Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
3 results
Search Results
Item الحكم القضائي و إشكالات التنفيذ المرتبطة به(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أودني, موح صغير; جبارة, نورة (مدير البحث)لا شكّ أنّ الدّور الأساسي الّذي يجب على القاضي أن يضطلع به في مجال الفصل في الخصومات هو أن يضع حدّا للمنازعة ، و في ذلك فهو يملك سلطة التّكييف القانوني الصّحيح للوقائع موضوع النّزاع و من ثمّة التأكيد على القاعدة القانونية الّتي يجب أن يضع الخصومة ضمن إطارها و أن يصدر حكمه في سياقها و امتثالا لمقتضياتها بشكل يضمن لهذا الحكم أن يكون مؤكّد التّنفيذ ميدانيا لا يجرّ المستفيد لخوض منازعة قضائيّة جديدة تتعلّق بتنفيذ الحقّ بعد المنازعة المتعلقة باقتضائه . و من هذا المنطلق كان عمل القاضي ذو طبيعة مزدوجة ، فهو يتمتع من جانب أول بصلاحية النّطق بالقانــون " le pouvoir de dire la loi " ، و هذه الخاصية هي الّتي تمنح القدرة على تمييز عمل القاضي عن عمل غيره من الحكّام الآخرين ، و من جانب آخر القاضي هو من يتحمّل سلطة الأمر بتنفيذ هذا القانون الّذي حكم بمقتضاه " le pouvoir de commandement " . و هذه المهمة توجب أن يصدر القاضي حكما منطقيّا يكون كنتيجة نهائيّة لقيامه بعديد العمليات الفنيّة على غرار تحديده للوقائع الّتي يدور حولها النّزاع ، ثم وضعها في قالبها القانوني الصّحيح بغية تحديد النص القانوني الملائم للتطبيق ، و من ثمّة استخلاص النتائج المترتّبة بإصداره لحكم متطابق مع هذه الوقائع ، و كلّ ذلك يشكّل عملية فنيّة بحثة ناتجة عن جهد نفسي و فكري واجب التّحديد و التّقييد . و علّة الّتقييد ليست التدخّل في شأن عمل القاضي و استقلاليته ، و إنّما وضع حد لعاطفته حتّى لا يحكم من منطلق هواه ، و يظهر ذلك من خلال فرض النصّ الأساسيّ و هو الدّستور و من بعده القانون لواجب التّسبيب المنطقيّ للأحكام الّتي تصدر عن جهاز القضاء حتى تحظى بثقة المتقاضين و اطمئنانهم أنّ القاضي بذل حدّا من الجهد ، و أنّه فهم قضيّتهم و حكم فيها بطريقة قانونية سلسة لا تعسّف فيها و لا اعتباط . و مسألة تسبيب الأحكام مرتبطة من زاوية أخرى بقضية صياغتها الفنيّة و بالشكل الذي يجب أن تظهر فيه للعيان ، و ليست هناك في ذلك شكلية معيّنة ملزمة للقضاة بأن يصوغوا أحكامهم على نحوها إلّا أنّ الممارسة اليوميّة أبانت عن إمكانية لاستخلاص المبادئ الّتي يمكن للقاضي أن يهتدي بها أثناء معاناته في إصدار الحكم تفيده بمنهجية لذلك أساسها التّرتيب المنطقي للأفكار بما يوضّح في ذهنه المسائل التي يتعين عليه النظر فيها . إن العمل الفنيّ للقاضي لا يخلوا من إمكانية أن تمارس عليه نوع من الرّقابة ، و يظهر ذلك من ناحيتين ، رقابة ذاتيّة يمارسها عليه ضميره المهني و أخلاقه و ما يختلج في مكنونات دواخله ، و رقابة خارجيّة تمارسها عليه هيئات الطّعن في حدود الاستئناف و النّقض بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة و ذلك من خلال رفع كل الإشكالات التي من شأنها أن تثار بمناسبة التنفيذ الميداني للأحكام الصادرة و من خلال كذلك تذليل كل العقبات المادية و القانونيّة التي يمكن أن تعترض سبيل استيفاء المتقاضين للحقوق التي نازعوا من أجلها . و إذا وصف عمل القاضي بكلّ ذلك أمكن تخفيض نسبة الانتقاد المسلّط حاليا بمقتضى أو بغير مقتضى على أحكام القضاة ، لأنّ الواقع يقضي أنّه كلما كان الحكم جيّدا في مبناه كلّما سهل الإذعان إليه و تنفيذ فحواه ، بما يكفل ارتفاع المستوى الفنّي للأحكام القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية بمختلف أنواعها و درجاتهاItem النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) لمين, عبد الحميد; جبارة, نورة (مدير البحث)تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافعة اقتصادية بامتياز، نظير الحلول التي تقدمها لمختلف مشكلات التنمية، ونظرا لعمق البعد الاقتصادي الذي يحمله مفهوم هذه المؤسسات استوجب تدخل التشريع في الجزائر لتكريس مفهومها وتنظيمها قانونيا تماشيا مع خصوصياتها وسماتها على ضوء إسهاماتها التنموية ودورها في تعبئة موارد الخزينة العمومية، في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذا النوع من المؤسسات وتوجه الدولة نحو تكريس مبادئ اقتصاد السوق، كما استحدثت لها الآليات والتدابير التي تعزز لها مرافقة الإنشاء والإنماء ودعائم الديمومة في الحقل الاقتصادي بعيدا عن مكامن الفشل والتعثر، بصفتها متعاملا اقتصاديا يستدعي المرافقة والدعم وفق منظومة قانونية فعالة تكفل لها تحقيق الأهداف المنشودةItem الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) صوالح محمد, اعماره; جبارة, نورة (مدير البحث)إن العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمتدخل في عقد الإذعان تتَّسم بعدم التوازن، بسب عجز مبدأ سلطان الإرادة وتبعاته (الحرية التعاقدية، الرضائية، القوة الملزمة للعقد، الأثر النسبي للعقد) عن تحقيقه، نتيجة للمركز القوي الذي يتمتع به هذا الأخير في مواجهة المستهلك، وذلك بفضل تفوقه الاقتصادي والمعرفي، ممَّا جعله ينفرد بإعداد شروط التعاقد بحيث لا يستطيع المستهلك مناقشتها، ولا يجد بديلاً إلا قبولها أو يحرم من اقتناء ما يحتاجه من سلع أو خدمات. لقد تراجع دور مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإذعان إلى أن تم حصره في حدود ضيِّقة جدًا، بل أصبح تقريبًا منعدمًا ولم يعد يحقق التوازن العقدي المفترض، فالرضا في هذا النوع من العقود معيب رغم حرية التعاقد وهو ما يستدعي ضرورة تعزيز مبدأ التوازن العقدي، ولن يتحقق ذلك إلا بالتأكيد على مبدأ الالتزام بالإعلام بجميع بنود العقد كأداة حمائية للمستهلك، والأخذ بمبدأ حسن النية من خلال تكريس تطبيقاته( الشفافية، النزاهة، مراعاة المصالح والرغبات المشروعة للمستهلك)، والبحث عن مبادئ جديدة تضمن تحقيق التوازن بينه وبين المتدخل. لقد تدخل المشرع بطريقة غير مباشرة في القواعد العامة لتحقيق التوازن العقدي، وحماية المستهلك كطرف ضعيف من الشروط التعسفية في عقود الإذعان، ومنح القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المُذعَن منها، ومن ثم فإنه لا يجوز سلب القاضي المدني تلك السلطة أو الاتفاق على مخالفتها، كما أن تفسير الشك في معنى العبارة الغامضة في الأصل يُفسَّر لمصلحة المدين، غير أنه في عقود الإذعان يُفسَّر الشك لمصلحة الطرف المُذعَن سواء كان دائنًا أو مدينًا. كما أنه كان حريصاً على توفير الحماية اللازمة للمستهلك بطريقة مباشرة في القوانين الخاصة، من خلال مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك سواء كانت عقود إذعان أو مساومة، وكذا وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتضمن قوائم من الشروط التعسفية لا يمكن صياغتها في جميع العقود، ولضمان حماية واسعة وفعَّالة للطرف الضعيف من التعسف في كافة عقود الاستهلاك، يجب التخلِّي عن ربط الشروط التعسفية بعقود الإذعان. لقد استحدث المشرع لجنة البنود التعسفية كهيئة إدارية استشارية، هدفها البحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتصدر توصيات إمَّا بتعديلها أو حذفها، غير أن تلك التوصيات غير ملزمة لجميع الفاعلين في مجال حماية المستهلك إلا إذا تم تطبيقها بموجب مرسوم، وعليه يجب تفعيل دور هذه اللجنة كسلطة ضبط وإكساب توصياتها القوة الملزمة