاقات العمل، اعترافا منه وفقا للمذهب الرأسمالي بحرية العمل و المحافظة على المصالح الاقتصادية لصاحب العمل، لكن على الرغم من حرص المشرع الجزائري على ضمان الحرية التعاقدية وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإنه لم يغفل عما يتطلبه التشريع الاجتماعي الحديث من حماية العامل من خلال تكريس و تحقيق استقراره الوظيفي و بصفة عامة من خلال استمرار علاقة العمل التي تربطه بصاحب العمل و عليه فإن التساؤل المطروح ما مدى حقيقة التوجه التشريعي في تغليب مصلحة العامل و حمايته من حيث تحقيق أمنه و استقراره الوظيفي؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي هي الأخرى الإجابة عن التساؤلات التالية: -ما هي الضمانات المقررة للعامل و ما مدى كفاية أو قدرة أو فعالية هذه الضمانات في الحد من تعسف المستخدم في ممارسة سلطة التأديبية أو في مواجهة المرونة في التشغيل التي أملتها التطورات الاقتصادية الحاصلة في الجزائر.؟ -كيف تعامل المشرع الجزائري مع المستخدمين الذين لا يحترمون القواعد الإجرائية و الموضوعية للتسريح التأديبي أي المخالفين للنظام القانوني للتسريح؟.Item مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائري(2018) شمون, علجيةظهرت السلطات الإدارية المستقلة بالموازاة مع تبني الدولة الجزائرية النظام اللبيرالي من اجل تأطير وضبط القطاعات التي تم فتحها للمنافسة ذلك بعد انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي، مما ادى الى تطور دور الدولة من متدخلة الى ضابطة.............Item طرق الإثبات الإلكترونية المدنية(2018) مراد, مليكةمن أجل ضمان دخول الجزائر في معترك المعلوماتية، عدل المشرع الجزائري بعض 01 الصادر في جوان - تشريعاته، كما أصدر مراسيم وقوانين جديدة، من بينها القانون 10 2110 المعدل للقانون المدني، بالمادة 424 مكرر التي نص من خلالها على تعريف الإثبات لأول مرة تشريعيا، وترك من خلالها المجال واسعا من أجل استيعاب كل التقنيات الحديثة والتي قد ت نت ج مستقبلا. وكذلك المادة 424 مكرر 0 التي اعتبرت الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وربطه بالمادة 422 التي نصت على قبول التوقيع الإلكتروني في الإثبات. كما أن المشرع الجزائري جعل للإثبات من خلال التوقيع الإلكتروني نفس الحجية أو 10 الذي يحدد القواعد العامة - المرتبة، ما للإثبات على الورق، وذلك من خلال القانون 00 المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، خاصة المادة السادسة منه والتي حددت قيمة التوقيع الإلكتروني بتوثيق هوية الموّقع، وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني، بالإضافة إلى قيمة أو وظيفة التوقيع الإلكتروني الموصوف الذي يستجيب 10 ، والذي اعتبره المشرع وحده - للمتطلبات المحددة في المادة السابعة من القانون 00 المماثل للتوقيع المكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي. والمطابقة الوظيفية للكتابة في الشكل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني تكرس وظيفة تشريعية هامة من خلال الطرف الثالث الموثوق، وسلطات التصديق الإلكتروني المتمثلة في السلطة الوطنية، الحكومية، والاقتصادية للتصديق الالكتروني، والتي تستخدم نظام التشفير بالمفتاح العام في التوقيع الالكتروني، مما يعطيه مستوى عالي مقارنة بالتوقيع العادي. وأخيرا حفظ المحررات أو العقود الرسمية نظمه المشرع الجزائري من خلال المرسوم 002 الصادر في 0 ماي 2101 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة - التنفيذي 01 إلكترونيا، إذ حدد كيفية حفظها على دعامات إلكترونية لفترة غير محددة، شرط أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها، حتى يكون لها نفس حجية العقد الرسمي العاديItem التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري(2018) نوي, عقيلةلقد جاء المشرع الجزائري بتنظيم ـ قانوني جديد فيما يتعمم بمسؤولية المرقي العقاري تجسد في قانوف 04-11الذي يحدد القواعد المتعمقة بنشاط الترقية العقارية ومختم? النصوص التنظيمية ليذا القانوف، وقد جاء ىذا التنظيـ متنوعا وشاملب لمختم? الجوانب، مف بينيا التزامات المرقي العقاري المينية والعقدية، بالإضافة إلى مختم? صور ىذه المسؤولية، منيا المسؤولية المدنية سواء المينية أو العشرية، والمسؤولية الإدارية والمسؤولية الجزائية، وأيضا مختم? الضمانات الخاصةItem الطرق البديلة لتسوية نزاعات الصفقات العمومية(2018) بن سرية, سعادتنقسم لجان الصفقات العمومية إلى نوعين ، النوع الأول يتمثل في اللجان المتخصصة بالفصل في ن ا زعات المنح المؤقت ، و تعتبر لجان فصل ذات طابع إداري ، وقد نص المشرع على أنها تصدر ق ا ر ا رت إدارية وليس آ ا رء استشارية ، رغم ذلك لم يوضح قانون الصفقات العمومية الحالي فاعلية ق ا ر ا رت هذه اللجان ، فلم يبين فيما إذا كانت تتمتع بقوة إل ا زمية أم لا ، فنص فقط على أنها تبلّغ للطرفين ، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء ، وهو ما تمت د ا رسته من خلال الفصل الاول من الباب الأول من هذه الد ا رسة . فيما يتعلق بالنوع الثاني من اللجان المتخصصة ، فهي تختص بن ا زعات التنفيذ ، فتحاول التسوية فقط ، أو المصالحة ، و تعتبر أضعف الطرق البديلة ، كونها تصدر آ ا رء استشارية ، فهي لجان تسوية ودية لا أكثر، وهو ما تمت د ا رسته من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الد ا رسة . أما فيما يتعلق باللجان القطاعية للصفقات ، فهي تشكل نوعا آخر، كون اختصاصها يتميّز بطابع شمولي لكل المنازعات ، وهو تكريس قانوني في محله ، على الرغم من عدم وضوح الطبيعة القانونية الحقيقية لق ا ر ا رتها ، وكذا مدى إل ا زميتها . وقد لاحظنا أن هذه اللجان قامت في بداية ظهورها بممارسة اختصاصات النظر بالطعون بالت ا زمن مع اللجان الوطنية ، لكنها تميزت بأولوية نظر الطعن عن اللجام الوطنية ، لكن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قام بإلغاء اللجان الوطنية فأصبحت ذات اختصاص اصيل بنظر الن ا زعات ، وهو ما تناولناه من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الد ا رسةظهرت الطرق البديلة في البداية في ن ا زعات ينظمها القانون الخاص ، فقد كان التطور المستمر للتجارة والخدمات ، وما نتج عنه من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفعالية في تسوية الن ا زعات من طرف هيئات متخصصة أكثر من القاضي ، سببا في نشأة الحاجة لآليات قانونية يمكن للأط ا رف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم . تتلخص أهمية الطرق البديلة في أهداف أساسية تتمثل أهمه في ما يلي : التأكيد على حق الأط ا رف المتنازعة في الطعن أمام هيئة بديلة عن القضاء . التأكيد على استقلالية الهيئات البديلة . ضمان اج ا رءات تحترم حقوق الأط ا رف المتنازعة ومبدأ المساواة. ضمان الشفافية في اللجوء إلى الطرق البديلة يطرح مجال الطرق البديلة العديد من التساؤلات والفرضيات التي تتعلق من حيث الأصل بتبيين مدى فاعلية هذه الطرق البديلة ، بالمقارنة مع القضاء الذي أثبت عجزه في أغلب الحالات ، فت ا ركمت القضايا ، وهنا تظهر لنا الأهمية الحقيقية لد ا رسة الطرق البديلة، أي أن الأهمية الحقيقية لهذا الموضوع تكمن في تقييم الطرق البديلة ، ولا يكون ذلك إلا بعد تحديد وتقسيم هذه الطرق طبعا ، ومن ذلك سنحاول إيجاد أجوبة لعدة فرضيات يمكن أن يثيرها موضوع الد ا رسة ، يمكن تلخيصها فيما يلي: هل ظهور الطرق البديلة في مجال الصفقات العمومية مقترن حقيقة بعجز المحاكم ؟، أم أنها وسيلة لمساعدة القضاء وتخفيف العبء عنه ؟ ، أم أنها طرق مستقلة بن ا زعاتها الخاصة التي نزعت من القضاء من باب تقسيم الصلاحيات ؟ و هل يبقي المشرع على الحل القضائي في مجال الصفقات العمومية باعتباره الطريقة الأصيلة، أم أنه يجعله آخر الاحتمالات، في حين تكون الأولوية للطرق البديلة؟. وهل يظهر لنا تكريس المشرع لهذه الوسائل البديلة بجلاء سعيه إلى تجنب المنازعة القضائية إلى أقصى الحدود؟، وهل يعتبر ذلك هو المنطلق الذي ت بنى على أساسه قاعدة الطرق البديلة لتسوية الن ا زعات ؟ لمحاولة الإحاطة بكل الجوانب القانونية التي يثيرها الموضوع نقترح الإشكالية الآتية : ما مدى اعتماد المشرع للطرق البديلة لتسوية الن ا زعات في مجال الصفقات العمومية، هل تبنى كل الطرق المتعارف عليها أم جزء منها، أم أنه أضاف إليها طرقا بديلة أخرى تزيد من فاعلية التسوية البديلة ؟ وقد توصلنا من خلال هذه الد ا رسة إلى النتائج الآتية : كما تم تدعيم الطرق البديلة في مجال ن ا زعات التنفيذ باختصاص سلطة ضبط الصفقات العمومية ، التي تتميز بطابع وطني فنتساءل هنا ، هل هي تعويض عن إلغاء اللجان الوطنية ؟ ، كون اختصاصها يتميز بكونه وطنيا أكثر من قطاعي. تناولنا من خلال الباب الثاني نوعا آخر من الطرق البديلة كرسها المشرع الج ا زئري في قانون الاج ا رءات المدنية والادارية دون قانون الصفقات العمومية ، وهذا النوع من الطرق البديلة المتمثل في التحكيم الإداري يختلف من ناحية الطبيعة القانونية ، ومن ناحية الأثر القانوني الذي يرتبه نتيجة الطعن الموجه أمام لجنة التحكيم ، وهي المسائل القانونية التي قمنا باثارتها من خلال هذا الباب يظهر لنا للوهلة الأولى أن التحكيم في النظام القانوني الج ا زئري للصفقات العمومية جائز في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية دون منازعات الاب ا رم ، ذلك لأن قانون الاج ا رءات المدنية والإدارية لا يجيز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ويجمع الفقه على ذلك ، فيستثني بعض منازعات العقود الإدارية من نطاق التحكيم ، و يبقي على الن ا زعات ذات الطابع المالي والتقني ، كونها حقوق شخصية يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها . تعتبر اتفاقية التحكيم أو اتفاق التحكيم فاصلا في هذا المجال كون الأط ا رف يتفقون حول المسائل المعينة والمحددة التي ستعرض على هيئة التحكيم ، هذه الأخيرة تتقيد بالاتفاق لأنه الأصل في هذه الحالة ، سواء تعلق بمنازعات التنفيذ أو منازعات الإب ا رم ، وهو ما يجعل طريق التحكيم طريقا بديلا شاملا على عكس لجان الصفقات العمومية . نستنتج أن اللجوء إلى تحكيم منازعات الصفقات العمومية يعتبر تعديلا لقواعد الاختصاص القضائي وفقا لضوابطItem التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني(2019) سيار, عزالدينيحتل الالتزام بالضمان مكانة هامة في حماية حقوق المستأجر طيلة مدة عقد الإيجار بالنظر إلى خصوصيته كعقد زمني، ولما كان عقدا ممتدا فإن ذلك يستوجب أن تكون العين المؤجرة خالية من العيوب، وأن لا يعكر صفو العلاقة بين المؤجر والمستأجر أي تعرض يعيق الانتفاع الهادئ بها، و تتأتى أهمية دراسة التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني من منطلق التعديلات التي جاء بها القانون رقم 07/05 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني. فضلا عن بيان أهمية الالتزام بالضمان أضحى من الضرورة بمكان دراسة ما تعلق به من أحكام بموجب القانون رقم 07/05، وذلك على اعتبار أن التعديلات المستحدثة جاءت تلبيةً لمطلب تحقيق الاستقرار والتوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وذلك ما يستوجب ضرورة معاودة النظر في هذه الأحكام من وقت لآخر للتيسير على المخاطبين بها مواكبةً للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع. لقد حاول المشرع من خلال التعديلات المستحدثة بموجب القانون 07/05 التوفيق بين المحافظة على حق المؤجر باعتباره دائنا بالضمان وبين حق المستأجر في الانتفاع الهادئ والكامل بالعين المؤجرة، فالالتزام بالضمان يعد مصدر توازن حقيقي لصالح الأفراد، فهو يحافظ وبحق على مبدأ المساواة بين أداءات الطرفين المتقابلة، وإذا كان للمشرع وفقا لهذا القانون نظرة جديدة بشأن مسائل معينة، فإن نظرته هذه ظلت ثابتة ولم تتغير بصدد مسائل أخرى، ومن ثم فإن التعديل لم يهدف إلى إلغاء الأحكام السابقة صراحة، لاسيما وأن المشرع لم يكن واضحا في مسائل أخرى ما جعل بعض النصوص خالية من المواقفItem خطاب الضمان في عقد البيع الدولي(2019) عكوش, سهاميعد خطاب الضمان الدولي إحدى صور العمليات البنكية التي أنشأها العرف المصرفي لمواجهة حاجات التجارة الدولية، فخطاب الضمان يأتي لضمان حسن تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع باعتباره عقد أساس، يتعهد بموجبه البنك بناءا على طلب العميل الآمر بأن يدفع مبلغ من المال للمستفيد، غير أنه وفي التعهدات الدولية يستلزم من الناحية العملية تدخل عادة نوعين من البنوك في عملية إصدار الضمان، هما البنك المحلي والبنك الأجنبي وبصدور الضمان بهذه الطريقة يطلق عليه تسمية الضمان المقابل. ولقد نظمت اتفاقية الأمم المتحدة للكافلات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لسنة 1995 خطاب الضمان. يتميز خطاب الضمان بأنه مستقل عن عقد الأساس، ولقد أخذت مختلف التشريعات العربية والأجنبية به، وإن اختلفوا في مفهومه، كما أخذ به المشرع الجزائري في القانون التجاري وفي الأمر رقم 03/11 المتعلق بالنقد والقرض لكن بطريقة غير كافية. فالآثار المترتبة عن هذا الاستقلال تتمثل في استقلال العلاقات الناشئة عن الضمان فكل علاقة تحكمها التزامات خاصة بين أطرافها، غير أن اتفاقية الأمم أوردت استثناء مفاده أن خاصية الاستقلالية تتعطل بصدور غش أو تعسف ظاهر من المستفيد، يحق للعميل بموجبه اتخاذ بعض التدابير القضائية المؤقتة، من أجل دفع البنك إلى عدم الوفاء للمستفيدItem ضوابط الإتفاق على التحكيم في العلاقات التجارية الدولية : دراسة مقارنة(2019) مريني, فاطمة الزهرةلقد حظي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدول فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات الدولية، و لقي اهتماما من طرف مختلف التشريعات الوطنية، و يرجع الاهتمام بالتحكيم في العلاقات التجارية الدولية للمزايا العديدة التي يتميز بها عن غيره من وسائل حل النزاعات. و لكي يحقق الاتفاق على التحكيم فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في العلاقات التجارية الدولية لابد أن يتم إبرام اتفاق التحكيم وفق ضوابط قانونية و عملية. و لن يكتمل الاتفاق على التحكيم إلا بتحديد القانون الواجب التطبيق، و الذي بعد أن كان يقتصر على قانون وطني، تطور الوضع و أصبح الأطراف يفضلون تطبيق القواعد المادية الدولية لأنها تحقق أكثر فعاليةItem الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشحاص (بري - بحري - جوي)(2019) حمداوي, نورةيشكّل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصَب الحياة في العصر الحديث، وذلك لما يقدّمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه، فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد، مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو اِلتزام بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بتخفيف عبء الإثبات عليه، فبمجرد إصابة المسافر يُعد الناقل مخلّا بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطا المسافر أو فعل الغير. كما أن توجُّه التشريعات الدولية إلى المسؤولية الموضوعية له أثره على طبيعته القانونية بجعله إلتزاما قانونيا أساسه الضرر. وبما أن الإلتزام بالسلامة يتعلق بالكيان البشري للإنسان فإنه يقع باطلا كل إتفاق عن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، ممّا يجعل منه واجبا أكثر منه إلتزاما عقديا على عاتق الناقل. ولقد جاء التأمين تعزيزا أيضا لهذا الإلتزام ليمنح ضحايا حوادث النقل أكثر ضمانا للحصول على تعويض لجبر الضرر. لكن بالمقابل حتى يكون هناك توازن بين مصالح الركاب ومصالح الناقلين وتشجيعا لهؤلاء من الإستثمار في قطاع نقل الأشخاص فإنه بإمكان الناقل الإستفادة من التحديد من المسؤولية بشرط توفر حسن النيّة وعدم إرتكابه خطأ جسيم أو غش، كما يحق له أيضا التمسك بدفع المسؤولية متى توافرت شروط ذلك. نظرًا لأن التزام السلامة يتعلق بالإنسان ، يتم إلغاء أي اتفاق بشأن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية ، مما يجعله واجبًا وليس التزامًا تعاقديًا تجاه الناقل ، بالإضافة إلى التزامات أخرى الآليات: - التعويض المتوقع في النقل الجوي، - صندوق ضمان السيارات، - صندوق مسؤولية النقل البحريItem ضوابط الإتفاق على التحكيم في العلاقات التجارية الدولية : دراسة مقارنة(2019) مريني, فاطمة الزهرةلقد حظي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدول فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات الدولية، و لقي اهتماما من طرف مختلف التشريعات الوطنية، و يرجع الاهتمام بالتحكيم في العلاقات التجارية الدولية للمزايا العديدة التي يتميز بها عن غيره من وسائل حل النزاعات. و لكي يحقق الاتفاق على التحكيم فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في العلاقات التجارية الدولية لابد أن يتم إبرام اتفاق التحكيم وفق ضوابط قانونية و عملية. و لن يكتمل الاتفاق على التحكيم إلا بتحديد القانون الواجب التطبيق، و الذي بعد أن كان يقتصر على قانون وطني، تطور الوضع و أصبح الأطراف يفضلون تطبيق القواعد المادية الدولية لأنها تحقق أكثر فعاليةItem سلطة القاضي في تقدير القواعد الموضوعية للإثبات(2019) ياحي, ساميةإن الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. والإثبات بهذا المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم أو الباحث، في أي فرع من فروع المعرفة، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة. وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها. وتنقسم طرق الإثبات إلى طرق ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة، فالطرق ذات الحجية الملزمة هي الطرق التي حدد القانون قوة حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين والقرائن القانونية وبعض هذه الأدلة حجيتها قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين والقرائن القانونية القاطعة وبعضها حجيتها غير قاطعة فتقبل إثبات العكس وهي الكتابة والإقرار والقرائن القانونية البسيطة، والطرق ذات الحجية غير الملزمة هي البينة والقرائن القضائية فالقاضي حر في تكوين قناعته بشهادة الشهود وفي إستنباط القرائن القضائية من وقائع الدعوى وظروفهاItem انحلال الرابطة الزوجية فـي القانون الدولي الخاص(2019) قريشي, رزيقةأخضع المشرع الجزائري انحلال الرابطة الزوجية في المادة 12ف2 من القانون المدني الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى كأص عام، غير ان المادة 13 من نفس القانون أوردت استثناء على هذا الاصل فقضت بأنه يطبق القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج. واما عن آثار انحلال الرابطة الزوجية، فلم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة، فيحكمها القانون الذي يخضع له انحلال الزواج، وهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى - تطبيقا للقاعدة العامة - واستثناء القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج . والتشريعات المقارنة اختلفت في معالجتها لمسألة انحلال الرابطة الزوجية، فذهب البعض منها الى اسنادها لقانون الجنسية، والبعض الآخر لقانون الموطن، وعليه خصصت في هذه الأطروحة دراسة قواعد الاسناد التي انتهجتها الدول في تشريعاتها كحل لمسألة انحلال الرابطة الزوجية وآثارها. وقد درست في هذه الأطروحة كذلك كيفية اعمال القانون الأجنبي الخاص بانحلال الرابطة الزوجية أمام القضاء الوطني، فعندما تشير قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون معين فيكون هو الواجب التطبيق، سواءا كان وطنيا أو أجنبيا. وقد يكون هذا القانون الاجنبي المختص يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو المصلحة الوطنية أو يكون فيه تحايل على القانون(الغش نحو القانون)، ففي هذه الحالات يرفض قاضي الموضوع تطبيق القانون الاجنبي المختص، وقد يحل محله قانونه الوطنيItem نظام التعويض بين المسؤولية وحماية الضحية(2020) بنابي, سعاديعدُّ نظام التعويض من المواضيع الأكثر طرحًا على ساحة القانون المدني التي تستوجب البحث عن حلول، فرضها التصعيد المتزايد للأضرار الجسمانية التي أضحت تهدِّد الإنسان يوميًا وبكثرة، تقوم بالأساس على خلق التكافؤ بين المراكز القانونية وذلك لانعدام المُساواة بين أطراف العلاقة القانونية؛ الضحية من جهة، والمسؤول من جهة أخرى، حيث أصبح مركز الضحية يتأرجح بين كفّتين؛ نظام المسؤولية المدنية القائمة بالأساس على فكرة الخطأ، ونظام التعويض التلقائي القائم على فكرة التضامن الاجتماعي ضد المخاطر الاجتماعية، وعليه أمام ما طبع الفكرة الأولى من نسبية في نجاعة إعمال أحكامها ومحدودية في ضمان الحماية للضحايا، سعى المشرِّع في ظل الترسانة القانونية التي يحوزها إلى تكريس الانسجام بين ما تحمله هذه النصوص في طياتها من أهداف للحماية، وبين تحقيق الحماية الفعلية على أرض الواقع، بأن تحوّل من النظرة الفردية للمسؤولية إلى تضامن الجماعة في مواجهة المخاطر الاجتماعية الذي فرض ظهور الأنظمة الجماعية للتعويض إما بنصوص خاصة أو النص العام [المادة 140 مكرر1 ق.م]. وبما أنّ النصوص الخاصة لم تأتِ شاملة لكل المخاطر مع أنّها لا تقل أهمّية أو خطورة عنها، تطلّب الأمر تقييم لمدى نجاعة قواعد المسؤولية، سيما وأنّ عديد المخاطر تتميّز بحداثة موضوعها وتعقيداته من النّاحية الواقعية والقانونية، وخصوصية الأضرار من جهة أخرى، بات الأمر لا يتعلّق بتعويض الأضرار فحسب، بل بتوقُّع ظهورها أيضًا. وبهذا الصّدد، يتعيّن إمّا الأخذ بالنّصوص القائمة وترويضها لتتناسق مع المخاطر الأخرى، أو الاهتداء إلى حلول خاصة خارج هذه الأُطر من خلال تجارب النُّظم المُقارنة وترجيح الأمثل منها، بغية كفالة المُساواة بين جميع المضرورين، دون الأخذ في الحسبان طبيعة خطر دون آخرItem المركز القانوني للمكلف بالضريبة و الضمانات الممنوحة له(2020) قسايسية, عيـسىالمركز القانوني للمكلف بالضريبة هو مجموع النصوص القانونية التي تحكم وضعية المكلفين تجاه الإدارة الضريبية من جهة، حقوقهم و التزاماتهم من جهة أخرى. كما يساهم كذلك في تمييزهم عن بقية فئات مرتفقي الإدارة. بالرغم من أهمية هذا الموضوع، إلا أن المتخصصين في القانون الجبائي لم يهتموا كثيرا بموضوع المكلف بالضريبة، حيث خصصوا معظم دراساتهم للنظرية العامة للضريبة و إجراءات فرضها. تهدف دراستنا الى تحليل المركز القانوني للمكلف بالضريبة باعتباره عنصر مهم في العملية الضريبية و معالجة الضمانات الممنوحة من طرف المشرع و وسائل حماية هذا المركز في إطار مختلف إجراءات فرض الضريبة سواء تعلق الأمر بالوعاء، التحصيل الضريبي، الرقابة و المنازعة الجبائية، و هذا في ظل القانون الجبائي الجزائريItem فعالية آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الإستثنائية(2020) لفقير, بولنوارتناولنا في هذه الأطروحة موضوع فعالية آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، من خلال دراسة التنظيم القانوني للظروف الاستثنائية، الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وممارسات أجهزة الرقابة الدولية، ثم دراسة حالة مكافحة الإرهاب كنموذج لحالات الظروف الاستثنائية، لنحدد أثر ذلك التنظيم القانوني في التمتع بحقوق الإنسان. قمنا بعد ذلك بتقييم آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، هذه الأخيرة صنفناها إلى آليات رقابية وأخرى ردعية، للوصول إلى تحديد مدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين وجود منظومة واسعة من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتضاعف حالات الظروف الاستثنائية من حيث العدد والحدة في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في منطقتنا العربية وفي القارة الإفريقية التي نحن جزء منها، وما طبعها من تفاقم الأزمات الإنسانية، وكثرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتشار الجرائم الدوليةItem المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري الناجمة عن نقل البضائع الخطرة : دراسة مقارنة(2020) زروالي, سهامتعتبر ظاهرة التلوث البحري من المشكلات الهامة و الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي بأسره لمـــــا لها من إنعكـــــــــاسات و تأثيرات ضارة على البيئة البحـــرية نفسها و على مصـــالح المتعاملين فيها، وعلى الرغم من أن مصادر هذا التلوث تتعدد بتعدد الأنشطة الإنسانية ، إلا أن النقل البحري بمختلف وسائله يبقى من أخطر و أكبر المصادر الملوثة للبيئة البحرية . فالنقـــــل البحـــــــري يعتبر شـــــــريان الحياة الاقتصــــــــادية و عـــــــصب حــــــركة تداول السلع و البضائع المختلفة ، و خاصة المحروقـــــــات و البضائع الخطرة بمختلف أنواعها و التي إزدادت حركتها في السنوات الأخيرة و إرتفع معدل تــــــــداولها بالموانئ تبعا للتقدم التكنولوجي و التوسع في الصناعات الكيماوية ، إلا أن هذه الأساطيل البحرية الكبرى و الأعـــــــداد الهائلة للسفن الناقلة للمواد الخطرة التي تجوب بحار العالم تعتبر الملوث الأساسي للبيئة البحرية . و ذلك إما من خلال طرح معظم فضلاتها في مياه البحر مثل الزيت و مختلف المواد البتروكيماوية الناتجة عن تشغيل محركاتها ، إضافة إلى إلقائها لمياه الاتزان و تنظيف صهاريجها في عرض البحر ، أو من خلال الحوادث البحرية للناقلات الكبرى لهذه النوعية من البضائع و ما تسببه من أضرار بالبيئة البحرية مثل البقع النفطية الواسعة النطاق أو الأضرار النووية و الكيماوية الناتجة عن المواد الخطرة بمختلف أنواعها . و في سبيل علاج هذه الأضرار و المشاكل الناتجة عنها وضع المشرع الدولي نظام قانوني متكامل ، يشمل العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و على رأسها اتفاقية 1969 الخاصة بالمحروقات و اتفاقية 1996 الخاصة بالمواد الخطرة و هي موضوع دراستنا ،و التي تناولنا فيها الإشكالية التالية : كيف عالج المشرع الدولي نظام المسؤولية المدنية و التعويض عن أضرار التلوث البحري الناجم عن نقل المواد الخطرة و الضارة وفقا لاتفاقية 1996-2010 ؟ و هل تميزت هذه الاتفاقية بنوع من الخصوصية مقارنة بالاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بالتلوث البحري و بخاصة اتفاقية المحروقات 1969-1992 ؟ و للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذا البحث إلى بابين : الباب الأول : تطرقنا فيه إلى الأحكام العامة للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالبضائع الخطرة، و توصلنا من خلاله إلى عدة نتائج من أهمها: - صعوبة وضع تعريف دقيق و شامل للبضائع أو المواد الخطرة و ذلك بسبب تعدد أنواعها و تداخل خصائصها خاصة و أنه على الرغم من أن هذه المواد تصنف في تسعة رتب أساسية حسب الاتفاقيات و اللوائح الدولية المتخصصة في نقل هذه النوعية من البضائع ، إلا أن هذه الرتب و الأصناف غير موحدة فعلى سبيل المثال قانون IMDG قد أورد قائمة تحوي أكثر من 1000 مادة خطرة ، و في المقابل أيضا هناك بعض المواد رغم خواصها الخطرة إلا أنها غير مدرجة في هذا القانون ، و هو ما يكشف عن صعوبة ضبط أنواع البضائع الخطرة . - تقوم المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بتوافر عناصر و شروط محددة تتمثل أساسا في : الحادث الموجب للمسؤولية : بحيث يتحقق الحادث البحري بتوافر سفينة بمفهومها الخاص في مجال التلوث البحري ، إضافة إلى البضائع الخطرة المنقولة على سطح هذه السفينة مع تعرض هذه الأخيرة لواقعة مادية كالجنوح أو التصادم تؤدي إلى تدفق و تسرب هذه المواد الخطرة في عرض البحر . الضرر : يعتبر الضرر العنصر الأساسي لقيام المسؤولية المدنية بصفة عامة ، فلا مسؤولية بدون توافر الضرر حتى و لو توافر الخطأ أو الفعل المنشئ لهذه المسؤولية، و نفس الشيئ بالنسبة للتلوث البحري بالمواد الخطرة لا يكفي لتحقق المسؤولية أن يقع حادث التلوث ، بل يجب أيضا أن ينتج عن هذا الحادث ضرر ، فهذا الأخير يعتبر العنصر الثاني الذي تطلبه المشرع الدولي لإنعقاد المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري ، و هو ما تطرقت إليه جل الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال و على رأسها اتفاقية المحروقات 1969-1992 و اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010 . إلا أن الضرر في مجال هذه الاتفاقيات جاء فيه نوع من الخصوصية بحيث إلى جانب تضمنه لأضرار تلوث البيئة البحرية أو الأضرار البشرية الناتجة عن هذه المواد الخطرة تضمن أيضا تكاليف الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من أضرار هذه المواد ، بحيث تضمن مفوم الضرر بحسب المشرع الدولي تكاليف الإجراءات الوقائية أيضا . - تتميز المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بصفة عامة بخصائص ثلاث تتمثل فيما يلي :1- مسؤولية موضوعية : بمعنى أن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري تقوم على عاتق مالك السفينة دون البحث عن مدى توافر الخطأ من جانبه ، إلا أن هذه المسؤولية الموضوعية ليست مطلقة بحيث يمكن لمالك السفينة إعفاء نفسه من هذه المسؤولية إذا توافرت حالات الإعفاء التي حددتها اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010. 2- مسؤولية مركزة : تركز اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010، و كذا جل الاتفاقيات الدولية في مجال المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري المسؤولية في مالك السفينة بحيث لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر في ضل هذه الاتفاقية أو غير ذلك ضد أي شخص له علاقة بالرحلة البحرية باستثناء مالك السفينة ، إلا إذا تبين أن هذا الضرر ناتج عن عمل أو إهمال أو نسيان من طرف هؤلاء الأشخاص. 3 - مسؤولية محدودة : إن اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010 قد منحت الحق لمالك السفينة في الحد من مسؤوليته وفق مبالغ محددة تتناسب مع حمولة السفينة، و ذلك من خلال إنشاء صندوق بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة في الدولة الطرف التي ترفع فيها الدعوى ، و يوزع رصيد الصندوق على المطالبات بحسب نسب معينة إلا أن المطالبات المتعلقة بالوفاة و الإصابة الجسدية تحظى بالأولوية مقارنة بالمطالبات الأخرى إلا إذا تعدت في مجملها ثلثي إجمالي مبلغ التحديد ، كما يحرم مالك السفينة من التمسك بالحد من مسؤوليته إذا أثبت أن الضرر قد نتج عن عمل شخصي أو إهمال إرتكبه المالك بقصد إحداث هذا الضرر . أما الباب الثاني : فقد تطرقنا فيه إلى خصوصية التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالبضائع الخطرة و من أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا المجال هي أن نظام التعويض عن أضرار التلوث البحري بالمواد الخطرة في ضل اتفاقية 1996-2010 يقوم على درجتين : 1 الدرجة الأولى : التعويض الأساسي : و هو التعويض الذي يتحمله مالك السفينة الناقلة للمواد الخطرة ، و يتم تمويله عن طريق التأمين الإجباري ، بحيث تلزم اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010 مالك السفينة الناقلة لهذه المواد و المسجلة لدى دولة طرف في الاتفاقية من إجراء تأمين أو تقديم ضمان مالي آخر مثل كفالة مصرفية بالمبالغ المستخلصة من تحديد مسؤوليته ، و بهذا يمكن رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر مباشرة ضد المؤمن أو مقدم الضمان المالي بصدد مسؤولية مالك السفينة . 2 الدرجة الثانية : التعويض الإضافي : نظرا لفداحة الأضرار الناجمة عن حوادث النقل البحري للمواد الخطرة فإن مجتمع النقل البحري قد يعجز عن توفير الطاقة التأمينية اللازمة لتغطية سقف المسؤولية و توفير التعويض اللازم للمضرورين ، لذلك نصت إتفاقية المواد الخطرة 1996-2010 على مشاركة أصحاب المصلحة في نقل هذه النوعية من البضائع في توفير المبالغ اللازمة لتغطية التعويض المستحق للمتضررين ، و تم تحديدهم بمستلمي البضائع المساهمة المفرغة في موانئ دولة طرف في الاتفاقية بحيث تودع إسهاماتهم في الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار المواد الخطرة . و الذي تم إنشاؤه بموجب نصوص اتفاقية 1996-2010 بغرض دفع تعويض لأي شخص يعاني من ضرر ناجم عن حوادث النقل البحري للمواد الخطرة في الحالات التالية : " اذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل و واف عما لحق به من ضرر. " عدم توافر مسئولية مالك السفينة عن الضرر . " لأن المالك المسئول عن الضرر غير قادر مالياً عن الوفاء بالتزاماته كاملة بموجب اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010 . " لأن الضمان المالي الاجباري لا يغطي مطالب التعويض عن الضرر أو لأنه غير كاف لذلك . " لأن الضرر يفوق مسئولية مالك السفينة بموجب أحكام اتفاقية المواد الخطرة 1996-2010. و بطبيعة الحال لم ننسى موقف المشرع الجزائري و الذي على الرغم من النقص الفادح في مجال التشريعات الخاصة بالنقل البحري للمواد الخطرة على وجه الخصوص إلا أنه عمل على سن مجموعة من النصوص القانونية شكلت ترسانة قانونية الغرض منها حماية البيئة البحرية من مخاطر التلوث البحري ، كما إنضمت الجزائر وعيا منها بخطورة مشكلة التلوث البحري إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية في هذا المجالItem رقابة المؤسسات الدستورية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة بالجزائر(2020) فقير, محمدلقد إتسع نطاق عمل الدولة و وظيفتها في العصر الحديث، و أخذت تتدخل في كافة مجالات الحياة و ميادينها المختلفة مستهدفة من و ا رء ذلك تحقيق هدف أسمى ألا و هو تأمين إحتياجات المواطنين و مما ا زد في مهام الدولة قيامها بأعباء البرمجة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و من ثم تنفيذ تلك الخطط مما يترتب على ذلك مسؤوليات كبيرة و نفقات باهضة 1... و إ ا زء ذلك كان لابد لها من أن تتبع الأساليب و المفاهيم العلمية الحديثة في إدارة أعمالها و تنفيذها و م ا رقبتها مما يكفل لها حسن سير العمل و الوصول به إلى غايته المثلى, كل ذلك عن طريق إنفاق المال العام الذي تحتويه المي ا زنية العامة للدولة. إن هذه الأموال العمومية التي تتضمنها المي ا زنية العمومية للدولة لها قدسيتها و حرمتها، وهي في الدولة بمثابة العصب لها, و من ثم فقد كان من الطبيعي أن يتجه الفكر منذ عهد بعيد في كثير من الدول نحو العمل على إحاطة تلك الأموال بسياج من الرقابة، يكفل صونها و حسن التصرف فيها و يحول دون العبث بها. و الرقابة بمدلولها العام تعني التحقق أولا بأول من أن التنفيذ يتم وفق ما هو مقرر له في الخطة و في حدود التعليمات و القواعد المق ررة بغية إكتشاف نواحي الخطأ و الإنح ا رفات و إيجاد الحلول المناسبة لها وعلاجها، و تجنب تك ا رر حدوثها مستقبلا، شريطة أن تتناول الرقابة كافة أوجه نشاط الجهة الخاضعة للرقابة و على إختلاف مستوياتها الإدارية 2، و لضمان حسن تحقيق الأهداف و تطبيق القواعد وبيان مدى سلامتها والوصول إلى معدلات عالية من الأداء طبقا لمعايير موضوعة مسبقا