Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
Item الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشحاص (بري - بحري - جوي)(2019) حمداوي, نورةيشكّل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصَب الحياة في العصر الحديث، وذلك لما يقدّمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه، فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد، مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو اِلتزام بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بتخفيف عبء الإثبات عليه، فبمجرد إصابة المسافر يُعد الناقل مخلّا بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطا المسافر أو فعل الغير. كما أن توجُّه التشريعات الدولية إلى المسؤولية الموضوعية له أثره على طبيعته القانونية بجعله إلتزاما قانونيا أساسه الضرر. وبما أن الإلتزام بالسلامة يتعلق بالكيان البشري للإنسان فإنه يقع باطلا كل إتفاق عن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، ممّا يجعل منه واجبا أكثر منه إلتزاما عقديا على عاتق الناقل. ولقد جاء التأمين تعزيزا أيضا لهذا الإلتزام ليمنح ضحايا حوادث النقل أكثر ضمانا للحصول على تعويض لجبر الضرر. لكن بالمقابل حتى يكون هناك توازن بين مصالح الركاب ومصالح الناقلين وتشجيعا لهؤلاء من الإستثمار في قطاع نقل الأشخاص فإنه بإمكان الناقل الإستفادة من التحديد من المسؤولية بشرط توفر حسن النيّة وعدم إرتكابه خطأ جسيم أو غش، كما يحق له أيضا التمسك بدفع المسؤولية متى توافرت شروط ذلك. نظرًا لأن التزام السلامة يتعلق بالإنسان ، يتم إلغاء أي اتفاق بشأن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية ، مما يجعله واجبًا وليس التزامًا تعاقديًا تجاه الناقل ، بالإضافة إلى التزامات أخرى الآليات: - التعويض المتوقع في النقل الجوي، - صندوق ضمان السيارات، - صندوق مسؤولية النقل البحريItem التحكيم في العقود الدوليّة للمحروقات(2020) واتيكي, شريفةتتناول هذه الأطروحة موضوع "التحكيم في العقود الدولية للمحروقات". ويعتبر التحكيم أحد الأساليب القانونية الرامية لحل النزاعات التي تثور بين طرفي عقد المحروقات، وهي عقود تقوم بين الدولة المنتجة المضيفة لاستثمارات النفط من جهة وبين الشركة البترولية المتعاقدة المكلفة بالبحث عن المحروقات أو استغلالها أو نقلها من جهة أخرى، كما يمكن أن يرد محلها على التسويق الخارجي للنفط. ويعتبر اللجوء للتحكيم خروجا عن الأصل العام الذي يقتضي إخضاع منازعات الدولة المنتجة للنفط لاختصاص الجهات القضائية الوطنية باعتبارها المكان الذي أبرم فيه العقد ونفذت فيه الإستثمارات النفطية، فضلا عن اعتبار الإستغلالات البترولية تجري على الآبار النفطية التي تمتد إليها سيادة الدولة المنتجة. وتتسم مشاريع الإستثمارات النفطية بأهميتها البالغة نظرا لارتفاع معدل المخاطر التجارية والمالية التي يتكبدها المستثمر المتعاقد، بسبب تخصيص مبالغ ضخمة للمخاطرة بأشغال البحث أو الإستكشاف في المناطق التي تعاني من ضعف قدرات الإستغلال بسبب صعوبة تنمية الآبار النفطية، وتطلبها إمكانيات تقنية كبيرة وقدرات فنية عالية ومضاعفة، سيما وأن تحقيق محل عقود المحروقات مسألة لا يمكن الجزم بها سلفا أو تحديدها بدقة ضمن العقد البترولي بالنظر لاحتمالية أو قابلية الآبار لعدم تحقيق المردودية المطلوبة عما كان مقررا تقديره بداية عند الاتفاق بين الطرفين. ونظرا لأهمية وخصوصية هذا المحل الذي ترد عليه هذه العمليات كونه يتعلق باستغلال الثروة النفطية التي تمتد إليها سيادة الدولة الجزائرية، فمن الطبيعي أن تتعهدها الدولة نفسها بحكم وصايتها على قطاع المحروقات السيادي بنظام قانوني محكم يكون مستغرقا طيلة المدة الممتدة بين التحضير لإبرام هذه العقود لغاية إتمام تنفيذها أو أبعد، في وذلك في إطار سياسة طاقوية وطنية محكمة وموجهة وذات طابع مركزي. وتمتد خصوصية هذا النظام القانوني لتنسحب كذلك للتحكيم بوصفه الأسلوب الأمثل المعول عليه دوليا لحل النزاع. غير أن تخوف الشركات البترولية الأجنبية من احتمال انحياز القضاء الداخلي لصالح الدولة المضيفة جعلها تفقد ثقتها في عدالته لخشيتها من التأثير السياسي عليه وبالتالي عدم حياده، مما جعلها تطالب بتحويل الإختصاص من القضاء الوطني للدولة النفطية لحساب قضاء التحكيم الدولي في محاولة لجر قدم الدولة المنتجة لإقليم مغاير عن إقليمها. وهنا تكمن الخطورة بسبب فقدان إمكانية تفعيل عنصر وطني سيادي ذي طابع قضائي بسبب تخوف الدولة المنتجة بدورها من ميول مؤسسات التحكيم المقامة على إقليم دول متقدمة لصالح الشركات البترولية. من جهة أخرى فإن طول مدة تنفيذ مشاريع الإستثمارات البترولية على اختلاف الأنواع العقدية التي تبرم بها، من شأنه أن يضاعف من مخاطر احتمال نشوء نزاعات بين الدولة المضيفة لاستثمارات النفط وبين الشركة البترولية الأجنبية. ويتزايد خطر هذا الإحتمال بما يحمله من تداعيات سلبية في حالة تقرير إسناد تنفيذ العقود البترولية لأكثر من متعامل، بما يتيح لكل متعاقد تنفيذ نوع واحد ومتخصص من العمليات المركبة والموزعة عبر عدة عقود متسلسلة. مما يزيد في تعقيد هذه العقود والتحكيم في النزاعات المتشعبة المرتبطة بها. إن مظاهر الخصوصية التي تطبع عقود المحروقات تعزز قابلية تضارب مصالح أطراف العلاقة العقدية، الأمر الذي يستدعي-حفاظا على استقرار العقد-ضرورة التدخل لاحتواء المنازعة البترولية. لهذه الأسباب يتم تضمين عقود المحروقات حقوقا والتزامات متبادلة على قدر عال من الخصوصية والتنوع، لأنها تتيح للشركة البترولية الأجنبية حقوقا غير مألوفة في العقود الداخلية العادية تجعلها تتميز وتتمرد عن القوالب الكلاسيكية المعهودة في عقود التجارة الدولية. وهو ما يجعل التمتع بهذه الإمتيازات الخصوصية يكسب عقد المحروقات صفة مزدوجة بضمه بعضا من عناصر القانون العام وجوانب أخرى للقانون الخاص، الداخلي والدولي على حد سواء، كل ذلك ضمن توليفة واحدة تمثلها البنود التعاقدية المدرجة ضمن هذا العقد الأساسي أو الملحقة به. إن التحكيم يجعل علاقة الدولة المضيفة بشركائها تتعداه لنطاق يتجاوز حدود الإختصاص السيادي للدولة، وهو الأمر الذي جعل الجزائر تخص التحكيم الدولي بأحكام خاصة ومتطورة في ظل تنامي المشاريع النفطية، وتحيطها بإطار تشريعي حذر ومتميز ذي أبعاد وطنية ولكن برسم دولي تمليه إرادة مجموع الفاعلين الدوليين الذين يتحكمون في تحديد معالم السياسات النفطية العالمية. هذا ما يفسر تطور مركز التحكيم البترولي بصفة لافتة ومتميزة عبر مختلف مراحل الأنظمة البترولية المتعاقبة، مع التنوع وتعدد الأشكال التي اتخذها وفقا لاختلاف التقنيات والصيغ العقدية المعتمدة، والتي يختلف وضعها ونظامها القانوني ومنه التحكيمي بالنتيجة، وذلك باختلاف المنظومة التشريعية لعقود المحروقات الدولية بدء بالإتفاقيات الخاصة بعقود الإمتياز البترولي التقليدية، مرورا بالقوانين التي كانت تحكم عقود الشراكة البترولية التي تقررت في ظل قوانين الشركات المختلطة الاقتصاد بما تضمنته من اشتراطات تحكيمية، وانتهاء بالترسانة الجديدة لقوانين المحروقات بدء من قانون 05-07 المؤرخ في 28/04/2005، بنسخه التعديلية المتعاقبة لسنتي 2006(الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 29/07/2006) و2013(القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20/02/2013) وانتهاء بمشروع قانون المحروقات الجديد الذي صدقت عليه الحكومة مؤخرا بتاريخ 02/10/2019، حيث تغيرت بعض معالم مركز التحكيم البترولي. ومن الضرورة بمكان التنويه إلى أن عقود المحروقات الدولية تتميز بخصوصية شديدة من حيث الحقوق والإلتزامات الرابطة بين طرفي العقد البترولي، حيث يتمتع هذا العقد الأصلي بالإستقلالية التامة عن شرط التحكيم المدرج ضمنه أو عقد التحكيم الملحق به كنظام عقدي. وعليه فإن الحقوق والإلتزامات المنصوص عليها في قوانين المحروقات والثابتة ضمن بنود العقد الأصلي لا تنسحب للعقد التحكيمي وليست بالضرورة محلا كاملا له، مما يجعل التحكيم الدولي يحظى بتنظيم تعاقدي وقانوني خاص به ولا يتأثر بكامل التعديلات التشريعية التي يخضع لها عقد الأساس، نظرا لاستقلاليته عنه، ورغم ذلك فمن الضروري التعليق على انعكاسات مشروع قانون المحروقات الجديد على التحكيم البترولي في حدود النقاط المحدودة التي تضمنها عرض هذا المشروع الذي صدق عليه مجلس الحكومة. ويكتسي التحكيم أهمية بالغة في حياة طرفي عقد المحروقات الدولي يستمدها أساسا من أهمية المحروقات وما تمثله في حياة كل دولة، متأثرا في ذلك بالعامل "الإيديولوجي" سيما من منظور البلدان المنتجة للنفط الحديثة العهد بالإستقلال السياسي، التي تطمح للحفاظ على سيادتها على ثرواتها البترولية وإبعاد كافة العناصر الأجنبية الدخيلة عليها أو التخفيف من حدتها من أجل إرساء بنية تحتية صناعية قوية للتعويل عليها بموجب استغلال أمثل لمواردها في تحقيق الطموحات والأهداف الاقتصادية والإجتماعية التنموية المتزايدة والمستدامة. كما يكتسي التحكيم أهمية بالغة بالنسبة للبلدان المستهلكة للنفط التي ترمي من خلال محاولة تصدير قواعد التحكيم الأجنبي كتغطية لتحقيق الرفاهية لشعوبها، برسم أهداف أبعد ذات طابع استراتيجي تحقيقا لأغراض مالية-تسويقية، من خلال التركيز على تحقيق الأرباح من خلال المساومة على الإحتكار التكنولوجي لتقنيات البحث والإستغلال من أجل مضاعفة المكاسب المالية بفعل ضمان توسيع استثماراتها في البلدان المنتجة للحفاظ على مورد نظامي متنامي. وتختلف صور التحكيم بين "شرط التحكيم المدرج ضمن العقد الأصلي للمحروقات، والرامي لتفادي حدوث النزاعات المحتملة بين الطرفين منذ إبرام العقد الأصلي للمحروقات، وبذلك فإن لهذا الشرط هدفا وقائيا يرمي لتفادي حدوث النزاع البترولي. أما الصورة الثانية فتتمثل في "اتفاق التحكيم"، وهو اتفاق يلحق بعقد المحروقات الأصلي بمعنى يبرم عقبه ويرمي لحل نزاع سبق قيامه فعلا بين الطرفين، ولم يكن مشمولا بشرط تحكيم مسبقا. وعليه، يرمي تناول موضوع التحكيم في عقود المحروقات إلى معالجة إشكالية جوهرية هدفها التوصل لاختبار: "مدى نجاعة النظام القانوني للتحكيم الذي اعتمدته الجزائر، سواء لتوقي نزاعات عقود المحروقات بموجب شرط التحكيم، أو لإيجاد حلول قانونية مناسبة بموجب اتفاق التحكيم اللاحق للعقد، من خلال اختبار مدى قدرة الدولة على ملاءمة الضمانات التي يوفرها هذا النظام في إرساء ممارسة تحكيمية سليمة تفضي لحل مناسب للنزاع يكفل الأمن القانوني على نحو يضمن التوازن بين مصالحها السيادية-التنموية والمستدامة من جهة، وبين المصالح المالية المتنامية للشركات البترولية الأجنبية من جهة أخرى دون الإخلال بالتزاماتها العقدية إزاء هذه الشركات"؟ ويتطلب حل هذه الإشكالية إجراء دراسة تحليلية ناقدة لمختلف جوانب نظام التحكيم، بدء بالشق الأول من الدراسة، وهو الباب الأول الذي يعالج الإطار المفاهيمي للتحكيم الدولي لعقود المحروقات. ويتمثل هذا الإطار في مجموع القواعد والمبادئ ذات الطابع الموضوعي، والتي يساهم تقديمها في إدراك معنى التحكيم البترولي والإحاطة بكامل التفاصيل التي تسمح بضبط مفهومه وتحديد طبيعته القانونية وتبرير الإقبال المتنامي عليه من المتعاملين الدوليين. وتسمح دراسة هذا الباب باختبار مدى نجاعة الخيارات التي تبنتها الجزائر إزاء التحكيم في كل مرحلة تاريخية قبل الاستقرار على ضبط الموقف النهائي للجزائر ثم المفهوم النهائي الرسمي المعتمد للتحكيم الدولي، وذلك من أجل التحقق من مدى تناسب هذا المفهوم الموسع ذي الطبيعة القانونية المعتمدة تشريعيا ضمن نظام قانوني متكامل-من حيث قواعده الموضوعية-الداخلية والدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من تبنيه، وهي فعاليته في إيجاد حلول قانونية للنزاع أكثر شفافية وتلاؤما في تحقيق أقصى درجات العدالة مقارنة بتلك التي يوفرها القضاء الوطني للدولة المنتجة في استحقاق مطالبها أو الدفاع عن مصالحها بموجب دعاوى التحكيم الدولي. أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتنظيم الإجرائي لمسار دعوى التحكيم الدولي لعقود المحروقات، من خلال استعراض كل ما يتعلق بالجوانب الشكلية والإجرائية للدعوى التحكيمية المرفوعة من قبل أحد طرفي عقد المحروقات. وتسمح دراسة هذا الباب باختبار مدى نجاعة النظام الإجرائي الذي يحكم مسار الدعوى التحكيمية ومدى كفالته لضمانات تقاضي وممارسات ذات فعالية وشفافية وقيم خاصة أمام هيئات التحكيم الدولية بما يضمن سلامة الممارسة التحكيمية وبما يتيح تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بنجاعة أكبر. وباستعراض ما تيسر من تفاصيل كامل الأحكام ذات الطبيعة الموضوعية والإجرائية للتحكيم البترولي، يمكننا حينها استخلاص النتائج عبر تقدير شامل لأبعاد الجوانب المختلفة للإشكالية المطروحة من خلال اختبارنا لمدى ملاءمة مجموعة من العناصر الجوهرية، أولها مدى تناسب خيار التحكيم كأسلوب لحل منازعات عقود المحروقات مقارنة بوسائل التسوية الأخرى وهي القضاء. ويبنى هذا التقدير بناء على فحوى الباب الأول من هذه الدراسة من خلال الإنطلاق من السمات التي تميز التحكيم البترولي عن غيره من الأساليب المقررة أو المتاحة لحل النزاع. أما العنصر الثاني فيختبر مدى كفاية وتناسب الإطار القانوني للتحكيم (الموضوعي والإجرائي) -المستغرق دراسته عبر الباب الثاني-من خلال ما يوفره من مزايا وضمانات، والذي تبنته الجزائر عبر تدرج لتوليفة متكاملة من النصوص القانونية المختلفة من التشريعات الداخلية والمواثيق والإتفاقات الدولية وقواعد التحكيم الدولي المؤسسي المعتمدة والخاصة بالهيئات التحكيمية الفاصلة في النزاع، لحكم العلاقات مع مجموع الشركات الدولية البترولية. وتسمح إبراز خصوصية التحكيم على هذا النحو ببيان الضمانات التي يوفرها للطرفين سواء كانت ذات طابع تشريعي أو موضوعي أو قضائي، مما يسمح بتقرير مدى اعتباره كأسلوب أمثل وبديل مناسب لحل النزاع البترولي بالمقارنة مع القضاء الداخلي للدولة المضيفة. وقد تم استعراض كامل الضمانات التي أوجدها الطرفان في اتفاق التحكيم المنشأ لمسار الدعوى التحكيمية عن طريق أحقية الطرفين في تعيين الهيئة التحكيمية وكذا تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع البترولي بموجب سلطتهما الإتفاقية، مما يسمح بإشراك الطرفين في نتائج الدعوى التحكيمية. يضاف لذلك مجموعة من الضمانات التشريعية التي تنص عليها قواعد وأنظمة التحكيم المؤسسي الدولية بالنسبة للتحكيم الدولي الذي يتم عبر هيئات التحكيم الدولي المؤسسي. وهي ضمانات تتمثل في مراسيم وشروط شكلية ومبادئ وقواعد إجرائية استقرت عليها الممارسات في مجال عقود التجارة الدولية عموما وفي مجال الصناعة البترولية على وجه الخصوص. ويسمح إبراز خصوصية هذه القواعد المتبعة بإبراز تميز مركز التحكيم الدولي عن الضمانات المتصلة بمركز القضاء العادي والطبيعي للدولة المضيفة لاستثمارات النفط، مما يخول الحكم بموضوعية على مدى تناسب أسلوب التحكيم. كما أن دراسة دعوى التحكيم الدولي للمحروقات ترمي للتأكيد بصفة عملية على الإقبال المتزايد للمتعاملين الدوليين على اختيار التحكيم كأسلوب أمثل لحل النزاع عقب فشل أسلوب المصالحة الودي في احتوائه، وذلك باعتبار التحكيم ضرورة تفرضها عولمة المصالح الاقتصادية لأطراف العقد. وهي عولمة لا تقيم وزنا لمركز الدولة المضيفة في علاقتها بمجرد شركة بترولية أجنبية تابعة لدولتها، وهذه هي الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم وهي المساواة بين أطراف العلاقة العقدية مهما كانت صفتهم. هذا الأمر يتناقض مع منطق عقود الدولة سيما عقود المحروقات بالنظر لأهميتها واستراتيجيتها، لأن مظاهر السلطة العامة لا يمكن أن تنحسر لحساب الشركة البترولية لتكون محمية بغطاء التحكيم الدولي الذي سيقام على أراضي الدول المتقدمة. ومن خلال هذا الطرح يمكن الحكم على مدى فعالية ونجاعة نظام التحكيم-في ظل الظروف والعوامل الدولية المؤثرة-سيما بالنسبة للدولة المنتجة في إيجاد الحلول القانونية المناسبة للنزاع، سواء بالنسبة للشرط التحكيمي من خلال اختبار مدى نجاح صياغته ومضمونه في توقي النزاع البترولي، أو بالنسبة لاتفاق التحكيم اللاحق للنزاع باختبار مدى قدرة الأطراف الوطنية في تكييف ضمانات التحكيم وتوظيفها في ممارسة تحكيمية سليمة في سبيل التوصل لحلول قانونية مناسبة تحقق الأمن القانوني، دون الإخلال بالتوازن العقدي بين مصالحها العليا وأهدافها التنموية من جهة وبين المصالح المالية المتنامية للشركاء الدوليين في هذا القطاع السياديItem التحكيم في نزاعات التجارة الدولية(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) سعد الله, هدى; معماش, صلاح الدين(مدير البحث)يلعب التحكيم في نزاعات التجارة الدولية دورا غير مسبوق في مجال التجارة الدولية التي ترعاها منظمة التجارة العالمية، وقد برز هذا الدور أكثر مما برز فيما يتصل باستخدام جهاز تسوية المنزاعات، الذي يتولى الإشراف، وفرق التحكيم، وجهاز وجهاز الإستئناف الدائم، وكثيرا ما أتاحت هذه الأليات القيام بتطبيق قواعد وإجراءات ومبادئ وقواعد التحكيم التجاري......Item التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني(2019) سيار, عزالدينيحتل الالتزام بالضمان مكانة هامة في حماية حقوق المستأجر طيلة مدة عقد الإيجار بالنظر إلى خصوصيته كعقد زمني، ولما كان عقدا ممتدا فإن ذلك يستوجب أن تكون العين المؤجرة خالية من العيوب، وأن لا يعكر صفو العلاقة بين المؤجر والمستأجر أي تعرض يعيق الانتفاع الهادئ بها، و تتأتى أهمية دراسة التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني من منطلق التعديلات التي جاء بها القانون رقم 07/05 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني. فضلا عن بيان أهمية الالتزام بالضمان أضحى من الضرورة بمكان دراسة ما تعلق به من أحكام بموجب القانون رقم 07/05، وذلك على اعتبار أن التعديلات المستحدثة جاءت تلبيةً لمطلب تحقيق الاستقرار والتوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وذلك ما يستوجب ضرورة معاودة النظر في هذه الأحكام من وقت لآخر للتيسير على المخاطبين بها مواكبةً للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع. لقد حاول المشرع من خلال التعديلات المستحدثة بموجب القانون 07/05 التوفيق بين المحافظة على حق المؤجر باعتباره دائنا بالضمان وبين حق المستأجر في الانتفاع الهادئ والكامل بالعين المؤجرة، فالالتزام بالضمان يعد مصدر توازن حقيقي لصالح الأفراد، فهو يحافظ وبحق على مبدأ المساواة بين أداءات الطرفين المتقابلة، وإذا كان للمشرع وفقا لهذا القانون نظرة جديدة بشأن مسائل معينة، فإن نظرته هذه ظلت ثابتة ولم تتغير بصدد مسائل أخرى، ومن ثم فإن التعديل لم يهدف إلى إلغاء الأحكام السابقة صراحة، لاسيما وأن المشرع لم يكن واضحا في مسائل أخرى ما جعل بعض النصوص خالية من المواقفItem التشريع في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بشارات, شاكر مصطفى سعيد; أوصيف, سعيد( مدير البحث)تعتبر السلطة الوطنية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين بعدما كانت فلسطين، الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية جاء ذلك بعد الانتداب البريطاني، وبعدها أصبحت فلسطين تحت الإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني منذ فترة زمنية طويلة، وفي العام 1993 تم توقيع اتفاق أوسلو بين حكومة الاحتلال الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية وبموجب هذا الاتفاق نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وتم الاتفاق على إنشاء مجلس فلسطيني يتم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني، وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى عام 1996 تم انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله رئيساً للسطلة الوطنية الفلسطينية وانتخاب مجلس تشريعي شاركت به الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وبدأ هذا المجلس العمل بظروف صعبة واجتهد للقيام بالمهام الموكلة إليه خاصة المتعلق منها بسن القوانين والتشريعات لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، واستمر بالعمل حتى العام 2005 وتم العمل على إصدار الدستور الفلسطيني المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله تم الضغط من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني من أجل انتخابات رئاسية وتشريعية ثانية، وفي العام 2005 تم إجراء انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس الحالي محمود عباس، وفي العام 2006 تم عقد انتخابات تشريعية بمشاركة حركة حماس والتي فازت بها بالنتيجة النهائية، وأدى ذلك إلى مقاطعة أمريكا والعديد من دول العالم للسلطة الوطنية وامتنعوا عن تقديم الدعم المالي لها، وقد أخذت التجربة التشريعية الفلسطينية منعطفاً آخر بسبب الاحتلال والظروف الخاصة والخلافات بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً بين حركتي فتح وحماس والتي آلت إلى الانقسام بين شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي تعطل عمل المجلس التشريعي وأصبح هناك آلية للتشريع مخلفة عن الوضع الطبيعي، فبقيت حماس تصدر قوانين عن المجلس التشريعي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تولى رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات بقانون سنداً للمادة (43) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وفقاً لحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد ولا يمكن الانتظار لحين عقد المجلس التشريعي، وتكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على التجربة التشريعية الفلسطينية السابقة والبناء عليها بناءً على أسس عملية وقانونية والعمل بطريقة جدية ووطنية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ليكون بالإمكان بناء كيان تشريعي فلسطيني وبطريقة ديمقراطية تخدم مصالح الشعب وقضيته العادلة لتقرير مصيره وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني وتوحيد النظام القانوني الفلسطيني بكافة مؤسساته جغرافياً، وتهدف الدراسة إلى إثراء القارئ بالمعلومات المتعلقة بالعملية التشريعية ولمساعدة أصحاب القرار لأخذ العبرة من الفترة السابقة، وركز الباحث في دراسته على التطورات التي مرت بها التجربة التشريعية الفلسطينية وأهم الصعوبات التي واجهت المجلس التشريعي، وكان النطاق الجغرافي للدراسة الأراضي الفلسطينية المتمثلة بالقدس عاصمة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة، وتمثلت الحدود الزمنية للدراسة منذ نشأة السلطة عام 1993 حتى يومنا هذا وتناولت كافة مراحل التشريع وتعطله خلال فترة الانقسام، وتم اعتماد المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وقسمت الدراسة إلى بابين الأول عن نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس المجلس التشريعي الأول، والباب الثاني العمل التشريعي في فلسطين وتأثير الانقسام عليهItem التنازع في المسائل المتعلقة بالأشخاص والأموال وفقا للقانون الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2021) عبد العزيز, سمية; حساين, سامية(مدير البحث)تعتبر المسائل المتعلقة بالأشخاص والأموال وخاصة مسائل الزواج وانحلاله والمال المعنوي من أكثر المسائل إثارة للتنازع، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى فرض نوعين من القواعد القانونية للتعامل معها وحل مشاكلها، الأولى تسمى قواعد تنازع القوانين وتكون مهمتها اختيار القانون الذي يسري على موضوع العلاقة القانونية ليحكمها، سواء كان هذا القانون هو القانون الوطني أو القانون الأجنبي، وذلك بالرجوع إلى تقنية قواعد الإسناد التي لا تعطي حلا مباشرا للنزاع بل يقتصر دورها على الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق الذي تقع عليه مهمة إعطاء الحل.والثانيةقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتكون مهمتها البحث عن المحكمة المختصة للنظر في المنازعات التي تثيرها هذه المسائل، وتختلف هذه الأخيرة عن قواعد تنازع القوانين كونها لا تحدد القانون الذي تقع على عاتقه مسألة تعيين المحكمة المختصة، وإنما تقوم هذه القواعد بتحديد الاختصاص القضائي الدولي مباشرةItem التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري(2018) نوي, عقيلةلقد جاء المشرع الجزائري بتنظيم ـ قانوني جديد فيما يتعمم بمسؤولية المرقي العقاري تجسد في قانوف 04-11الذي يحدد القواعد المتعمقة بنشاط الترقية العقارية ومختم? النصوص التنظيمية ليذا القانوف، وقد جاء ىذا التنظيـ متنوعا وشاملب لمختم? الجوانب، مف بينيا التزامات المرقي العقاري المينية والعقدية، بالإضافة إلى مختم? صور ىذه المسؤولية، منيا المسؤولية المدنية سواء المينية أو العشرية، والمسؤولية الإدارية والمسؤولية الجزائية، وأيضا مختم? الضمانات الخاصةItem الجوانب القانونية لمسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة(2018) عليان, لخضرلقد حاولنا من خلال هذه الرسالة التعرض إلى موضوع الجوانب القانونية لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية من خلال عنصرين هامين يشكلان محوري أي مقاربة قانونية في هذا السياق و هما : " المستوى المتنامي للصعوبة في تصميم مسار انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية و هذا على عكس التصورات العامة في أن عملية الانضمام عملية بسيطة و إدارية و ذات بعد موضوعي واضح و تجسيد إجرائي بسيط . " التغير في الاليات القانونية التي استعمت عبر كل مسار الجزائر الطويل قصد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سواء من خلال جهود التوافق التشريعي وإمكانيات حماية الاقتصاد الجزائريItem الحكم القضائي و إشكالات التنفيذ المرتبطة به(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أودني, موح صغير; جبارة, نورة (مدير البحث)لا شكّ أنّ الدّور الأساسي الّذي يجب على القاضي أن يضطلع به في مجال الفصل في الخصومات هو أن يضع حدّا للمنازعة ، و في ذلك فهو يملك سلطة التّكييف القانوني الصّحيح للوقائع موضوع النّزاع و من ثمّة التأكيد على القاعدة القانونية الّتي يجب أن يضع الخصومة ضمن إطارها و أن يصدر حكمه في سياقها و امتثالا لمقتضياتها بشكل يضمن لهذا الحكم أن يكون مؤكّد التّنفيذ ميدانيا لا يجرّ المستفيد لخوض منازعة قضائيّة جديدة تتعلّق بتنفيذ الحقّ بعد المنازعة المتعلقة باقتضائه . و من هذا المنطلق كان عمل القاضي ذو طبيعة مزدوجة ، فهو يتمتع من جانب أول بصلاحية النّطق بالقانــون " le pouvoir de dire la loi " ، و هذه الخاصية هي الّتي تمنح القدرة على تمييز عمل القاضي عن عمل غيره من الحكّام الآخرين ، و من جانب آخر القاضي هو من يتحمّل سلطة الأمر بتنفيذ هذا القانون الّذي حكم بمقتضاه " le pouvoir de commandement " . و هذه المهمة توجب أن يصدر القاضي حكما منطقيّا يكون كنتيجة نهائيّة لقيامه بعديد العمليات الفنيّة على غرار تحديده للوقائع الّتي يدور حولها النّزاع ، ثم وضعها في قالبها القانوني الصّحيح بغية تحديد النص القانوني الملائم للتطبيق ، و من ثمّة استخلاص النتائج المترتّبة بإصداره لحكم متطابق مع هذه الوقائع ، و كلّ ذلك يشكّل عملية فنيّة بحثة ناتجة عن جهد نفسي و فكري واجب التّحديد و التّقييد . و علّة الّتقييد ليست التدخّل في شأن عمل القاضي و استقلاليته ، و إنّما وضع حد لعاطفته حتّى لا يحكم من منطلق هواه ، و يظهر ذلك من خلال فرض النصّ الأساسيّ و هو الدّستور و من بعده القانون لواجب التّسبيب المنطقيّ للأحكام الّتي تصدر عن جهاز القضاء حتى تحظى بثقة المتقاضين و اطمئنانهم أنّ القاضي بذل حدّا من الجهد ، و أنّه فهم قضيّتهم و حكم فيها بطريقة قانونية سلسة لا تعسّف فيها و لا اعتباط . و مسألة تسبيب الأحكام مرتبطة من زاوية أخرى بقضية صياغتها الفنيّة و بالشكل الذي يجب أن تظهر فيه للعيان ، و ليست هناك في ذلك شكلية معيّنة ملزمة للقضاة بأن يصوغوا أحكامهم على نحوها إلّا أنّ الممارسة اليوميّة أبانت عن إمكانية لاستخلاص المبادئ الّتي يمكن للقاضي أن يهتدي بها أثناء معاناته في إصدار الحكم تفيده بمنهجية لذلك أساسها التّرتيب المنطقي للأفكار بما يوضّح في ذهنه المسائل التي يتعين عليه النظر فيها . إن العمل الفنيّ للقاضي لا يخلوا من إمكانية أن تمارس عليه نوع من الرّقابة ، و يظهر ذلك من ناحيتين ، رقابة ذاتيّة يمارسها عليه ضميره المهني و أخلاقه و ما يختلج في مكنونات دواخله ، و رقابة خارجيّة تمارسها عليه هيئات الطّعن في حدود الاستئناف و النّقض بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة و ذلك من خلال رفع كل الإشكالات التي من شأنها أن تثار بمناسبة التنفيذ الميداني للأحكام الصادرة و من خلال كذلك تذليل كل العقبات المادية و القانونيّة التي يمكن أن تعترض سبيل استيفاء المتقاضين للحقوق التي نازعوا من أجلها . و إذا وصف عمل القاضي بكلّ ذلك أمكن تخفيض نسبة الانتقاد المسلّط حاليا بمقتضى أو بغير مقتضى على أحكام القضاة ، لأنّ الواقع يقضي أنّه كلما كان الحكم جيّدا في مبناه كلّما سهل الإذعان إليه و تنفيذ فحواه ، بما يكفل ارتفاع المستوى الفنّي للأحكام القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية بمختلف أنواعها و درجاتهاItem الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) صوالح محمد, اعماره; جبارة, نورة (مدير البحث)إن العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمتدخل في عقد الإذعان تتَّسم بعدم التوازن، بسب عجز مبدأ سلطان الإرادة وتبعاته (الحرية التعاقدية، الرضائية، القوة الملزمة للعقد، الأثر النسبي للعقد) عن تحقيقه، نتيجة للمركز القوي الذي يتمتع به هذا الأخير في مواجهة المستهلك، وذلك بفضل تفوقه الاقتصادي والمعرفي، ممَّا جعله ينفرد بإعداد شروط التعاقد بحيث لا يستطيع المستهلك مناقشتها، ولا يجد بديلاً إلا قبولها أو يحرم من اقتناء ما يحتاجه من سلع أو خدمات. لقد تراجع دور مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإذعان إلى أن تم حصره في حدود ضيِّقة جدًا، بل أصبح تقريبًا منعدمًا ولم يعد يحقق التوازن العقدي المفترض، فالرضا في هذا النوع من العقود معيب رغم حرية التعاقد وهو ما يستدعي ضرورة تعزيز مبدأ التوازن العقدي، ولن يتحقق ذلك إلا بالتأكيد على مبدأ الالتزام بالإعلام بجميع بنود العقد كأداة حمائية للمستهلك، والأخذ بمبدأ حسن النية من خلال تكريس تطبيقاته( الشفافية، النزاهة، مراعاة المصالح والرغبات المشروعة للمستهلك)، والبحث عن مبادئ جديدة تضمن تحقيق التوازن بينه وبين المتدخل. لقد تدخل المشرع بطريقة غير مباشرة في القواعد العامة لتحقيق التوازن العقدي، وحماية المستهلك كطرف ضعيف من الشروط التعسفية في عقود الإذعان، ومنح القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المُذعَن منها، ومن ثم فإنه لا يجوز سلب القاضي المدني تلك السلطة أو الاتفاق على مخالفتها، كما أن تفسير الشك في معنى العبارة الغامضة في الأصل يُفسَّر لمصلحة المدين، غير أنه في عقود الإذعان يُفسَّر الشك لمصلحة الطرف المُذعَن سواء كان دائنًا أو مدينًا. كما أنه كان حريصاً على توفير الحماية اللازمة للمستهلك بطريقة مباشرة في القوانين الخاصة، من خلال مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك سواء كانت عقود إذعان أو مساومة، وكذا وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتضمن قوائم من الشروط التعسفية لا يمكن صياغتها في جميع العقود، ولضمان حماية واسعة وفعَّالة للطرف الضعيف من التعسف في كافة عقود الاستهلاك، يجب التخلِّي عن ربط الشروط التعسفية بعقود الإذعان. لقد استحدث المشرع لجنة البنود التعسفية كهيئة إدارية استشارية، هدفها البحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتصدر توصيات إمَّا بتعديلها أو حذفها، غير أن تلك التوصيات غير ملزمة لجميع الفاعلين في مجال حماية المستهلك إلا إذا تم تطبيقها بموجب مرسوم، وعليه يجب تفعيل دور هذه اللجنة كسلطة ضبط وإكساب توصياتها القوة الملزمةItem الرقابة القضائية كألية لتحقيق فعالية أحكام التحكيم التجاري الدولي(جامعة امحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2022) قبايلي, ربيعة; لعرج, سمير(مدير البحث)تكمن فعالية أحكام التحكيم التجاري الدولي في مدى صحة ومشروعية هذه الأحكام وتمتعها بالقوة التنفيذية، وتساهم الرقابة القضائية في تحقيق هذه الفعالية من خلال منح أحكام التحكيم القوة التنفيذية، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للطرف المحكوم له لتحصيل حقوقه المقضي بها باللجوء إلى التنفيذ الجبري في حالة عدم إلتزام الطرف المحكوم ضده بالتنفيذ الإرادي لمنطوق حكم التحكيم، وهذا بالنظر لكون حكم التحكيم صادر عن قضاء خاص لا يملك سلطة الإجبار فيجب أن يصدر بشأنه أمر بالإعتراف والتنفيذ، وذلك بعد خضوعه للرقابة القضائية لقاضي دولة التنفيذ وهي عبارة عن رقابة غير مباشرة على حكم التحكيم تدعى برقابة التنفيذ. وبالمقابل ومن أجل ضمان جودة أحكام التحكيم من حيث الصحة والمشروعية وضمان حق الطرف المحكوم ضده في مراجعة حكم التحكيم إذا تحققت حالة من حالات البطلان المحددة على سبيل الحصر، تمت إجازة الطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي كطريق خاص للطعن المباشر في حكم التحكيم، وذلك عن طريق رفع دعوى البطلان لدى قاضي دولة مقر التحكيم حيث يمارس هذا الأخير رقابة قضائية مباشرة على حكم التحكيم تدعى برقابة البطلانItem السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل(2018) زوبة, عز الدينإن توجه الاقتصاد الوطني من التنظيم الاشتراكي إلى اقتصاد السوق كان له تأثير في تعديل النظام القانوني الخاص بعلاقات العمل ،و في هذا الخصوص تم إصدار عدة قوانين ابتداء بقانون 90-11الصادر في 21أفريل 1990المعدل و المتمم بالقانون الصادر في 21 ديسمبر 1990، تسعى في جميعها إلى وضع قواعد جديدة في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل و العامل. أتى قانون 90-11بتغييرات مهمة في علاقات العمل منها طبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة التي تحولت من علاقة توجيهية تنظيمية إلى علاقة تفاوضية اتفاقية ،أي من علاقة قارة نسبيا إلى عقد فردي . فبعدما كانت الدولة قبل هذا التغيير عبارة عن آلة منتجة للنصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل ظهرت الاتفاقيات الجماعية كمصدر من مصادر قانون العمل، و بهذا أعطي لسلطان الإرادة دور ليكمل سلطان القانون . وجسدت هذه التغييرات ما كان يجري على الساحة الوطنية و الدولية آخذة بعين الإعتبار صفة من خصائص قانون العمل و هي الواقعية ،حيث ترجمت على ارض الواقع أثار التفتح الاقتصادي بواسطة إضفاء الطابع التعاقدي على علاقة العمل. وهكذا تخلت الدولة عن تنظيم علاقة العمل و أصبحت فقط طرفا مراقبا لها،و بهذا تم إعادة الاعتبار لدور صاحب العمل داخل المؤسسة من خلال توسيع صلاحياته و سلطاته بأكبر مرونة ممكنة خلافا لما كان عليه الأمر في التشريعات السابقة أين كان يعتبر بمثابة عامل أجير ينحصر دوره في تنفيذ التعليمات و الأوامر الصادرة عن السلطة الوصية ،فأصبح هذا الأخير يقوم بتنظيم علاقة العمل داخل المؤسسة عن طريق النظام الداخلي الذي ينفرد بإعداده و تنفيذه ،مما دفع البعض إلى القول أنه بموجب قانون 90-11 تم الانتقال من القانون التأديبي إلى السلطة التأديبية لصاحب العمل. لكن نتيجة عدم التكافؤ الفعلي بين صاحب العمل الذي يملك وسائل الإنتاج و العامل الذي لا يملك إلا قوت عمله ، فقد عمل قانون العمل على توفير العديد من الضمانات القانونية و التنظيمية التي تكفل استمرار العامل في وظيفته و تحد من الاستعمال المفرط لحق تسريح العمال تأديبيا المنصوص عيه ضمن الفقرة الخامسة من قانون 90-11 تحت عنوان العزل ،أي من خلال مراقبة ممارسة صاحب العمل لحقه في إنهاء علاقة العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة . كرس المشرع الجزائري سلطة المستخدم التأديبية في المادة 73 من القانون 90-11 المعدل و المتمم التي تنصب عليها دراسة هذا الموضوع للبحث في مدى إمكانية و قدرة و فعلية النصوص القانونية الحالية في تحقيق التوازن الصعب والضروري بين مصلحتين متناقضتين :مصلحة المستخدم في المحافظة على ضمان السير الحسن للمؤسسة واحترام مبدأ سلطان الإرادة في ظل نظام اقتصادي حر ،و مصلحة العامل في المحافظة على منصبه الذي يعد مصدر رزقه و تحقيق استقرار علاقة عمله،و كيفية تعامل القضاء الجزائري في تحديد السلطة التأديبية لصاحب العمل للتوفيق بين هاتين المصلحتين المتناقضتين؟. بمعنى أن الإشكال المطروح ينصب حول ما إذا كانت القوانين الجديدة في المجال التأديبي تخدم المؤسسة المستخدمة أم العامل ،أم حققت التوازن بين الحماية الاجتماعية للعامل والمر دودية الاقتصادية لصاحب العمل؟. إن هذه الدراسة تتناول موضوع التسريح التأديبي بين سلطة المستخدم و الحماية المقررة للعامل من خطر التسريح التأديبي التعسفي . إن تحديد مفهوم التسريح التأديبي و تمييزه عن مختلف صور الإنهاء الأخرى لعلاقات العمل وتحديد السلطة المختصة به،وأمام مختلف السلطات التي يتمتع بها المستخدم في تسيير مؤسسته يعتبر التسريح التأديبي من بين هذه السلطات التي حرص و يحرص على بقاءها و توسيعها(الفصل الأول). إن دراسة موضوع التسريح التأديبي والسلطة المختصة به في الجزائر ، تستلزم أولا محاولة تحديد مفهوم التسريح التأديبي من خلال تعريفه ثم تمييزه عن بعض الصور أو الحالات الأخرى لإنهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري ، و ثانيا تحديد السلطة المختصة بتوقيع عقوبة التسريح التأديبي ، الأمر الذي يتطلب تعريف هذه السلطة التأديبية و بيان مصدرها .ولذلك ينبغي الإشارة أن هذه السلطة لا يمكنها تطبيق عقوبة التسريح التأديبي في حق العامل إلا إذا كان هذا الأخير قد ارتكب خطأ تأديبيا ، ولهذا يستلزم دراسة الشروط الموضوعية الواجب احترامها لممارسة السلطة التأديبية ، لكن قبل ذلك ينبغي دراسة الشروط الشكلية أو الإجراءات الواجب مراعاتها لممارسة السلطة التأديبية . إن استعمال المستخدم لهذه السلطة قد يؤدي إلى المساس بحقوق العامل المسرح و تدخل القانون و القضاء لتحديد آثار هذا التسريح التي تختلف وتتعدد حسب الحالات و الأضرار الاحقة بالعامل،وهو يعد من الضمانات التي يتمسك بها العامل و التزاما على صاحب العمل (الفصل الثاني). يمثل الإنهاء الأحادي لعلاقة العمل بارتكاب العامل خطأ مهنيا جسيما،أحد المبادئ التي كرسها المشرع في قانون علاقات العمل، اعترافا منه وفقا للمذهب الرأسمالي بحرية العمل و المحافظة على المصالح الاقتصادية لصاحب العمل، لكن على الرغم من حرص المشرع الجزائري على ضمان الحرية التعاقدية وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإنه لم يغفل عما يتطلبه التشريع الاجتماعي الحديث من حماية العامل من خلال تكريس و تحقيق استقراره الوظيفي و بصفة عامة من خلال استمرار علاقة العمل التي تربطه بصاحب العمل و عليه فإن التساؤل المطروح ما مدى حقيقة التوجه التشريعي في تغليب مصلحة العامل و حمايته من حيث تحقيق أمنه و استقراره الوظيفي؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي هي الأخرى الإجابة عن التساؤلات التالية: -ما هي الضمانات المقررة للعامل و ما مدى كفاية أو قدرة أو فعالية هذه الضمانات في الحد من تعسف المستخدم في ممارسة سلطة التأديبية أو في مواجهة المرونة في التشغيل التي أملتها التطورات الاقتصادية الحاصلة في الجزائر.؟ -كيف تعامل المشرع الجزائري مع المستخدمين الذين لا يحترمون القواعد الإجرائية و الموضوعية للتسريح التأديبي أي المخالفين للنظام القانوني للتسريح؟.Item الضمانات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) رحالي, سيف الدين; عباس, فريد(مدير البحث)أدى الإنتشار المتنامي لإستعمال الأنترنت كوسيلة للتعاقد الى شيوع التجارة الإلكترونية التي ترتبط أساسا بالعملية الإستهلاكية ......Item الضمانات القضائية لتنفيذ قرارات الإلغاء الصادرة في مواجهة الإدارة(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بالة, رشيدة; قزلان, سليمة(مدير البحث)جاء موضوع الضمانات القضائية لتنفيذ القرارات الصادرة بالإلغاء في مواجهة الإدارة، يبرز دور القاضي الإداري في إعادة التوازن بين خصمين غير متكافئين في منازعات الإلغاء، من خلال إخضاع الإدارة لحكم القانون وعدم تجاوزه، وذلك بتمكين القاضي الفاصل في دعوى الإلغاء من سلطات تسمح له باتخاذ جميع التدابير الإجرائية اللازمة لضمان التنفيذ، وهذا بتوسيع صلاحية القاضي الإداري من مجرد النطق بالحكم في الخصومة الإدارية إلى ضمان تنفيذ ما نطق به لصالح الأفراد على أرض الواقع، ومواجهة أي امتناع أو تماطل من طرف الإدارة، كل هذا من خلال التطرّق للوسائل التي يستعين بها القاضي الإداري لحمل الإدارة على تنفيذ قراراته الصادرة في مواجهتها في حالة إخلالها بالتزامها الناتج عن حجية الشيء المقضي به، على غرار الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية التي تضمّنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المعدل والمتممItem الطرق البديلة لتسوية نزاعات الصفقات العمومية(2018) بن سرية, سعادتنقسم لجان الصفقات العمومية إلى نوعين ، النوع الأول يتمثل في اللجان المتخصصة بالفصل في ن ا زعات المنح المؤقت ، و تعتبر لجان فصل ذات طابع إداري ، وقد نص المشرع على أنها تصدر ق ا ر ا رت إدارية وليس آ ا رء استشارية ، رغم ذلك لم يوضح قانون الصفقات العمومية الحالي فاعلية ق ا ر ا رت هذه اللجان ، فلم يبين فيما إذا كانت تتمتع بقوة إل ا زمية أم لا ، فنص فقط على أنها تبلّغ للطرفين ، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء ، وهو ما تمت د ا رسته من خلال الفصل الاول من الباب الأول من هذه الد ا رسة . فيما يتعلق بالنوع الثاني من اللجان المتخصصة ، فهي تختص بن ا زعات التنفيذ ، فتحاول التسوية فقط ، أو المصالحة ، و تعتبر أضعف الطرق البديلة ، كونها تصدر آ ا رء استشارية ، فهي لجان تسوية ودية لا أكثر، وهو ما تمت د ا رسته من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الد ا رسة . أما فيما يتعلق باللجان القطاعية للصفقات ، فهي تشكل نوعا آخر، كون اختصاصها يتميّز بطابع شمولي لكل المنازعات ، وهو تكريس قانوني في محله ، على الرغم من عدم وضوح الطبيعة القانونية الحقيقية لق ا ر ا رتها ، وكذا مدى إل ا زميتها . وقد لاحظنا أن هذه اللجان قامت في بداية ظهورها بممارسة اختصاصات النظر بالطعون بالت ا زمن مع اللجان الوطنية ، لكنها تميزت بأولوية نظر الطعن عن اللجام الوطنية ، لكن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قام بإلغاء اللجان الوطنية فأصبحت ذات اختصاص اصيل بنظر الن ا زعات ، وهو ما تناولناه من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الد ا رسةظهرت الطرق البديلة في البداية في ن ا زعات ينظمها القانون الخاص ، فقد كان التطور المستمر للتجارة والخدمات ، وما نتج عنه من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفعالية في تسوية الن ا زعات من طرف هيئات متخصصة أكثر من القاضي ، سببا في نشأة الحاجة لآليات قانونية يمكن للأط ا رف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم . تتلخص أهمية الطرق البديلة في أهداف أساسية تتمثل أهمه في ما يلي : التأكيد على حق الأط ا رف المتنازعة في الطعن أمام هيئة بديلة عن القضاء . التأكيد على استقلالية الهيئات البديلة . ضمان اج ا رءات تحترم حقوق الأط ا رف المتنازعة ومبدأ المساواة. ضمان الشفافية في اللجوء إلى الطرق البديلة يطرح مجال الطرق البديلة العديد من التساؤلات والفرضيات التي تتعلق من حيث الأصل بتبيين مدى فاعلية هذه الطرق البديلة ، بالمقارنة مع القضاء الذي أثبت عجزه في أغلب الحالات ، فت ا ركمت القضايا ، وهنا تظهر لنا الأهمية الحقيقية لد ا رسة الطرق البديلة، أي أن الأهمية الحقيقية لهذا الموضوع تكمن في تقييم الطرق البديلة ، ولا يكون ذلك إلا بعد تحديد وتقسيم هذه الطرق طبعا ، ومن ذلك سنحاول إيجاد أجوبة لعدة فرضيات يمكن أن يثيرها موضوع الد ا رسة ، يمكن تلخيصها فيما يلي: هل ظهور الطرق البديلة في مجال الصفقات العمومية مقترن حقيقة بعجز المحاكم ؟، أم أنها وسيلة لمساعدة القضاء وتخفيف العبء عنه ؟ ، أم أنها طرق مستقلة بن ا زعاتها الخاصة التي نزعت من القضاء من باب تقسيم الصلاحيات ؟ و هل يبقي المشرع على الحل القضائي في مجال الصفقات العمومية باعتباره الطريقة الأصيلة، أم أنه يجعله آخر الاحتمالات، في حين تكون الأولوية للطرق البديلة؟. وهل يظهر لنا تكريس المشرع لهذه الوسائل البديلة بجلاء سعيه إلى تجنب المنازعة القضائية إلى أقصى الحدود؟، وهل يعتبر ذلك هو المنطلق الذي ت بنى على أساسه قاعدة الطرق البديلة لتسوية الن ا زعات ؟ لمحاولة الإحاطة بكل الجوانب القانونية التي يثيرها الموضوع نقترح الإشكالية الآتية : ما مدى اعتماد المشرع للطرق البديلة لتسوية الن ا زعات في مجال الصفقات العمومية، هل تبنى كل الطرق المتعارف عليها أم جزء منها، أم أنه أضاف إليها طرقا بديلة أخرى تزيد من فاعلية التسوية البديلة ؟ وقد توصلنا من خلال هذه الد ا رسة إلى النتائج الآتية : كما تم تدعيم الطرق البديلة في مجال ن ا زعات التنفيذ باختصاص سلطة ضبط الصفقات العمومية ، التي تتميز بطابع وطني فنتساءل هنا ، هل هي تعويض عن إلغاء اللجان الوطنية ؟ ، كون اختصاصها يتميز بكونه وطنيا أكثر من قطاعي. تناولنا من خلال الباب الثاني نوعا آخر من الطرق البديلة كرسها المشرع الج ا زئري في قانون الاج ا رءات المدنية والادارية دون قانون الصفقات العمومية ، وهذا النوع من الطرق البديلة المتمثل في التحكيم الإداري يختلف من ناحية الطبيعة القانونية ، ومن ناحية الأثر القانوني الذي يرتبه نتيجة الطعن الموجه أمام لجنة التحكيم ، وهي المسائل القانونية التي قمنا باثارتها من خلال هذا الباب يظهر لنا للوهلة الأولى أن التحكيم في النظام القانوني الج ا زئري للصفقات العمومية جائز في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية دون منازعات الاب ا رم ، ذلك لأن قانون الاج ا رءات المدنية والإدارية لا يجيز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ويجمع الفقه على ذلك ، فيستثني بعض منازعات العقود الإدارية من نطاق التحكيم ، و يبقي على الن ا زعات ذات الطابع المالي والتقني ، كونها حقوق شخصية يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها . تعتبر اتفاقية التحكيم أو اتفاق التحكيم فاصلا في هذا المجال كون الأط ا رف يتفقون حول المسائل المعينة والمحددة التي ستعرض على هيئة التحكيم ، هذه الأخيرة تتقيد بالاتفاق لأنه الأصل في هذه الحالة ، سواء تعلق بمنازعات التنفيذ أو منازعات الإب ا رم ، وهو ما يجعل طريق التحكيم طريقا بديلا شاملا على عكس لجان الصفقات العمومية . نستنتج أن اللجوء إلى تحكيم منازعات الصفقات العمومية يعتبر تعديلا لقواعد الاختصاص القضائي وفقا لضوابطItem العون الإقتصادي في القانون الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوعجاجة, منال; حساين, سامية(مدير البحث)يعتبر موضوع العون الاقتصادي من بين أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية باعتباره أهم ركائز نظام اقتصاد السوق، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى سن تشريعات من أجل إخضاعه للقانون، لهذا حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مظاهر هذا الإخضاع. تتنوع مظاهر إخضاع العون الاقتصادي للقانون بين تلك المتعلقة بمكتسب هذه الصفة من عدمه، وبين الحرية الممنوحة له من أجل القيام بالأنشطة الاقتصادية التي تعتبر من بين أهم الحريات العامة المكرسة دستوريا (حرية التجارة والاستثمار والمقاولة). ومن جهة أخرى، تتجلى مظاهر هذا الإخضاع بصورة واضحة في التزامات العون الاقتصادي خاصة ما تم النص عليه في إطار الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك بهدف الحد من المخالفات المرتكبة التي تمس بالأعوان المنافسين له أو بالمنافسة والأسواق بصفة عامة، غير أن الإخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى متابعته إداريا سواء من طرف مجلس المنافسة أو المصالح التابعة لوزارة التجارة، أو متابعته قضائيا من طرف الجهات القضائية المختصةItem القانون الدولي في مواجهة تطورات جرائم الإرهاب : من الطابع التقليدي الى الفضاء الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) رجدال, أحمد; يوسفي, آمال(مدير البحث)تعد جرائم الارهاب من أشد المسائل تعق?دا، فهي ل?س مسألة عاد?ة وتعد من أكثر المظاهر بروزا على الساحة الدول?ة والداخل?ة كما أن هذه الظاهرة ل?ست ول?دة ال?وم وا?نما عرفها العالم منذ وقت طو?ل ولكن الجد?د هو ازد?اد حوادثها واتساع نطاقها، ولم يأخذ صورا ثابتة أو مطلقة في جميع الأوقات، ولكن هذه الظاهرة نشطت في فترات معينة نتيجة تطورات أو متغيرات محددة، لتختفي تارة مع زوال هذه المتغيرات، لتعود مرة أخرى بشكل آخر نتيجة لتطورات جديدة. ولغرض تصدي المجتمع الدولي لجرائم الارهاب وفق العدد الهائل من المواثيق والمعاهدات الاقليمية والدولية، من خلال التركيز على مختلف طرائق التعاون الدولي المتفق عليها وممارسات الدول ومبادئها، في اطار تسليم ا???رمين والمساعدة القانونية المتبادلة، الى جانب ما أعدته جهود اجهزة الامم المتحدة من خطط وبرامج لمواجهة مخاطره. غير ان الواقع العملي وقف عاجزا في مكافحة الارهاب الدولي وظهر بعض اوجه القصور امام الحلول الانفرادية للدول بمواجهة هذه الظاهرة العالمية اين ساد أسلوب التدخل العسكري المباشر، الذي يصل الى درجة الحرب الدولية الحقيقية فهذا الأسلوب الجديد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات الدولية، ولا قواعد التعاون الدولي ما يبيح التدخل العسكري واللجوء الى الحرب ضد دولة أخرى باسم محاربة الإرهاب بالاعتماد على تبريرات حديثة، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي