Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
3 results
Search Results
Item خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سهتالي, حميدة; حساين, سامية(مدير البحث)يعتبر خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة، من بين أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية، باعتباره أهم مظاهر تجسيد اقتصاد السوق، وتتنوع مظاهر هذا الخضوع بين المرونة والتقييد، وتظهر مرونة تطبيق قانون المنافسة على المتعامل الاقتصادي في شقه الموضوعي والإجرائي، أما خضوع المصلحة المتعاقدة لقانون المنافسة، فيواجه قيود، باعتبارها شخص عام تقوم بأداء مهام المرفق العام، وامتيازات السلطة العامة. تلتزم أطراف الصفقة بعدم القيام بممارسات منافية للمنافسة، وفق ما هو منصوص عليه في قانون المنافسة، ويترتب عن إخلالهم بالالتزامات القانونية، تدخل جهات خاصة ممثلة في مجلس المنافسة باعتباره الجهة المختصة بحماية قواعد المنافسة في السوق، كما تتدخل الجهات القضائية بطريقة غير مباشرة في حدود اختصاصهاItem مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) لميز, أمينة; لعرج, سمير( مدير البحث)تحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من أعمال الدولة وذلك بالنظر إلى مكانتها في تحقيق الخدمة العمومية، إذ تمثل الشريان الذي يمثل عملية التنمية، بالإضافة إلى ذلك يعتبر اعتماد المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام، وفي الأنشطة الاقتصادية للمتعامل بوجه خاص من ركائز النظام الاقتصادي في الدولة، لما توفره من حماية فعالة للمال العام حيث يسمح بالاستعمال العقلاني للموارد العمومية، ويساهم في القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في الادارة العامة. من جهة أخرى يدل الاهتمام المتزايد بإعمال قواعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية على وجود إرادة سياسية تهدف إلى تفعيل آليات اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، ومن ثم إلزام المتعامل الاقتصادي باحترام مبدأ المنافسة الحرة، ومراعاته أثناء ابرام الصفقات العمومية، وهذا تحت ضغط الالتزامات الدولية التي تواجه الجزائر في الميدان الاقتصادي خاصة بعد المصادقة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، و كذا سعيها الحثيث للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةOMCItem الطرق البديلة لتسوية نزاعات الصفقات العمومية(2018) بن سرية, سعادتنقسم لجان الصفقات العمومية إلى نوعين ، النوع الأول يتمثل في اللجان المتخصصة بالفصل في ن ا زعات المنح المؤقت ، و تعتبر لجان فصل ذات طابع إداري ، وقد نص المشرع على أنها تصدر ق ا ر ا رت إدارية وليس آ ا رء استشارية ، رغم ذلك لم يوضح قانون الصفقات العمومية الحالي فاعلية ق ا ر ا رت هذه اللجان ، فلم يبين فيما إذا كانت تتمتع بقوة إل ا زمية أم لا ، فنص فقط على أنها تبلّغ للطرفين ، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء ، وهو ما تمت د ا رسته من خلال الفصل الاول من الباب الأول من هذه الد ا رسة . فيما يتعلق بالنوع الثاني من اللجان المتخصصة ، فهي تختص بن ا زعات التنفيذ ، فتحاول التسوية فقط ، أو المصالحة ، و تعتبر أضعف الطرق البديلة ، كونها تصدر آ ا رء استشارية ، فهي لجان تسوية ودية لا أكثر، وهو ما تمت د ا رسته من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الد ا رسة . أما فيما يتعلق باللجان القطاعية للصفقات ، فهي تشكل نوعا آخر، كون اختصاصها يتميّز بطابع شمولي لكل المنازعات ، وهو تكريس قانوني في محله ، على الرغم من عدم وضوح الطبيعة القانونية الحقيقية لق ا ر ا رتها ، وكذا مدى إل ا زميتها . وقد لاحظنا أن هذه اللجان قامت في بداية ظهورها بممارسة اختصاصات النظر بالطعون بالت ا زمن مع اللجان الوطنية ، لكنها تميزت بأولوية نظر الطعن عن اللجام الوطنية ، لكن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قام بإلغاء اللجان الوطنية فأصبحت ذات اختصاص اصيل بنظر الن ا زعات ، وهو ما تناولناه من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الد ا رسةظهرت الطرق البديلة في البداية في ن ا زعات ينظمها القانون الخاص ، فقد كان التطور المستمر للتجارة والخدمات ، وما نتج عنه من تعقيد في المعاملات، وحاجة إلى السرعة والفعالية في تسوية الن ا زعات من طرف هيئات متخصصة أكثر من القاضي ، سببا في نشأة الحاجة لآليات قانونية يمكن للأط ا رف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم . تتلخص أهمية الطرق البديلة في أهداف أساسية تتمثل أهمه في ما يلي : التأكيد على حق الأط ا رف المتنازعة في الطعن أمام هيئة بديلة عن القضاء . التأكيد على استقلالية الهيئات البديلة . ضمان اج ا رءات تحترم حقوق الأط ا رف المتنازعة ومبدأ المساواة. ضمان الشفافية في اللجوء إلى الطرق البديلة يطرح مجال الطرق البديلة العديد من التساؤلات والفرضيات التي تتعلق من حيث الأصل بتبيين مدى فاعلية هذه الطرق البديلة ، بالمقارنة مع القضاء الذي أثبت عجزه في أغلب الحالات ، فت ا ركمت القضايا ، وهنا تظهر لنا الأهمية الحقيقية لد ا رسة الطرق البديلة، أي أن الأهمية الحقيقية لهذا الموضوع تكمن في تقييم الطرق البديلة ، ولا يكون ذلك إلا بعد تحديد وتقسيم هذه الطرق طبعا ، ومن ذلك سنحاول إيجاد أجوبة لعدة فرضيات يمكن أن يثيرها موضوع الد ا رسة ، يمكن تلخيصها فيما يلي: هل ظهور الطرق البديلة في مجال الصفقات العمومية مقترن حقيقة بعجز المحاكم ؟، أم أنها وسيلة لمساعدة القضاء وتخفيف العبء عنه ؟ ، أم أنها طرق مستقلة بن ا زعاتها الخاصة التي نزعت من القضاء من باب تقسيم الصلاحيات ؟ و هل يبقي المشرع على الحل القضائي في مجال الصفقات العمومية باعتباره الطريقة الأصيلة، أم أنه يجعله آخر الاحتمالات، في حين تكون الأولوية للطرق البديلة؟. وهل يظهر لنا تكريس المشرع لهذه الوسائل البديلة بجلاء سعيه إلى تجنب المنازعة القضائية إلى أقصى الحدود؟، وهل يعتبر ذلك هو المنطلق الذي ت بنى على أساسه قاعدة الطرق البديلة لتسوية الن ا زعات ؟ لمحاولة الإحاطة بكل الجوانب القانونية التي يثيرها الموضوع نقترح الإشكالية الآتية : ما مدى اعتماد المشرع للطرق البديلة لتسوية الن ا زعات في مجال الصفقات العمومية، هل تبنى كل الطرق المتعارف عليها أم جزء منها، أم أنه أضاف إليها طرقا بديلة أخرى تزيد من فاعلية التسوية البديلة ؟ وقد توصلنا من خلال هذه الد ا رسة إلى النتائج الآتية : كما تم تدعيم الطرق البديلة في مجال ن ا زعات التنفيذ باختصاص سلطة ضبط الصفقات العمومية ، التي تتميز بطابع وطني فنتساءل هنا ، هل هي تعويض عن إلغاء اللجان الوطنية ؟ ، كون اختصاصها يتميز بكونه وطنيا أكثر من قطاعي. تناولنا من خلال الباب الثاني نوعا آخر من الطرق البديلة كرسها المشرع الج ا زئري في قانون الاج ا رءات المدنية والادارية دون قانون الصفقات العمومية ، وهذا النوع من الطرق البديلة المتمثل في التحكيم الإداري يختلف من ناحية الطبيعة القانونية ، ومن ناحية الأثر القانوني الذي يرتبه نتيجة الطعن الموجه أمام لجنة التحكيم ، وهي المسائل القانونية التي قمنا باثارتها من خلال هذا الباب يظهر لنا للوهلة الأولى أن التحكيم في النظام القانوني الج ا زئري للصفقات العمومية جائز في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية دون منازعات الاب ا رم ، ذلك لأن قانون الاج ا رءات المدنية والإدارية لا يجيز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ويجمع الفقه على ذلك ، فيستثني بعض منازعات العقود الإدارية من نطاق التحكيم ، و يبقي على الن ا زعات ذات الطابع المالي والتقني ، كونها حقوق شخصية يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها . تعتبر اتفاقية التحكيم أو اتفاق التحكيم فاصلا في هذا المجال كون الأط ا رف يتفقون حول المسائل المعينة والمحددة التي ستعرض على هيئة التحكيم ، هذه الأخيرة تتقيد بالاتفاق لأنه الأصل في هذه الحالة ، سواء تعلق بمنازعات التنفيذ أو منازعات الإب ا رم ، وهو ما يجعل طريق التحكيم طريقا بديلا شاملا على عكس لجان الصفقات العمومية . نستنتج أن اللجوء إلى تحكيم منازعات الصفقات العمومية يعتبر تعديلا لقواعد الاختصاص القضائي وفقا لضوابط